ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مستند حرمة إعادة التأمين التجاري أن شركات إعادة التأمين التجاري تقوم على فكرة التأمين التجاري، وتتضمن الغرر المنهي عنه، حيث روى مسلم وأصحاب السنن وغيرهم بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر).
Transcription
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ((٤١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮﻣﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺭﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﺴﻨﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ) :ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ().(١ ﻓﺴــﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﻌــﺪﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺃﻧــﻪ :ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﻱ ﻭﺍﻟﻐﺮﺭ ﹼ ﺧﻔﻴﺖ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ،ﻭﻃﻮﻳﺖ ﻣﻐﺒﺘﻪ ،ﻭﺍﻧﻄﻮ ﺃﻣﺮﻩ).(٢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷــﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﺮﻫــﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣـــﺮﺓ ،ﺃﻭ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨــﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ).(٣ (٢٢٨ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ٣٣٦٧ (١١٥٣ﻭﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ))(٢٢٨/٢ ) (١ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ))(١١٥٣/٣ (٥٣٢ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ))(١٦٧/٢ (١٦٧ (٧٣٩ﻭﺍﻟﺘﺮﻣــﺬﻱ ))(٥٣٢/٣ (٢١٧ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ))(٧٣٩/٢ ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ))(٢١٧/٢ (٢٢٦ﻭﻣﺼﻨﻒ ( ٤٣٩ ، ٣٦٧ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ))(٢٢٦/٥ ٣٦٧/٢ ، ٢٠٣ (٦٦٤ﻭﺃﺣﻤــﺪ ))٢٠٣/١ ﻭﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ))(٦٦٤/٢ ((١٩٤ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ . ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ))١٩٤/٨ (٤٦ﻭﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﻛﻠﻴﻞ (١٩٢ﻭﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ))(٤٦/٤ ) (٢ﻳﺮﺍﺟﻊ :ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ))(١٩٢/٥ (١٢٧ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭﻟــﻲ ﺍﻟﻨﻬﻰ ))(٢٥/٣ (٢٥ (٣٦٢ﻭﻓﺘــﺢ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺍﻟﻤﺠﻤــﻮﻉ ))(١٢٧/٨ )(٣٦٢/٤ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﺍﻧﻴﺔ ﺹ ١١٦ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺹ ، ٢٢٤ﻭﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ .٥٤ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻦ :ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻁ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺹ ٥٤ .٧٢ ) (٣ﻳﺮﺍﺟﻊ :ﺩ .ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﻣﺪ :ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺹ ٧٢ ١٠٤٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ١٣٩٨ﻫـــ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓــﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﻋﺎﻡ ١٣٩٨ﻫـــ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ١٣٩٧ﻫـ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ٩ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ١٣٩٧/٤/٤ﻫـ ).(٢/٩ (. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ،ﻭﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ. ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻤﺸــﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻒ ،ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ (٢/٩)٩ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠــﻰ) :ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘــﺮﻡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ( ﺍﻟﺪﻭﻟــﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ (...ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺮ).(١ ﺗﺮﺟﻊ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺣﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ،ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ -ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ -ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻭﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺃ- ﺃﻥ ﺷــﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺭ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻌﻘــﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻼ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ. .٤٠ ) (١ﻓﺘﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺭﻗﻢ ٤٠ ١٠٤٤
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ((٤١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤١ ﺏ -ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻛﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻃﺮﻑ ﺃﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ. ﺝ -ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻼ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ؛ ﻷﻥ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. ﺩ -ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ -ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ - ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﻠﻜﹰﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؛ ﻷﻥ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺭﺑﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﻜﹰﺎ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ،ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻳﺮﺍ ﹰﺩﺍ ﹰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻫـ -ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺣﺴــﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﺴــﺎﺏ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻭ -ﺗﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺮﺑﺢ. ﺯ -ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﺎ، ﻭﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻣﻀﺎﺭﺏ ،ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ﺡ -ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺗﻤﺎ ﹰﻣﺎ. ١٠٤٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻁ -ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﻓﺘﺎﻭ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ﻱ -ﺍﻟﻤﺨﺼﺼــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﺗﺒﺮﻋﻴﺎ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺪﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ،ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻭﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ..... ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻮﻧﻪ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﻣﻠﺰﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﺜﺒــﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﻋﻨــﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ،ﻭﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻭﻥ) ،(١ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ،ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﺤﻔﻴﺪ) :ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ....ﻭﻗــﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ :ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ،ﻭﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﺳﻮﺍﺀ.(٢)(....... ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻗﺎﻻ) :ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻗﺒﻀــﺖ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﺾ( ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺇﻻﹼ ﺑﺎﻟﻘﺒــﺾ) ،(٣ﻓﺠﻤﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﺣﻤﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴــﻌﻮﺩ (٦٤٩ﻭﻳﺮﺍﺟــﻊ :ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ (٥٣٤ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣــﺔ ))(٦٤٩/٥ ) (١ﺑﺪﺍﻳــﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬــﺪ ))(٥٣٤/٢ (. .(٦٥٥ ((٣٦٩٠ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮ ))٦٥٥/٢ )٣٦٩٠/٨ (. .(٥٣٤ ) (٢ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ))٥٣٤/٢ .(١٢٢ ((٤٦٨ﻭﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ )).(١٢٢/٤ ) (٣ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ))٤٦٨/٢ ١٠٤٦
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ((٤١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤١ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ ،ﻭﺣﻤﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺷــﺮﻁ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ).(١ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻝ ﺭﺳــــﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ» :ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﹰ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﺌﻪ«).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺎﻣﻨﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻭﻛﻴﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﹼﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ،ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﻭﺗﺄﺻﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴ ﹰﻨﺎ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎ ﹰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ؛ ﺇﺫ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴ ﹰﻨﺎ ﹰ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺭ -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ -ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻓﺘﺎﻭ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺭﻗﻢ ،(٣٤٢ (، ( ،ﻭﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺭﻗﻢ ))٣٤٢ ،(١١ ١١/١٢ )١٢ ﻭﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ) (٣ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﻫﻮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. ) (١ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ )).(٥٣٤/٢ .(٥٣٤ .(١٦٢٢ ( ،ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ )).(١٦٢٢ ،(١٩٠ ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ))١٩٠/٥ ) (٣ﻳﺮﺍﺟﻊ :ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻁ .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩ.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ ،ﻭﺩ .ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ .١٠٨ ١٠٨-٩٩ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺟﻪ ﺹ ٩٩ ١٠٤٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ -ﺍﺑﺘﺪﺍ ﹰﺀ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ -ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ،ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ [ \ ] ^ _ ﱸ)،(١ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ» :ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﺟﺮ ،ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﺄﺟﺮ ١١/١٢ ﻭﺑﺪﻭﻧﻪ ،ﻭﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ ١١ ١٢ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ((٥١ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،(٩٦١ﻭﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ ))٥١ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺭﻗﻢ ))،(٩٦١ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﺎﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ) ،(٣ﻭﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ ((١٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. ،(١١ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٣ ،(١١/١٢ )١٢ ) (١ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.( ) : ).(١ ،(٤٥١ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ -ﻣﻊ ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺗﻌﻠﻴ ﹰﻘﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺰﻡ )ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ،(٤٥١/٤ ((٥٨٤ﻭﻗﺎﻝ :ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ. ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ٥٨٤/٤)) - ) (٣ﻳﺮﺍﺟﻊ :ﻛﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫــﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ . ١٠٤٨
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ((٤١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ..) :ﺃﻭﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ( ﺣﻴﺚ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ، ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻮﻋﻮﺩ)،(١ ﻭﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ (٢)(٥/٣-٢)) ٤١ﻭﻓﺘﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٤١-٤٠ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٤٠ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ).(٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﺎﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ .(٦/١٤ (. ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ ))١٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ) (٩/٢ﻭﻧﺪﻭﺗﻬﺎ ( ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺭﻗﻢ ) ،(٥/٣/١٠ﻭﻓﺘﺎﻭ ﺑﻨﻚ ﺩﺑﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﻓﻴﺼﻞ (، ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺭﻗﻢ ))١٠ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻭﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ).(٤ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ (١١٦١ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﻳﺮﺍﺟــﻊ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺫﻟﻚ :ﻣﺒــﺪﺃ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧــﺔ ))(١١٦١/٢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ. ٧٥٤ـ .( ٩٦٥ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ :ﻉﻉ٧٥٤/٢ ) ٥ .١٠٦ ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺹ ١٠٦ .٢٠٦ ٢٠٦-١٩٣ ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺹ ١٩٣ ١٠٤٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ -ﺍﺑﺘﺪﺍ ﹰﺀ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ -ﻫﻮ :ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻐﺶ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭ -ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﹰﺎ -ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻭﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ،ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻮ :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻡ ﺑﺪﻭﻧﻪ ،ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﻢ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﻮ :ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ» :ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ«) (٣ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻸﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻭﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ،ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ) ،(٣ﻭﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺭﻗﻢ ) (، ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ).(٤ ) (٢) ،(١ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ((٥٢٧ ٥٢٧/٥ ، ٣١٣ ،،٤٦٤ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴــﻨﺪﻩ ))٣١٣/١ ) (٣ﻭﻫــﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ،ﺹ ٤٦٤ (. .(٧٨٤ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ))٧٨٤/٢ .١٥٣ ) (٤ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺹ ١٥٣ ١٠٥٠
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ((٤١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻫﻮ :ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﻭﻣﺎ ﺟﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ :ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺯﻣﻨﻲ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻠﻒ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ،ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ )).(٥ ،،٣ (. : (١٢٨ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﺪ، ) (١ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ -ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ (١٢٨/٥)) - ﺑﻌﻀﺎ ،ﺛﻢ ﺑﻌﻀﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﹰ ﺑﺄﺳﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﹰ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ،ﻗﺎﻝ... ) :ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺪ ﹰ ) : ((١٢٩ﺍﻟﻨﻬﺪ :ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ))١٢٩/٥ ﻭﻓﺘﺤﻬــﺎ :ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻓﻘﺔ( ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺩﻓﻌــﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻤــﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﺮﻭﻩ ﻟﺴﻔﺮﺓ ﺃﺧﺮ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ،ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻪ ﺗﻤﺎ ﹰﻣﺎ . ١٠٥١
Create FREE account or Login to add your comment