ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مشروعية الاعتماد المستندي:
ترجع مشروعية الاعتماد المستندي من حيث الأصل إلى كونه يرجع إلى عقود جائزة شرعاً، مثل الكفالة والوكالة والقرض.
Transcription
- ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ((١٤ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ: ﺗﺮﺟﻊ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻋﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ. ﻋﻘﻮﺩ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﹰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ )ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ( ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﻭﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﻄﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﻄﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎ).(١ ﺷﺮﻋﺎ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﹰ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻳﺼﺒﺢ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ .ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ،ﻭﻟﻌﺪﻡ ،٤١٩ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺭﻗﻢ ٧١ﻣﻦ ﺭﻗﻢ،٤١٩ ) (١ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻢ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ. ٤١١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ )ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ( ﻭﻫﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺸﺮﻁ).(٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ،ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻤﺪﺓ ﻫﻲ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ ).(٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻀﻤﺎﻥ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﻘﺪ. )(١ )(٢ )(٣ )(٤ .(٦٠-٥٩ .(٦٠ ٥٩/٣)) ،١٩٩٥ ﻁ،١٩٩٥ ،،١ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻃﺒﻌﺔ ﻫﺠﺮ ،ﻁ ،(٢٦ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ،ﺗﺤﻔﺔ ،(٢٦-٢٥ ٢٥/١٣ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ١٣)) ، (. .(٤٠٧ ﻁ٤٠٧/٣)) ،٢ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻁ ، ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ،،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ، (. .(٢٦٥ )٢٦٥/٤ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ،،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﻭﻥ ،(٢٦ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،(٢٦-٢٥ ٢٥/١٣ ،(٢٦٥ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ١٣)) ، ﺗﺎﺭﻳﺦ،(٢٦٥/٤)) ، ،(٤٠٥ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ ،ﻓﺘﺢ ،(٤٠٥-٤٠٤ ٤٠٤ ،،٤٠٢ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ،ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ٤٠٢/٣)) ، ﺍﻟﻌﻼﻡ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻷﻧﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ، .(٤٣ (. ١٤١٨ﻫـ٤٣/٥)) ، ﻁ١٤١٨ ،،١ﻫـ، ٤١٢
- ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ((١٤ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٤ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻓﺘﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺷﺮﻁ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺛﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻳﺜﻮﺭ ﺷﺮﻋﺎ؟ ﺇﺷﻜﺎﻝ :ﻫﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﹰ ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺠﻴﺰ ﻟﻬﺎ -ﻭﻫﻢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ -ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﻴﺰﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ: )ﺃ( ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ -ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ -ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ،ﻓﻬﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴ ﹰﻌﺎ. )ﺏ( ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ. )ﺝ( ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. )ﺩ( ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ. )ﻫـ( ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ. )ﻭ( ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻬﻨﺎ ﺷﺮﻁ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ. ) (١ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴـﺔ ،ﺍﻟﻤﻮﺳـﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ ،ﺣـﺮﻑ ﺍﻟﺒـﺎﺀ ،ﺑﻴـﻊ ،ﺑﻴـﻊ ﻭﺷـﺮﻁ ،ﻓﻘـﺮﺓ: ،(٧٠ﻣﺼﻄﻔـﻰ ﺃﺣﻤﺪ ،٢٨ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳـﻦ ﺍﻟﺴـﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ،ﺗﺤﻔـﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ،ﻣﺮﺟـﻊ ﺳـﺎﺑﻖ،(٧٠/٢)) ، ،٢٨ ،٤٧٨ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺠـﺎﺭ ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻼﻡ ،٤٧٨-٤٧٧ ﺹ٤٧٧: ،١٩٨٦ﺹ: ﻁ،١٩٨٦ ﺍﻟﺰﺭﻗـﺎ ،ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ،ﻁ .(١٩ (. ﺑﺸـﺮﺡ ﻣﺮﺷـﺪ ﺍﻷﻧـﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﺬﻫـﺐ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ١٩/٥)) ، ٤١٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻺﻗﺮﺍﺽ ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ) (١ﻭﻓﺘﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ) (٢ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ) (٣ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ).(٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﺃﻡ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﹰ ﻭﻛﻴﻼ ﻟﻌﻤﻴﻠﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ) (٥ﻭﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻆ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ).(٦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺮﺓ ،ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ )ﺃﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ( ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ،ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ )(٥ )(٦ .( ١٢)١٢ .(٢/١٢ ﺭﻗﻢ١٢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ .(١٤ ﻓﺘﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺭﻗﻢ )).(١٤ .٢٩٧ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺭﻗﻢ ٢٩٧ .٤١٨ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻢ .٤١٨ (. .(٥٧٧ ٥٧٧/١٣ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ ،ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ))١٣ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺭﻗﻢ ٤١٩ ٤١٤
- ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ((١٤ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٤ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ).(١ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ: ،(٤/٣ﻫﻮ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ (، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ )ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﺃﻭ ﻋﻴ ﹰﻨﺎ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﹰ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺃﻭ ﹰ ﺁﻳﻼ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ .ﻭﻷﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﹰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺷﺮﻋﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﹰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺃﻭ ﻛﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ،٣٧٢ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ) (١ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺫﻱ ﺍﻟﺮﻗﻢ ،٣٧٢ »ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﺎﺗﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻱ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ« ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻺﻗﺮﺍﺽ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻤﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺃ ﹼ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻢ ١٣ﻭﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﻢ.١ ﺟﻮﺍﺑﻪ ﺫﻱ ﺍﻟﺮﻗﻢ ،(٥٤ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،(٥٤-٥٣ ) (٢ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ،ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ٥٣/٣)) ، .(٣٥٩ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻼﻡ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻷﻧﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ .(٣٥٩/١٣ ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ ،ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ))١٣ .(٤٤٥ (. ٤٤٥-٤٤٤ ( .ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ،ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ٤٤٤/٦)) ، .(٤٤ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ٤٤/٥)) ، ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ( ،ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺷﺮﺝ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ،ﺩﺍﺭ (٩/٣)/ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ( )/٨٦ ( .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٨٦ .(٥/٥)) ،١٩٧٨ ﻁ،١٩٧٨ ،،٢ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﻁ ٢٨٣ ،،١٩ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺠﺪﺓ ،ﻭﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ ٥ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﻳﻦ ١٩ ﺑﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ. ٤١٥
Create FREE account or Login to add your comment