ملحق د - مستند الأحكام الشرعية
تمهيد عن مشروعية المرابحة:تعريف المرابحة:بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بشبه من الثمن أو بمبلغ مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المرابحة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المؤسسة وهي المرابحة المصرفية. وهو أحد بيوع الأمانة التي يعتمد فيها على بيان ثمن الشراء أو التكلفة (بإضافة المصروفات المعتادة).
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ: ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﻋﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ .ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ(. ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ: ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺸـﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ 9 8 7ﱸ) .(١ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ C J I H G F E Dﱸ) ،(٢ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻣﻦ ) (١ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.(٢٧٥)) : .(٢٧٥ .(١٩٨ ) (٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.(١٩٨)) : ٢٢٤
- ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٨ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﻟﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻫﺒﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ .ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻫﻮ :ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﻓﻠﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻮﻋﺪﻩ ﺍﺳﺘﻨﺎ ﹰﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﺪ .ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)،(١ ﻭﻓﺘﻮ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ) (٢ﻭﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ) (٣ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﺳــﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ :ﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻪ ﻋﻘﺪﻳﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ .ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﺘﺒــﺎﺱ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﺘﻮ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ) (٤ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ).(٥ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻺﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺪ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴــﻞ .ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜــﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﺪﻓــﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺻﺤﺘﻪ ،ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻫﻮ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﺭﻛ ﹰﻨﺎ ﻭﻻ ﹰ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻴﻪ. .(٥/٣ ،،٥/٢)) ٤١ (. ٤١-٤٠ ) (١ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺭﻗﻢ ٤٠ (. .(٤٩ ) (٢ﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ ))٤٩ ) (٣ﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ )).(٨ (. .(٣٥ ) (٤ﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ )).(٣٥ .(٨٧ ) (٥ﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ ))٨٧ (. ٢٢٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳــﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﺮﺽ ﺭﺑﻮﻱ ،ﻷﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻫﻮ :ﺗﺠﻨﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺷﺮﻋﺎ. ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﹰ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﺃﻭ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﹰ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟـــﻪ ﺫﻣﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟــﻚ ﺣﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﺤﺮﻡ؛ ﻣﻨﻌﺎ ﻷﻱ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﻣﺤﺘﻤــﻞ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﹰ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻓﺘﻮ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ).(١ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺣﺼﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ؛ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻟﺤﺼﺔ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤــﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ» :ﻳﺪﹰ ﺍ ﺑﻴﺪ«) ،(٢ﺃﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ .ﻭﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(٣ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ :ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻫﻮ :ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸــﺒﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ ) (١ﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ )).(٥٥ .(٥٥ .٦٥ ﺹ٦٥ ) (٢ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ ).(٧/١ ) (٣ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ .( ) ٦٣ ٢٢٦
- ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٨ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(١ ﺑﻴﻌﺎ؛ ﻓﻼ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻫﻮ :ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﹰ ﺷﺮﻋﺎ. ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﻷﺟﻞ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﹰ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻨﻘﺬ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻟﻪ» :ﺇﺫﺍ ﺃﻧﺖ ﺑﺎﻳﻌﺖ ﻓﻘﻞ ﻻ ﺧﻼﺑﺔ ﺛﻢ ﺃﻧﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳــﻠﻌﺔ ﺍﺑﺘﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺛﻼﺙ ﻟﻴﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﺭﺿﻴﺖ ﻓﺄﻣﺴﻚ ﻭﺇﻥ ﺳــﺨﻄﺖ ﻓﺎﺭﺩﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ«) .(٢ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨــﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣــﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻫﻮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻣﺸﻴﺌﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻭﺿﺔ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻫﻮ ﺃﻧــﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﹰ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ -ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ -ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻷﺟﻞ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻄﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺷﺮﻋﻲ .ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ. ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﱠ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ،ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺨﻞ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ) (١ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ .(٥/٣)) ٤١ (. .٧٨٩ ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ٧٨٩/٢ ٢٢٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺷــﻤﻮﻝ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﹰ ﻣﺎﻟﻜﺎ ،ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ) ،(١ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(٢ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ: ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ» :ﻻ ﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ« )(٣ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻧﻬﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ).(٤ ﺷﺨﺼﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﻞ ﹰ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻫﻮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ،ﻭﻟﻜﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ،ﻭﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﻦ :ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ. ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﱠ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﻦ ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ .١٤٨ ﺹ١٤٨ ﺗﻘﺪﻡ ﺹ ) (٨/٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ. ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ( ) ٧٢ .٥٣٤ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ٥٣٤/٣ ﻫـ. ١٤١٥ﻫـ. ((٦٦ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ١٤١٥ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ )ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻷﻭﺳﻂ ٦٦/٥ ٢٢٨
- ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٨ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ـ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﻦ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻳﺘﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ، ﻭﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺒﻌﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻫــﻮ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻫﻢ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ،ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻫﻮ :ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﺑﻞ ﺗﺮﻙ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﺮﻑ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ،ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻳﻌﺪ ﹰ ﻗﺒﻀﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻫﻮ :ﺧﺸﻴﺔ ﺗﻮﻫﻢ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ. ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ: ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﻜﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ٢٢٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺩﺧﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﻮﻋﺪ. ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(١ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺛﻤﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﻋــﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﻫﻮ ﻣــﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻷﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﹰ ﻣﺆﺟﻼ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﻴﻊ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻭﺻﻔﺘﻪ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺃﻛﺜﺮ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺟﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻓﺈﺫﺍ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﻫﻮ :ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺭ. ﹰ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻷﺻﻠــﻲ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻮ :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﺴــﻴﻂ ﺍﻟﺜﻤﻦ :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ .(٥/٣ ،،٥/٢)) ٤١ (. ٤١-٤٠ ) (١ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ٤٠ ٢٣٠
- ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٨ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﻭﺗﻘﺴﻴﻄﻪ ،ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻴﺤﻖ ﻟـــﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ).(١ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﻫﻮ :ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﹰ ﺣــﻼﻻ ﻓﻴﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﹰ ﺷــﺮﻃﺎ ﺃﺣﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ ﺣﺪﻳﺚ» :ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷــﺮﻭﻃﻬﻢ ﺇﻻ ﹰ ﺣﻼﻻ«).(٢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ: ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋــﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ: ﺷــﺮﻭﻃﻬﻢ« .ﻭﺍﻷﺟﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ )ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ( ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻪ »ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻭﻃﻬﻢ«. ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺴــﺪﺍﺩ :ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻞ ﻳﺆﻛﺪﻩ .ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻼﺋﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺎﺕ. ﻟﻠﻤﻮﺍﻕ ،٤٣٩/٤ ،٤٣٩ ) (١ﻳﻨﻈﺮ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳــﺎﻧﻲ ٢٧٦/٥ ٢٧٦ﻭﻣــﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴــﻞ ﹼ ٢٢٨/٣ ،،١٢٩ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻟﻠﺒﻬﻮﺗﻲ ٢٢٨ ،،٢٨٤ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ١٢٩/٤ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ﻟﻠﺸﻴﺮﺍﺯﻱ ٢٨٤/١ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. ٧٨٤ﻃﺒﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،(٣١٢ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴــﻦ ))٧٨٤/٢ ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﻨﺪ ))،(٣١٢/١ ١٣٥٥ﻫـ، ١٩٥٢ﻡ( ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻃﺒﻊ ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻨﺪ ١٣٥٥ -ﻫـ، ﻫـ١٩٥٢/ﻡ(، ١٣٧٢ﻫـ/ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٣٧٢ ، ١٣٥٥ﻫـ( ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ،١٣٣ﻃﺒــﻊ ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻨــﺪ ١٣٥٥ -ﻫـ(، ،١٣٣/١٠ ١٠ ،،١٥٦ ١٥٦ ،،٧٠ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘــﻲ ))٧٠/٦ ١٩٥٢ﻡ(. ﻡ(. ﻫـ١٩٥٢/ ١٣٧٢ﻫـ/ ،،٢٨٨ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ١٣٧٢ ٢٨٨/٤ ،،٧٧ )٧٧/٣ ٢٣١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ :ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻐﺮﺽ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﹰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﺼﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﺮ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﺔ).(١ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻫﻮ :ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﺘﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴــﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋــﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻧﺼﻪ: »ﺿﻊ ﺷــﻄﺮ ﺩﻳﻨﻚ«) (٢ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸــﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ ،ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺬﻣﺘﻴﻦ ،ﺃﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻴﻌﺎ ﻭﺷﺮﺍﺀ، ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﹰ ﻭﺑﻌــﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻮﺹ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،٧٦ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ،٧٦-٧١ ﺹ٧١ ) (١ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ :ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﻟﻠﺤﻄﺎﺏ ﺹ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ. .٩٦٥ ٩٦٥/٢ ،،١٧٩ ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ١٧٩/١ ).(٧/٢ ) (٣ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ .( ) ٦٤ ٢٣٢
- ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٨ ﺍﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠــﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺗﻴﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺣﻔﺼﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ :ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﻭﻳﺪﻙ ﺃﺳﺄﻟﻚ ،ﺇﻧﻲ ﺃﺑﻴﻊ ﺍﻹﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ﻓﺄﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﺁﺧﺬ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ،ﻭﺃﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻭﺁﺧﺬ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ،ﺁﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ،ﻭﺃﻋﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ» :ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺮﻗﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺷــﻲﺀ«) .(١ﻛﻤــﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ. ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ،ﻭﺭﻭﻱ .(٢٦ ﻣﺮﻓﻮ ﹰﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻭﻣﻮﻗﻮ ﹰﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺤﺒﻴﺮ .(٢٦/٣ ٢٣٣
Create FREE account or Login to add your comment