ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مشروعية الجعالة:
عقد الجعالة من العقود المشروعة عند جمهور الفقهاء، ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ: ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ: ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻳﻮﺳــﻒ ﻣﻊ ﺃﺧﻴﻪ ﺑﻌــﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻴﺎﻝ :ﱹ ; < = > ? @ C B Aﱸ).(١ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻓﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ) (٢ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺇﻥ ﺑﺮﺉ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺫﻟﻚ. ﻭﻗــﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺨــﻼﻑ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬــﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻟﺮﺩ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻵﺑﻖ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﺔ .ﻭﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﻭﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻮﻉ ﺑﻪ، ﻭﻷﻧﻬﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻛﺮﺩ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ. ) (١ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ ،ﺍﻵﻳﺔ.(٧٢)) : .(٧٢ ٢١٦٦ﻁ .ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ. ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ ٢١٦٦/٥ ٤٣٦
- ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ((١٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻌﺎﻟﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺑﺸﺮﻁ ،ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻣﺔ ،ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻣﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﺰﻭﻣﻬﺎ ﺑﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﺘﻠﺰﻡ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﺰﻭﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻴﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ،ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﺠﺎﻋﻞ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻗﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻓﻼ ﻳﻔﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻤﺎ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻛﺎﻹ ﺟﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻓﺴﺨﺖ ﹰ ﺑﻌﻴﺐ. ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ )ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﺠﻌﻞ( ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻝ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻐﻴﺮﻩ – ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ – ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻛﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﺢ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻃﻠﺐ ﻗﺒﻮﻟﻪ. ٤٣٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺠﻌﻞ ﺃﻧﻪ ﻋﻮﺽ ﻛﺎﻷﺟﺮﺓ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺑﺨﻼﻑ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻏﺮﺭ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺇﻻ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺃﻥ ﹰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎ ﻟﻌﻮﺽ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻻ ﻣﻌﻠﻮﻡ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻌﻮﺽ ،ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ: ﹰ ﹰ ﺟﺎﻋﻼ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻴﺴﺘﻮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻳﻌﺴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ٤٣٨
Create FREE account or Login to add your comment