ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مستند حرمة التأمين التجاري أنه يتضمن الغرر المنهي عنه، حيث روى مسلم وأصحاب السنن وغيرهم بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر).
Transcription
- ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ((٢٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺭﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﺴﻨﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ) :ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ().(١ ﻭﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﺴﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﻌﺪﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ :ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﻱ ﻣﺎ ﺧﻔﻴﺖ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ،ﻭﻃﻮﻳﺖ ﻣﻐﺒﺘﻪ ،ﻭﺍﻧﻄﻮ ﺃﻣﺮﻩ).(٢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﺮﻫﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣـﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ).(٣ ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ (٢٢٨ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ٣٣٦٧ (١١٥٣ﻭﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ))(٢٢٨/٢ ) (١ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴــﻠﻢ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ))(١١٥٣/٣ (١٦٧ (٥٣٢ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ))(١٦٧/٢ (٧٣٩ﻭﺍﻟﺘﺮﻣــﺬﻱ ))(٥٣٢/٣ (٢١٧ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ))(٧٣٩/٢ ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ))(٢١٧/٢ (٢٢٦ﻭﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ((٤٣٩ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ))(٢٢٦/٥ ٤٣٩ ،،٣٦٧ ٣٦٧/٢ ،٢٠٣ (٦٦٤ﻭﺃﺣﻤﺪ ))،٢٠٣/١ ﻭﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ))(٦٦٤/٢ ((١٩٤ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ. ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ))١٩٤/٨ (٤٦ﻭﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ (١٩٢ﻭﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ))(٤٦/٤ ) (٢ﻳﺮﺍﺟﻊ :ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ))(١٩٢/٥ (٢٥ (١٢٧ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭﻟــﻲ ﺍﻟﻨﻬﻰ ))(٢٥/٣ (٣٦٢ﻭﻓﺘــﺢ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺍﻟﻤﺠﻤــﻮﻉ ))(١٢٧/٨ )(٣٦٢/٤ ،،٢٢٤ﻭﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺮ :ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﺍﻧﻴﺔ ﺹ ١١٦ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺹ ٢٢٤ .٥٤ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﻁ .ﺳﻠﺴﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺹ ٥٤ .٧٢ ) (٣ﻳﺮﺍﺟﻊ :ﺩ .ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﻣﺪ :ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺹ ٧٢ ٦٩٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ١٣٩٨ﻫـ ،ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ ١٣٩٨ﻫـ، ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ١٣٩٧ﻫـ ،ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ٩ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ١٣٩٧/٤/٤ﻫـ، ).(٢/٩ (. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻟﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻭﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ. ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ) (٢/٩ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ) :ﺃﻥ ( ﺇﻟﻴﻪ ﺁﻧ ﹰﻔﺎ ،ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ) ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ (...ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺮ).(١ ﺗﺮﺟﻊ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺣﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ،ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ـ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ: )ﺃ( ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻋﻘــﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺭ، ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺃﻧﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ .ﻭﺃﻣــﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﺒﺮﻉ ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﺭ. .٤٠ ) (١ﻓﺘﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺭﻗﻢ ٤٠ ٧٠٠
- ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ((٢٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٦ )ﺏ( ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻭﻛﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻃﺮﻑ ﺃﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ. )ﺝ( ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻼ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ،ﻷﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. )ﺩ( ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ـ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ـ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻠﻜﹰﺎ ﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋــﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻷﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﻜﹰﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺭﺑﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ،ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻳﺮﺍ ﹰﺩﺍ ﹰ )ﻫـ( ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. )ﻭ( ﻳﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﻓــﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻻ ﻳﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴــﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﻔﺴﻪ. )ﺯ( ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ،ﻭﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻣﻀﺎﺭﺏ ،ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ. )ﺡ( ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺗﻤﺎ ﹰﻣﺎ. )ﻁ( ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﻓﺘﺎﻭ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ٧٠١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )ﻱ( ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟــﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﺗﺒﺮﻋﻴﺎ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻬﺪ) ،(١ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ .ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻗﺎﻻ: )ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻗﺒﻀﺖ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﺾ( ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ) ،(٢ﻓﺠﻤﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﺣﻤﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ ،ﻭﺣﻤﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺷﺮﻁ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ) .(٣ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﹰ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ» :ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﺌﻪ«).(٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺿﺎﻣﻨﺔ ،ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻛﻴﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ،ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ. (٥ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ )ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ( )(١ )(٢ )(٣ )(٤ :(١٢٨ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﺪ، ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ -ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ :(١٢٨/٥)) - ﺑﻌﻀﺎ ،ﺛﻢ ﺑﻌﻀﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﹰ ﺑﺄﺳﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﹰ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ،ﻗﺎﻝ...) :ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺪ ﹰ () :ﺍﻟﻨﻬﺪ :ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻥ :(١٢٩ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ))١٢٩/٥ ﻭﻓﺘﺤﻬــﺎ :ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻓﻘﺔ( ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜــﺮ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﺮﻭﻩ ﻟﺴﻔﺮﺓ ﺃﺧﺮ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ،ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻪ ﺗﻤﺎ ﹰﻣﺎ. ((١٢٢ ((٤٦٨ﻭﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ))١٢٢/٤ ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ))٤٦٨/٢ (٥٣٤ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ))(٥٣٤/٢ .(١٦٢٢ (. ،،١٩٠ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ))١٦٢٢ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ١٩٠/٥ ٧٠٢
- ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ((٢٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٦ ﻫﻮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﻭﺗﺄﺻﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴ ﹰﻨﺎ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎ ﹰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ،ﺇﺫ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴ ﹰﻨﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺭ -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ -ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻓﺘﺎﻭ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،(١١ﻭﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺭﻗﻢ ،(١١/١٢ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺭﻗﻢ ))١٢ ،(٣/٤٢ﻭﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ )،( ٤٢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﻫﻮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ،ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ [ \ ] ^ _ ﱸ )(٢ »ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«).(٣ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﺟﺮ ،ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ، ) (١ﻳﺮﺍﺟﻊ :ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻁ .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ ،ﻭﺩ .ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ .١٠٨ ١٠٨ --٩٩ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺟﺔ ﺹ ٩٩ ) (٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.(١)) : (. (٤٥١ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ -ﻣﻊ ) (٣ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤــﻪ ﺗﻌﻠﻴ ﹰﻘﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺰﻡ )ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ (٤٥١/٤ ((٥٨٤ﻭﻗﺎﻝ :ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ. ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ٥٨٤/٤)) - ٧٠٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﺄﺟﺮ ﻭﺑﺪﻭﻧﻪ ،ﻭﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ١١ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ١١/١٢ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ ١٢ (٥١ﻟﻬﻴﺌﺔ ،(٩٦١ﻭﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ ))(٥١ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺭﻗﻢ ))،(٩٦١ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﺎﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ) ،(١ﻭﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﺘﻮ ((١٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. ،(١١ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ ))١٣ ،(١١/١٢ ﺭﻗﻢ ))١٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ ^ _ ﱸ ﺣﻴﺚ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ، ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻮﻋﻮﺩ)،(٢ ﻭﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ (٣)(٥/٣-٢)) ٤١ﻭﻓﺘﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٤١-٤٠ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٤٠ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ).(٤ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ ﻳﺮﺍﺟــﻊ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓــﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. (١١٦١ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ. ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺫﻟﻚ :ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ))(١١٦١/٢ (. .(٩٦٥ ٩٦٥-٧٥٤ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ :ﻉﻉ٧٥٤/٢)) ٥ .١٠٦ ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺹ ١٠٦ ٧٠٤
- ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ((٢٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﺎﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ .(٦/١٤ (. ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ ))١٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ) (٩/٢ﻭﻧﺪﻭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺭﻗﻢ ) ( ،(٥/٣/١٠ﻭﻓﺘﺎﻭ ﺑﻨﻚ ﺩﺑﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺑﻴﺖ (، ﺭﻗﻢ ))١٠ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻭﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮ :ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻐﺶ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭ -ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﹰﺎ -ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻓﺘﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻭﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ،ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻮ :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻡ ﺑﺪﻭﻧﻪ ،ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﻢ. .٢٠٦ ) (١ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺹ ١٩٣ـ ٢٠٦ ) (٢ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ٧٠٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮ :ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ» :ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ«) (١ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻭﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ،ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ) ،(٣ﻭﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺭﻗﻢ ) (، ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻫﻮ :ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﻭﻣﺎ ﺟﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟ ﹼﻨﻬﺪ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ).(٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ :ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺯﻣﻨﻲ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻠﻒ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ. ،،٣١٣ ،٤٦٤ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴــﻨﺪﻩ ))٣١٣/١ ) (١ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﺹ ،٤٦٤ .(٧٨٤ ((٥٢٧ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ )).(٧٨٤/٢ ٥٢٧/٥ .١٥٣ ) (٢ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺹ ١٥٣ :(١٢٨ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﺪ، ) (٣ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ـ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ ـ )):(١٢٨/٥ ﺑﻌﻀﺎ ،ﺛﻢ ﺑﻌﻀﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﹰ ﺑﺄﺳﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﹰ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ،ﻗﺎﻝ...) :ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺪ ﹰ () :ﺍﻟﻨﻬﺪ :ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻥ :(١٢٩ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ))١٢٩/٥ ﻭﻓﺘﺤﻬــﺎ :ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻓﻘﺔ( ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜــﺮ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﺮﻭﻩ ﻟﺴﻔﺮﺓ ﺃﺧﺮ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ،ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻪ ﺗﻤﺎ ﹰﻣﺎ. ٧٠٦
Create FREE account or Login to add your comment