ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مستند كونِ يدِ مديرِ الاستثمار يدَ أمانة هو أن مدير الاستثمار في هذا المعيار لا يخلو من أن يكون شريكاً مديراً أو مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار، وقد اتفق الفقهاء على أن يد هؤلاء يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط؛ لأن التضمين بالشرط مظنة تحويل عقد الاستثمار إلى قرض جرَّ نفعاً.
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﻮﻥ ﹺ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﹺ ﻳﺪ ﻣﺪﻳ ﹺﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺪﹶ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﹰ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ ﺃﻭ ﹰ ﻭﻛﻴﻼ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﹰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻣﻈﻨﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺽ ﱠ ﻧﻔﻌﺎ).(١ ﹰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻄﻮﻉ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻤﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴ ﹰﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ،ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻣﺤﺪﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﺑﺜﻤﻦ ﱠ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮ :ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ. ،٥٠٢ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،،٢٢١ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻟﻠﻤﺎﻭﺭﺩﻱ،٥٠٢/٦ ، ﺹ٢٢١ ) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻻﺑﻦ ﺟﺰﻱ ،ﺹ .٢١٤ ،،٤٥٧ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ،ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ٢١٤/٧ ، ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻟﻠﻌﻤﺮﺍﻧﻲ٤٥٧/٦ ، ١٣١٨
- ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((٥٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺠﺒﺮ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ،ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﺬﻭﺭ ﺷﺮﻋﻲ ،ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﻻ ﻳﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻭ ﹸﻳﻨﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ((٤/٥)) ٣٠ : ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺿﺔ ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻴﻬﻤﺎ )ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ( ﻫﻮ :ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ،ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﹸﻓﻴﺴﺘﺼﺤﺐ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺿﺪﻫﻤﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻋﻮ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺧﻼ ﹰﻓﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ -ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ -ﺃﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺪ ﺃﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻭﺭﺿﻲ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺷﺮﻋﻲ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﹸﻭ ﹺﺟﺪﹶ ﺕ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﺈﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻗﺪ ﻣﺘﻬﻤﺎ ،ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻴﺐ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺻﺎﺭ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﻢ .ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .(٢٢ (. ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ٢٢/٨)) ٢١٢ : ﹺ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻓﻲ ﹺ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻫﻮ :ﺃﻧﱠﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ؛ ﻓﻠﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ .ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﹼﻖ ،ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ .(٢٢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﺭﻗﻢ٢٢/٨)) ٢١٢ : ( .ﹼ ﺣﻜﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ﹺ ﹶ ﱢ ﻴﻊ ﺑﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﹸﺣﺪﱢ ﹶﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛ ﹺﻞ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﹸ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﹺ ﹶ ١٣١٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ((١٩٦ﻭﻧﺼﻪ)» :ﻭﻳﻀﻤﻨﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻠﻘﻴﺪ -ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ))١٩٦/٢ ﺃﻱ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﺄﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺭ ﺃﻭ ﺛﻤﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻳﻀﻤﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺑﺄﻧﻘﺺ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺭ )ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺭ( ،ﻭﻳﻀﻤﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻟﻬﻤﺎ ﺛﻤﻦ ﻛﻞ )ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻐﺎﺑﻦ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻋﺎﺩﺓ(« ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﱢ ﺍﻟﻤﻮﻛ ﹸﻞ ﻋﻴﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ،(١٤٩٥)) : ،(١٤٩٥ﻭﻧﺼﻬﺎ) :ﺇﺫﺍ ﱠ ﺑﺎﻉ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺄﻧﻘﺺ ﻣﻤﺎ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ،ﻓﺈﺫﺍ ﹶ ﹶ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﻼ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﻀﻤ ﹶﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ( ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻠﻠﻤﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﱢ (١٢٣٤ﻭﻧﺼﻬﺎ)» :ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(١٢٣٤)) : ﻣﻤﺎ ﻗﺪﺭﻩ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻋﻤﺎ ﻗﺪﺭﻩ ﻟﻪ ،ﹰ ﻣﺜﻼ :ﻟﻮ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻓﺒﺎﻋﻪ ﺑﺘﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻨﻘﺺ(«. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺿﻤﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﹸﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﹲ ﻣﺎﻝ ﹰ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻟﺘﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ،ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﹸﻋ ﱠﺪ ﹰ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻋﻴﺎﻧﹰﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻫﻮ :ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺟﺐ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻜﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺑﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ).(١ ،٢١٣ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺥ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ،٢١٣/٦ ، .٢٤٦ ،،٦٩٤ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ٢٤٦/٣ ، ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ٦٩٤/٣ ، ١٣٢٠
- ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((٥٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻌﺰﺍﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ :ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇ ﹾﺫ ﹲﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺗ ﹶﹶﻀ ﱠﻤﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺑﻘﻲ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺤﺎﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺇﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﺍ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻮﻛﻠﻪ، ﻓﺼﺢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﹰ ﱠ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ،ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺑﺘﻌﺪﻳﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﺗﻤ ﹰﻨﺎ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ).(١ .٣٢٤ ،،٢٣٦ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ٣٢٤/١ ، ،،٥٣٤ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ٢٣٦/٧ ، ) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ٥٣٤/٦ ، ١٣٢١
Create FREE account or Login to add your comment