ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مشروعية الحوالة:
الحوالة مشروعة بالسنة والإجماع والمعقول. فقد روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((مطل الغني ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليء فلْيَتْبَع)) وفي رواية أحمد والبيهقي: ((ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل،. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع دليل على مشروعيتها وإلا لما كان قد أمر بها.
Transcription
- ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٧ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ: ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ .ﻓﻘﺪ ﺭﻭ ﺍﻹﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴــﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺎﻝ» :ﻣﻄﻞ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻇﻠﻢ ،ﻭﺇﺫﺍ ﹴ ﻣﻠﻲﺀ ﻓ ﹾﻠ ﹶﻴـﺘﹾـــ ﹶﺒﻊ«)(١ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺣﻤــﺪ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ» :ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻴﻞ ﺑﺤﻘﻪ ﹸﺃ ﹾﺗﺒﹺﻊ ﺃﺣﺪﹸ ﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﻴﺤﺘﻞ« .ﻓﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ ﺑﺎﻻﺗﺒﺎﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻲﺀ ﻓﻠﻴﺤﺘﻞ«. ﻭﺇﻻ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺑﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻭﻟــﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ﻭﺍﻷﻣﺼﺎﺭ).(٢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﻣﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺣﺴﻦ ﻗﻀﺎﺋﻪ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴــﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻥ .ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ،١٢٣ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴــﻠﻢ ﻓﻲ ﺑــﺎﺏ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻄﻞ ﺍﻟﻐﻨﻲ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ،١٢٣/٣ .١١٩ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ١١٩/٣ ،،١٣٤ ،،٣٨٢ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﺒﻬﻮﺗﻲ ١٣٤/٢ ،،٣٣٦ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻟﻠﺒﻬﻮﺗﻲ ٣٨٢/٣ ) (٢ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ٣٣٦/٤ .١٧١ ،،٢٦٩ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟﻠﺰﻳﻠﻌﻲ ١٧١ //٤ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ﻻﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ٢٦٩/٦ ١٩١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﻴ ﹰﺌﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠﻴ ﹰﺌﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ. ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ: ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ. ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ: ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﺇﺫ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻗﻴﺖ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ).(١ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ: ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻭ ﺑﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﻣﺤﻞ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻭﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳ ﹰﻨﺎ ﻟﻠﻤﺤﻴﻞ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﻦ، ﻓﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ :ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ).(٢ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻟﻠﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻧﻤــﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜــﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﻌﻘــﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻛﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﻌﻘﺪ ،٥٢ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ،٣٤٩ﺩﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،٥٢/٢ ) (١ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،٣٤٩/٥ .١٩٢ ١٩٢ --١٩١ ١٩١ //١٨ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ١٨ ،٣١٦ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴــﺮﺓ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﻱ ،٣١٦/١ ) (٢ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳــﺎﻧﻲ ،١٦/٦ ،١٦ﹰ .٦٨٦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ٦٨٦ ،،١٧٤ﻭﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻠﺰﻳﻠﻌﻲ ١٧٤/٤ ١٩٢
- ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٧ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻴﻪ).(١ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺴــﻢ ﺑﻬﺬﺍ )(٢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮ ﺍﻻﺳــﻢ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺗﺴﻤﻰ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺣﻖ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺗﺴﻤﻰ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ .ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺻﻮﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ :ﻫﺒــﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺷــﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻟﻴﺲ ﺩﺍﺋ ﹰﻨﺎ ﻟﻠﻤﺤﻴﻞ ﻓﻼ ﻳﻜــﻮﻥ ﻫﻨﺎ ﻣﺪﻳﻨﺎﻥ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺣﻖ ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﻳﻨﻴﻦ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺩﺍﺋ ﹰﻨﺎ ﻟﻠﻤﻮﻫﻮﺏ ﻟﻪ. ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺭﺿﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ )ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻤﺤــﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ( ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻗﺪ ﻳﺄﻧﻒ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣــﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺭﺿﺎﻩ ،ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺭﺿﺎﻩ ﹰ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻣﺔ ﺃﺧﺮ ﻭﺍﻟﺬﻣﻢ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟــﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺗﻠﺰﻣــﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﻼ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ).(٣ ،٢٧٠ﺩﺭﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ﻻﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ،٢٧٠/٦ ٧٢-٧١ ٧١/٢٠ ) (١ﺍﻟﻤﺒﺴــﻮﻁ ﻟﻠﺴﺮﺧﺴــﻲ ٢٠ ،،٧٢ﻭﻳﻨﻈﺮ ﹰ .٢٩٨ ،،٥٢ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺨﻲ ٢٩٨/٣ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ٥٢/٢ .١٧١ ) (٢ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ﺩ .ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ١٧١/٥ ، .٣٠٨ ،،٣٤١ﺩﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ ٣٠٨/٢ ) (٣ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ٣٤١/٥ ١٩٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘــﺪﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﻗﺪﺭﺍ ﻫﻮ ﺗﺠﻨﺐ ﺟﻨﺴــﺎ ﹰ ﻭﻧﻮﻋﺎ ﻭﺻﻔــﺔ ﻭ ﹰ ﻣﺘﺴــﺎﻭ ﹰﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ ﺍﻟﺮﺑﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺍ ،ﻓﺘﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻞ ﺑﻌﺸــﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸــﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻳﻤﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺤﻴﻞ ﺑﺨﻤﺴــﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻳﻤﻪ ،ﻓﺎﻟﺸﺮﻁ ﻫﻮ ﺃﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﺮﺑﺎ).(١ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ،ﹰ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ: ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻓﺮﺍﻍ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪﺍﺋﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻟﻠﺤﻮﺍﻟﺔ ،ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻛﺎﻟﻘﺒﺾ ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻱ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓــﻜﺎﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺸــﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿــﻊ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤــﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺮﺃ ﺫﻣﺘﻪ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ).(٢ ﻭﺃﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻨﺪ ﺗﻮ )ﺭ ﹺﻭ ﹶﻱ ﹶﻋ ﹾﻦ ﹸﻋ ﹾﺜ ﹶﻤ ﹶ ﺎﺕ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻤ ﹶﺤ ﹸﺎﻝ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴ ﹺﻪ ﺎﻥ ﹶﺃ ﱠﻧ ﹸﻪ ﹸﺳ ﹺﺌ ﹶﻞ ﹶﻋ ﹾﻦ ﹶﺭ ﹸﺟ ﹴﻞ ﹸﺃ ﹺﺣ ﹶﻴﻞ ﺑﹺ ﹶﺤ ﱢﻘ ﹺﻪ ﹶﻓ ﹶﻤ ﹶ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻤﺴﺘﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﹸ ،٣٨٥ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ،،٣٢٥ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻟﻠﺒﻬﻮﺗﻲ ،٣٨٥/٣ ) (١ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻟﻠﺮﺣﻴﺒﺎﻧﻲ ٣٢٥/٣ .٤٢٦ ،،٣٢٧ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻠﺼﺎﻭﻱ ٤٢٦/٣ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ٣٢٧/٣ ،٢٤٤ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،،٣٣٨ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ ،٢٤٤/٧ ) (٢ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ٣٣٨/٤ ،٣٤٥ﺃﺳﻨﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ،١٩ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ،٣٤٥/١ ،،١١٨١ﺍﻟﺨﺮﺷــﻲ ،١٩/٦ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻡ ١١٨١ .٢٧٠ ،،٢٣٢ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ٢٧٠/٤ ٢٣٢/٢ ١٩٤
- ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٧ ﻣ ﹾﻔ ﹺﻠﺴــﺎ ،ﹶﻓ ﹶﻘ ﹶﺎﻝ :ﹶﻳﺮ ﹺﺟ ﹸﻊ ﺑﹺ ﹶﺤ ﱢﻘ ﹺﻪ ،ﻻ ﺗ ﹶﹶﻮ ﹶﻋ ﹶﻠﻰ ﻣ ﹺ ﺎﻝ ﺍ ﹾﻣ ﹺﺮ ﹴﺉ ﹸﻣ ﹾﺴ ﹺﻠ ﹴﻢ() ..(١ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﹶ ﹾ ﹸ ﹰ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺴﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﺕ. ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻣﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻫﻮ :ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ» :ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«)(٢ﻭﻷﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﺜﺒﺖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﻔﻮﺍﺗﻪ).(٣ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﻗﻴﺪﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮ. ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ: ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ).(٤ ﺃﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴــﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺑﺠﻤﻴــﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻓﻤﺴﺘﻨﺪﻩ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻊ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ .٣٣٩ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ٣٣٩/٤ ،٢٤٩ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﺯ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ،٢٤٩/٧ ،٧٩ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺳــﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ ،٧٩/٦ ،،٢٧ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. ٢٧/١٠ ١٠ .١٣٦ ،،٣٨٧ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﺒﻬﻮﺗﻲ ١٣٦/٢ ،،٣٣٩ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ٣٨٧/٣ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ٣٣٩/٤ ،٣٦ﺑﺪﺍﺋﻊ ،٢٩٧ﺩﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺷــﺮﺡ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣــﻜﺎﻡ ،٣٦/٢ ﺍﻟﻔﺘــﺎﻭ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺨﻲ ،٢٩٧/٣ .١٨ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ١٨/٦ ١٩٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ).(١ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ: ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻻ ﻳﺒﻄﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﺻﺎﺭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ) .(٢ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺑﻄــﻼﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺴﺘﻨﺪﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ) .(٣ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﺣﻠﻮﻝ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ. ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ: ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼــﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺻﺪﺭ ﺑﻪ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ).(٤ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ ،،٥١٠ ،٢٢٥ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥١٠ ،٢٢٥/١٨ ﺍﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ١٨ .١٠٠٥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٠٠٥ ،١٧٤ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ،،٢٤٩ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌــﻲ ،١٧٤/٤ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﺒﺎﺑﺮﺗﻲ ٢٤٩/٧ ،١٢٧ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ،١٢٧-١٢٦ ،٢٩٣ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧــﺲ ١٢٦/٤ ﺍﻟﺤﺎﻣﺪﻳــﺔ ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳــﻦ ،٢٩٣/١ .١٧ ..٢٧٤ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ١٧/٦ ﺍﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ٢٧٤/٦ .٧٢ ٧٢/٢٠ ،،٣٦ﺍﻟﻤﺒﺴﻮﻁ ﻟﻠﺴﺮﺧﺴﻲ ٢٠ ﺩﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ٣٦/٢ ).(٩/١ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ .( ) ٨ ١٩٦
Create FREE account or Login to add your comment