ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
التعامل بالأوراق التجارية:
٠ مستند مشروعية التعامل بالكمبيالة هو أنها إما أن تكون بمعنى الحوالة أو بمعنى القرض، وهما جاهزان بالإجماع، أو تكون بمعنى السفتجة، وهي جائزة على القول الراجح، ويدل لذلك ما أثر عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - من التعامل بها،
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﻭﻫﻤﺎ ﺟﺎﺋﺰﺍﻥ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ،ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ،ﻭﻳﺪﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ -ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﻤﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﺑﻤﻜﺔ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺛﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﺄﺳﺎ) ،(١ﻗﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﻴﻪ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﺴﺌﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﺮ ﺑﻪ ﹰ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ) (٢ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺄﺳﺎ ،ﻭﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﻢ ﻳﺮ ﺑﻪ ﹰ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﺭ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﻘﺮﺽ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺄﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﺍﻫﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ،ﻭﻳﺄﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،(٣٥٢ﻳﻨﻈﺮ :ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻨﺎﺭ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ ))،(٣٥٢/٥ (. .(٣٢٨ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ))٣٢٨/٥ .(٤٣٦ (. ) (٢ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ))٤٣٦/٦ ٤٥٢
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ((١٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﺮﺩ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻀﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ) (١ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ» :ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ؛ ﻷﻥ ﱠ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ،ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﻭﻳﺼﻠﺤﻬﻢ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﻀﺮﻫﻢ« ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ، ﻓﻮﺟﺐ ﺇﺑﻘﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺪﻳﻦ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ ! " ) ( ' & % $ # * ﱸ).(٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻮﺍﻟﺔ ،ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ :ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ: ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳ ﹰﻨﺎ ﻟﻠﻤﺤﻴﻞ ﻭﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﺩﻳﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻭﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻱﺀ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺽ ،ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺟﺎﺋﺰ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻟﻠﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ ،ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻻ ﺗﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﻻ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺻﻴﺪ .(٥٣١/٢٩ .(٥٣١ ) (١ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ))٢٩ ،(٥٣١ ،(٥٣١/٢٩ ٢٩)) ((٥١٥ ٥١٥/٢٠ ،(٤٣٧ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ))٢٠ ) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ))،(٤٣٧/٦ (. .(١٥٣ ١٥٣ ،،١٥٢ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻻﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ ))١٥٢/٥ .(٢٨٢ (. ) (٣ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ٢٨٢)) : ٤٥٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻴﻚ ،ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺭﺻﻴﺪ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺮ ﹰﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ،ﻭﻟﺰﻭﻡ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ» :ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«) ،(١ﻭﻷﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ. ﺍﻟﺘﻈﻬﻴﺮ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻈﻬﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ ،ﻭﻫﻤﺎ ﺟﺎﺋﺰﺍﻥ. ﺧﺼﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﺼﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺧﺼﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻗﺮﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﺫﻟﻚ :ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﹰ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻮﻋﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺤﺮﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ )ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺒﻌﻀﻪ ﺣﺎﻻ( ،(١٠١ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﻨﻲ ( ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺭﻙ ))،(١٠١/٤ ،(٥٨٤ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ))٥٨٤/٤ (٢٧ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻣﺮﻓﻮ ﹰﻋﺎ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ،ﻭﻟﻪ ﻃﺮﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ))(٢٧/٣ ((٤٥١ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻟﻪ ﺑﺼﻴﻐــﺔ ﺍﻟﺠﺰﻡ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﻭﻟﺬﻟــﻚ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤــﻪ ))٤٥١/٤ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﻭﺷــﻮﺍﻫﺪ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ (١٤٦ﺛــﻢ ﻗﺎﻝ) :ﻭﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻤﺠﻤــﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺇﻟﻰ (١٤٦-١٤٢ )١٤٢/٥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻐﻴﺮﻩ(. ٤٥٤
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ((١٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٦ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ )ﺿﻊ ﻭﺗﻌﺠﻞ( ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﻣﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻟﻠﺠﻮﺍﺯ :ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻨﻲ ﺍﻟﻨﻀﻴﺮ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ،ﺇﻧﻚ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﺈﺧﺮﺍﺟﻨﺎ ،ﻭﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻳﻮﻥ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ،ﻓﻘﺎﻝ ﷺ» :ﺿﻌﻮﺍ ﻭﺗﻌﺠﻠﻮﺍ«) ،(١ﻭﺳﺌﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻓﻴﻘﻮﻝ» :ﻋﺠﻞ ﻟﻲ ﻭﺃﺿﻊ ﻋﻨﻚ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ) ،(٢ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ -ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ - ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﻨﻲ ﺍﻟﻨﻀﻴﺮ ،ﻭﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺑﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﻟﻐﺮﻳﻢ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺠﻠﻪ ،ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﺭ ،ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺿﺮﺭﻩ ﻻﺣﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻦ ،ﻭﻧﻔﻌﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺮﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﺬﺍ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﻣﻌﻨﻰ ،ﻭﻷﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻀﺮﺭ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﺿﻌﺎ ﹰﻓﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ،ﻓﺘﺸﺘﻐﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﺫﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ،ﻭﻳﻨﺘﻔﻊ ﺫﺍﻙ ﺑﺎﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻟﻪ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻪ ﺃﺳﻴﺮﺍ ،ﻓﻔﻲ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺗﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻲ ﺍﻟﻐﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﹰ ﺫﻣﺘﻪ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺿﺪ ﺷﻐﻠﻪ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺒﺮ).(٣ ،(٥٦ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ ))،(٢٨/٦ ،(٢٨ ،(٥٦/١١ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ))١١ ،(٥٢ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،(٤٦ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺪﺭﻙ ))،(٥٢/٢ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ))،(٤٦/٣ () :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺴﻨﻦ ،ﻭﻗﺪ ﺿﻌﻔﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، :(١١ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻠﻬﻔﺎﻥ ))١١/٢ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﻤﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،ﻭﻫﻮ ﺛﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ ،ﺭﻭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ(. ((٢٦١ ٢٦١/٢٠ ،(٧٢ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ ))٢٠ ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ))،(٧٢/٨ .(٢٨ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ )).(٢٨/٦ .(٣١٣ (. ،(١١ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ))٣١٣/٣ ) (٣ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻠﻬﻔﺎﻥ ))،(١١/٢ ٤٥٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺛﻤ ﹰﻨﺎ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ: ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﱠ ﻟﺌﻼ ﺗﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ).(١ ﻗﺒﺾ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻟﻤﺤﺘﻮﺍﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪ ﹰﻗﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻳﺤﺎﻁ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻟﻪ ﹰ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻤﺤﺘﻮﺍﻩ، ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺒﻴﻊ ﺑﻪ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﻭﻳﻬﺐ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﻚ ،ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺻﻴﺪ ﻛﺎﻑ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻪ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ( ﺑﺤﺠﺰﻩ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻟﻤﺤﺘﻮﺍﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺻﻴﺪ ،ﺃﻭ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻪ .ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﻣﺮﺟﻌﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ ﹰ ﻗﺒﻀﺎ )(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ،ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ. ﺷﻮﺍﻝ ١٤٢٢ﻫـ. ١٤٢٢ﻫـ. ٢٦ﺷﻮﺍﻝ ٢٦-٢١ ((١٦ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢١ ) (١ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ))١٦ .(٩/١)٨٤ (. (٦/٤)٥٣ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٨٤ ( ) (٢ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ٥٣ ٤٥٦
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ((١٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺗﻌﻬﺪﹰ ﺍ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍ ﹰﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ،ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ [ \ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﹰ ] ^ _ ﱸ) (١ﻭﻟﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ» :ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«)،(٢ ﻭﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻟﺤﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ :ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ،ﻓﺄﺗﻲ ﺑﻤﻴﺖ ﻓﻘﺎﻝ» :ﺃﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ؟« ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻧﻌﻢ؛ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﻥ ،ﻗﺎﻝ» :ﺻﻠﻮﺍ ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ« .ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ :ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻓﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ«. ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ) .(٣ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﻴﺖ ،ﻭﻗﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺫﻟﻚ ،ﺑﻞ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﺒﺮﺋﹰﺎ ﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺖ؛ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎﻝ -ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﺖ« .ﻗﺎﻝ: ﺃﺑﻮ ﻗﺘﺎﺩﺓ) :ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭﺍﻥ ﻋﻠﻲ(» :ﻭﺟﺐ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﺮﻳﻢ ﻭﺑﺮﺉ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺖ«. ﻧﻌﻢ ،ﻓﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ) ،(٤ﻭﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﺑﻲ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.(١)) : (. .١٠٢ ﺹ١٠٢ ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ ،(١٩٣ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸــﺪﻳﺪ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﺧﺮﺟــﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ))،(١٩٣/٩ (٤٦٧ﺑــﺎﺏ ﺇﻥ ﺃﺣﺎﻝ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﻴــﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺟﺎﺯ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴــﻦ )ﺻﺤﻴــﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( (٤٦٧/٤ .(١٦١٩ (. (١٢٣٧ﺭﻗﻢ ))١٦١٩ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ))(١٢٣٧/٣ .(٣٣٠ (. ﺃﺧﺮﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ))٣٣٠/٣ ٤٥٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭﻳﻦ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ)) :(١ﻗﻮﻟﻪ ﷺ: ﻣﻨﻬﻤﺎ« .ﺃﻱ :ﺻﺮﺕ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﻤﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ »ﺑﺮﺉ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣﻨﻬﻤﺎ«. ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ،ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ( ﺍﻫـ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﺟﻮﻉ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﻫﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺮﻫﻦ. .(٨٥ (. ) (١ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ))٨٥/٧ ٤٥٨
Create FREE account or Login to add your comment