ملحق ج - التعريفات
Transcription
- ﺍﻟﻮﻗﻒ ((٣٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٣ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ: ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ. ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻷﻫﻠﻲ )ﺍﻟﺬﺭﻱ(: ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﻳﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺬﺭﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﺨﺼﺼﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ. ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ: ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻳﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠــﻰ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ﻣﺆﺑﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﻣﺆﻗﺘﹰﺎ. ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ: ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻴﻨﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. ٨٤٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﺮ: ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ .ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﻌﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻴﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺃﻭ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺆﺟﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺛﻢ ﻳﺆﺫﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺱ ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ. ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﺭﻏﺐ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﺄﺟﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﺩﻓ ﹰﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻫﻮ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻮﺭﺙ. ﺍﻹﺭﺻﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ: ﺃﺭﺿﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿــﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻫــﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﹰ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ .ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﻭﻗ ﹰﻔﺎ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻭﻗﻔﻪ. ﺣﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ: ﺣﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﺮﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮﺓ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ،ﻭﻣﻨﻪ ﻧﻮﻉ ﻳﺴﻤﻰ )ﺍﻟﻜﺪﻙ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﻧﻴﺖ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ. ٨٤٦
Create FREE account or Login to add your comment