ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مشروعية التمويل المصرفي المجمع:
مستند مشروعية التمويل المصرفي المجمع هو جواز المشاركة وعدم وجود محظور.
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻫﻮ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﻈﻮﺭ. ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﹰ ﺍﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻶﻳﺎﺕ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺨﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺮﺓ ﻭﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﺍﻟﺬﺑﺎﺋﺢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻼﻫﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﻔﻴﻒ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ....ﺇﻟﺦ).(١ ) (١ﻟﺘﻔﺼﻴــﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺣــﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻭﺃﺷــﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ،ﻳﻨﻈﺮ ﺩ .ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺣﻤﺪ -ﻋﻤﻞ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻮﻕ .٤٣ ٤٣-٢٧ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺹ ٢٧ ٦٥٠
- ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ((٢٤ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٤ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨــﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤــﻊ ﻭﺟــﻮﺍﺯ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨــﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﻴــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺷﺮﻋﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﹰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ )(١ ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﺒﻴﺖ ( .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﻧﻪ )ﻧﻬﻰ ﻋﻦ .(١٩٩٥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ))١٩٩٥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ() (٢ﻓﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻷﺣﻨﺎﻑ) (٣ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺇﺫﺍ ﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪﺓ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ. ) (١ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺘﻮ )ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻨﻮﻙ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻮﻙ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ( ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ١/٩ﻓﺘﺎﻭ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ .١٥١ ﺹ ١٥١ .٩٣ ٩٣/١٤ ) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ١٤ ،(٥٠٤ﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ ،ﺷــﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ،(٥٠٤/١٣ ) ،(٤/٤ﻳﻨﻈــﺮ :ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ))١٣ ) (٣ﺍﺑــﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ) (، .(٦١ (. ( ،ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ))٦١/٦ ،(٧٠ ( ،ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ))٧٠/٥ ،(٣١٩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ))٣١٩/٢ ٦٥١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ )ﻋﻤﻮﻟﺔ( ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺷﺮﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﻭﺑﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭﻫﻮ ﻓﺘﻮ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٩٩٤ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻌﺎﻡ .(١) ١٩٩٥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻫﻮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻣﺸﻴﺌﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﹰ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻭﺿﺔ).(٢ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺃﻱ ﹰ ﺇﺧﻼﻻ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﺣﺪﺙ ﺿﺮﺭﺍ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻤﻠﻪ. ﻭﺑﺘﻌﻤﺪ ﹰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ) (١ﻧﺺ ﻓﺘﻮ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ) :ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺟﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻟــﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﻬــﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ( .ﻭﻧــﺺ ﻓﺘﻮ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌــﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ) :ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭ ﻟﻄﺮﺡ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻡ ﻻ(. ) (٢ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ((٨)) :ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ،ﺍﻟﺒﻨﺪ )).(١/٤/٢ (. ٦٥٢
- ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ((٢٤ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٤ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺷﺮﻋﺎ. ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﹰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺛﻢ ﻛﻔﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻛﻴﻼ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻋﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﹰ ﻛﻔﻴﻼ ﻻ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﹰ ﹰ ﻛﻔﻴﻼ. ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎﻡ ﺑﻌﻤﻼﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ،ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﻲ ﺃﺑﻴﻊ ﺍﻷﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ﻓﺄﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﺁﺧﺬ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻭﺃﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻭﺁﺧﺬ ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺁﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻭﺃﻋﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﷺ: »ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺮﻗﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺷﻲﺀ«) (١ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺎﺯﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ).(٢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﹰ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻳﻮﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ. ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻭﺭﻭﻱ .٢٩ ﻣﺮﻓﻮ ﹰﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻭﻣﻮﻗﻮ ﹰﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺤﺒﻴﺮ ٢٩/٣ .٩/١٨٤ ) (٢ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ١٨٤ ٦٥٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍ ﹰﻣﺎ ﻟﻄﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻟﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻋﺎ. ﻣﻤﻨﻮﻉ ﹰ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺻﺤﻴﺢ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﹰ ﺣﻼﻻ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﺮﺽ ﻳﻮﺭﺙ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ )(١ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ [ \ ] ^ _ ﱸ).(٢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ، ﻭﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻳﻜﻪ ،ﻭﻷﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﺎ. ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﹰ .(٤٣ (. ) (١ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ))٤٣/٤ .(٢١٥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ -ﺷﺮﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ )).(٢١٥/٥.(١٩٣ (. ١٩٣-١٩٢ ﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ))١٩٢/٣.(٣٦٨ (. ٣٦٨-٣٦٤ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ))٣٦٤/٩.(٨١ (. ٨١-٨٠ )ﺝ٨٠/ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ )ﺝ/) (٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.(١)) : (. ٦٥٤
Create FREE account or Login to add your comment