ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مستند اشتراط أن يكون المال المقرض معلوماً هو تمكين المقترض من رد البدل المماثل للقرض.
Transcription
- ﺍﻟﻘﺮﺽ ((١٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٩ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﻘﺮﺽ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﻭﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺟﺢ، ﻓﻜﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﻛﺎﻟﻬﺒﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﺜﻠﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﺩ ﻣﺜﻠﻪ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺼﺐ ﻭﺍﻹﺗﻼﻑ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ. ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﺽ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ :ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻘﺮﺽ. ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺭﻓﺎﻕ ٥٣١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﺃﻭ ﻻ ،ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: –ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ -١ﺃﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ) (١ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑــﺔ ﺭﺿﻲ - ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ .ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ. --٢ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺟﻤﻴ ﹰﻌﺎ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﺭ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻭﺍﻟﺸــﺮﻉ ﻻ ﻳﺮﺩ ﺑﺘﺤﺮﻳــﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻀﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺑﻤﺸــﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﻀﺮﻫﻢ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ. -٣ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ،ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ - ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠــﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ،ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻮﺟﺐ ﺇﺑﻘﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ. ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻳﺘﺄﺟﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ :ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺟﻞ ،ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ،ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ،ﻭﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ. ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ» :ﻻ ﻳﺤﻞ ﺳﻠﻒ ﻭﺑﻴﻊ ،ﻭﻻ ﺷﺮﻃﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ،ﻭﻻ ﺭﺑﺢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ، .٣٥٢ ،،٢٧٩ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ٣٥٢/٥ ) (١ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻻﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ٢٧٩/٦ ٥٣٢
- ﺍﻟﻘﺮﺽ ((١٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٩ ﻭﻻ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ«).(١ ﻭﺑﻴﻊ«،، ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳــﺘﺪﻻﻝ :ﺃﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻒ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ» :ﻻ ﻳﺤﻞ ﺳــﻠﻒ ﻭﺑﻴﻊ« ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘــﺮﺽ .ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟــﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻌﻤﻮﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ. --٢ﺃﻥ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻷﻧــﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺤﺎﺑﻴﻪ ﻓــﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻴﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺟﺎﺭﺍ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸــﺮﻭﻃﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺭ ﹰﺑﺎ .ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋــﻊ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻭﺳﺪﻫﺎ. --٣ﺃﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺭﻓﺎﻕ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒــﺮ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻣﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﻮﺽ ،ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ ،ﻓﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﻓﺒﻄﻞ ﻭﺑﻄﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﺭﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ. ) (١ﺃﺧﺮﺟــﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑــﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ-ﺭﺿﻲ ﺍﻟ ﹼﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ -ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ،(٣٥٠٤ﺳــﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻓــﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻣــﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ،ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ))،(٣٥٠٤ ،٢٨٣ﻭﺍﻟﺘﺮﻣــﺬﻱ ﻓﻲ ﺑــﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺑﻴــﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ ،ﻣــﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ، ،٢٨٣/٣ ،٥٢٧ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺷــﺮﻃﺎﻥ ﻓﻲ ،٥٢٧-٥٢٦ ( ،ﺳــﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ٥٢٦/٣ ،(١٢٣٤ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ))١٢٣٤ ،٣٤٠ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪ ،(٤٦٤٤ﺳــﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ،٣٤٠/٧ ﺑﻴﻊ ،ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ،ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ))،(٤٦٤٤ ،٣٧٣ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ،ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻦ ،(٦٦٣٣ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ،٣٧٣/٢ ﺍﻟﻤﻜﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ))،(٦٦٣٣ ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺃﺑﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺫﻛﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻪ .ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ،ﻭﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻉ ﻃﺮﻗﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻐﻴﺮﻩ. ٥٣٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻫﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﺽ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻬﺪﻳﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺭﺑﺎ ﻣﺤﺮ ﹰﻣﺎ ،ﻭﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺭﺑﻮﻱ .ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﻳﺠﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﻳﺠﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻓﻬﻮ ﺣﺮﺍﻡ. ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ، ﻭﻻ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺷﻲﺀ ﺳﻮ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺇﻳﺎﻩ. ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﺎﻟﺠﺎﻩ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﺎﻟﺠﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻩ. ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻣﺤﺴﻦ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ،ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺣﻴﻨﺌﺬ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﺧﺬ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﹰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ .(٣/١)) ١٣ (. ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻭﻻ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺍﻓﻊ -ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -ﺃﻥ ﺑﻜﺮﺍ ،ﻓﻘﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺑﻞ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ، ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟ ﹼﻠﻪ ﷺ ﺍﺳﺘﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﹰ ﻓﺄﻣﺮ ﺃﺑﺎ ﺭﺍﻓﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻜﺮﻩ ،ﻓﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺭﺍﻓﻊ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ٥٣٤
- ﺍﻟﻘﺮﺽ ((١٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٩ ﺇﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﺴﻨﻬﻢ ﻗﻀﺎ ﹰﺀ« (١).ﻭﻋﻦ ﺇﻻ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﺭﺑﺎﻋﻴﺎ ،ﻓﻘﺎﻝ» :ﺃﻋﻄﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﹼ ﹰ ﹶ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ -ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -ﻗﺎﻝ :ﺃﺗﻰ ﹲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟ ﹼﻠﻪ ﷺ ﻳﺴﺄﻟﻪ ،ﻓﺎﺳﺘﺴﻠﻒ ﺭﺟﻞ ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟ ﹼﻠﻪ ﷺ ﺷﻄﺮ ﻭﺳﻖ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﺇﻳﺎﻩ .ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﻭﺳ ﹰﻘﺎ، ﻭﻗﺎﻝ» :ﻧﺼﻒ ﻟﻚ ﻗﻀﺎﺀ ،ﻭﻧﺼﻒ ﻟﻚ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻱ«).(٢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: --١ﻋــﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ -ﺭﺿــﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﻟ ﹼﻠﻪ ﷺ» :ﺇﺫﺍ ﺃﻗــﺮﺽ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﹰ ﻗﺮﺿــﺎ ﻓﺄﻫﺪ ﺇﻟﻴــﻪ ﺃﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺑــﺔ ﻓﻼ ﻳﺮﻛﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺮ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ«).(٣ –ﺭﺿــﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ -ﺍﻟﺪﺍﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ -٢ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿــﻲ - ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺪﻳــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ،ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳﺪﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘــﺮﺽ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﺎﻓﺌــﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ، ﺃﻭ ﻳﺤﺴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ. ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: -١ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼــﺮﻑ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻨﻪ. ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ .ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺴﻠﻒ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﻓﻘﻀﻰ ﹰ .٣٥١ ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ ٣٥١/٥ .٢٤٥٧ ) (٣ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺭﻗﻢ ٢٤٥٧ ٥٣٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟــﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟــﻪ ﻧﻤﺎﺅﻫﺎ ،ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑــﺮﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﻫــﺬﺍ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻫــﻮ ﺩﻓﻊ ﻣﺎﻝ ﻟﻤــﻦ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ -ﺃﻱ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻪ ﻭﻳﺴــﺘﻬﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ -ﻭﻳﺮﺩ ﺑﺪﻟﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻓــﻲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺴــﺎﻥ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺤﻔﻆ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻭﻳﺮﺩﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ. --٢ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼــﺮﻑ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺮﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺿﺎﻣﻨﹰﺎ ﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻔﺖ ﺳــﻮﺍﺀ ﻓﺮﻁ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﻁ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻄــﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﺑﺘﻌﺪﱟ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺿﻤﻦ ،ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺪﱟ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ .(٩/٣)) ٨٦ (. ﺃﺟﺮﺍ -ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ؛ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﻔﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: --١ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌــﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ـ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ـ ﻓﻜﻼﻫﻤــﺎ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻓﺘﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺘﺎﻥ ،ﺑــﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌــﺪﺩﺓ ،ﻓﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ٥٣٦
- ﺍﻟﻘﺮﺽ ((١٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٩ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻪ. -٢ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ -ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ- - ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺿﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺮﺽ ﻣﺘﻰ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻬﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﺽ) .(١ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﻓﻼ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﺳﻠﻴﻬﺎ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﺳﻴﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻭﺣﺪﻩ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻣﻠﻚ ،ﻓﻼ ﺗﺮﺩ ﻣﺴﺄﻟﺔ )ﺃﺳﻠﻔﻨﻲ ﻭﺃﺳﻠﻔﻚ(. ) (١ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ .(٣٥٥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺭﻗﻢ )).(٣٥٥ ٥٣٧
Create FREE account or Login to add your comment