توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار حسابات الاستثمار الي تدار على أساس المضاربة، ومبادئ تحقق الربح وشروط استحقاقه، وأحكام توزيعه بين المؤسسة، باعتبارها مضارباً، وأصحاب حسابات الاستثمار، باعتبارهم أرباب المال، وما يتوقف عليه تحقق الأرباح مثل تحديد المصروفات التي تحمل على الحسابات الاستثمارية، والمخصصات والاحتياطيات التي تقتطع من الأرباح.
Transcription
- ((٤٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٠ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ،ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ ،ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ. ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻟﻬﺎ ﹰ ..٢ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ(: ١/٢ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻭﻳﻔﻮﺽ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ،ﻭﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ١٠٠٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻨﻮﻉ ﺃﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ١/١/٢ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ: ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﻳﻔﻮﺽ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺑــﻂ ﺑﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻳﺸــﺘﺮﻙ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺼﺼﻬﻢ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﻓﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ٢/١/٢ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ: ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻮﺽ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﺪﺩ ،ﺃﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻌﻴﻦ) (١ﻭﺗﺸــﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ -ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ -ﺣﺴــﺐ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ) (١ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﺭ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ١٠١٠
- ((٤٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٠ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺣﺴــﺎﺑﻪ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ٣/١/٢ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ. ٢/٢ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ):(١ ١/٢/٢ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ )ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ( ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧــﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻬﺎ ،ﻭﺗﻠﺘــﺰﻡ ﺑﺮﺩﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺩﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﻭﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﻭﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ،ﺃﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻬﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﻻ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﹼ ﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ. ٢/٢/٢ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺭ ﹼﺩ ﻛﺎﻣــﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺭﺑﻮﻳﺔ. ) (١ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳــﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺃﺟﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳــﻊ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻲ ((١٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ. ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٩ ١٠١١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻼ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﹰﺎ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻮﺯﹼ ﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ٣/٢/٢ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴــﺮ )ﺍﻻﺩﺧــﺎﺭ( ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ .ﺃﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ٤/٢/٢ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺭﺳــﻮﻡ )ﻋﻤﻮﻻﺕ( ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻭﻳﻔﻀﻞ ﱠﺃﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻟﻤــﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ. ٥/٢/٢ﻓــﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻋﻤﻠــﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﻧﻴــﺔ ﻣﻨﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺃﻋﺒــﺎﺀ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺗﺨﺰﻳﻨﻬــﺎ ﻭﻋﺪﹼ ﻫــﺎ ،ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠــﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ٦/٢/٢ﻳﻜﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻨﻔــﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﻤــﻼﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺮﻑ ) (١ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ. ٧/٢/٢ﺍﻟﻤﺒﺎﻟــﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻬﻠﺖ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪﺓ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎﺏ ﻣﻌﻠﻖ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﹼ ﺩﺓ ﺛﻢ ﺗﻀﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﻴــﺮﺍﺕ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓــﺖ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭﺃﻣﻜﻦ ﺍﻻﺗﺼــﺎﻝ ﺑﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻴﺰﻭﺍ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺗﻌﻄﻰ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ١٠١٢
- ((٤٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٠ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻧﻔﺴﻪ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺇﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺴــﺒﺐ ﺟﻬﻞ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻣﺪﺓ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ. ٨/٢/٢ﺍﻷﺻــﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﺴــﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺼﻌﻮﺑــﺔ ﺫﻟــﻚ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﺇﺭﺳــﺎﻝ ﺇﺷــﻌﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﹼ ﺓ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﺿﻮﺍ ،ﻭﻳﺴــﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ. ﺣﺠﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ، ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ٩/٢/٢ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﹼ ﹼ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ١٠ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺩﻋﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ١٠/٢/٢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ( ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ. .٣ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ: . ١/٣ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/١/٣ﺳﻼﻣﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ .ﻭﻣــﺎ ﻳﻮﺯﻉ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﺭﺑﺤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ،،٣/٥ ﹰ ١٠١٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ٢/١/٣ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ: ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ١/٢/١/٣ﺗﻨﻀﻴﺾ )ﺗﺴﻴﻴﻞ( ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳــﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻮﺩ ،ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﺃﻡ ﺣﻜﻤﻴــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳــﻢ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ،ﻭﺗﻘﻮﻳــﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻓﺘﺜﺒﺖ ﺑﻤﺒﺎﻟﻐﻬﺎ. ٢/٢/١/٣ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺃ- ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. ﺏ -ﻣــﺎ ﻳﺨﺺ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ،ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ﻭﻻ ﺗﺘﺤﻤــﻞ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀــﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ. ﻭﻫــﻲ ﻣﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬــﺎ ،ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺗــﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ١٠١٤
- ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ((٤٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٠ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻭﺿﻊ ﺳﻘﻒ ﻟﻠﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻨﻪ. ٣/٢/١/٣ﺍﻗﺘﻄــﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻘﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﺜــﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸــﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬــﺎ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﺭﺑــﺎﺡ ﻭﻫﻤﺎ ﻳﻘﺘﻄﻌﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﺃﻣﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻘﺘﻄﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ. ٢/٣ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/٢/٣ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺟﺒﺮﺕ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻭﻻ ﺗﺠﺒﺮ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻓﺘﺮﺓ ﺑﺮﺑﺢ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﺧﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ. ٢/٢/٣ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻤﺮﺓ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻌــﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳــﺔ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻻﺣﻘﺔ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪﺓ ﺁﺟﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ. .٤ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺮﺑﺢ: . ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ١/٤ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﹰ ﻭﻣﺎﻧﻌــﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ، ﹰ ١٠١٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ. ٢/٤ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴــﺐ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺇﺫﺍ ﺳــﻜﺖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻑ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﺰﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻳﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻑ ﻓﺴــﺪﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﻛ ﹼﻠﻪ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ٣/٤ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﹼ ﺩ ﻧﺴــ ﹰﺒﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ. ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴــﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ. ٤/٤ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﹰ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ .ﻭﻻ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﹰ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻣﺆﺷــﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺃﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺃﻭ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻓﺘﻮﺯﻉ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ. ٥/٤ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺭﺑﺢ ﺟﺰﺀ ﺃﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ١٠١٦
- ((٤٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٠ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺭﺑﺢ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻶﺧﺮ ﺭﺑﺢ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺺ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺮﺑﺢ ﺻﻔﻘﺔ ﻭﻟﻶﺧﺮ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻷﺧﺮ. ٦/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳــﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﻟﻜﻞ ﻓﺘﺮﺓ. ﹰ ﺷــﺮﻳﻜﺎ ﺑﻤﺎﻟﻪ ٧/٤ﺇﺫﺍ ﺧﻠﻂ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻤﺎﻟﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻭﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ ﺑﻤﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻳﻘﺴــﻢ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﻀــﺎﺭﺏ ﺭﺑﺢ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ .ﻭﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٣/٤ ٨/٤ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑــﺎﺡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻃﺮﻑ (١٣ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺛﺎﻟﺚ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٣ ).(٨ (. ٩/٤ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﺨﺎﺭﺝ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺑﺠﻤﻴــﻊ ﻣﺒﻠﻐﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤــﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩﺍ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ )ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ( ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﹰ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺭﺝ ﺑﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺮﺑﺢ ﺷــﻴﺌﹰﺎ ﺃﻭ ﻳﺮﺑﺢ ﺃﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺴــﺘﺤﻘﻪ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺟﺎﺋــﺰ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺣﺮﻣﺎ ﹰﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﺨﺎﺭﺝ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ. ١٠ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴــﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠــﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟــﻎ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ١٠/٤ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ -ﻗﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ -ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١٠١٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ١/١٠ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﻳﺴــﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ،ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ ١٠/٤ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﺋﺪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ. ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻗﺼﻴﺮ ٢/١٠ﻭﺇﻣــﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﻓﻌﻼ ١٠/٤ ﹰ ﺍﻷﺟﻞ ﺃﻭ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﻞ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻧﺼﻪ ﺃﺣﻴﺎ ﹰﻧﺎ ﻓﻲ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ -ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﹼ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ -ﻭﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﺟﺎﺋﺰ ،ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﺤﻘــﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻄﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺴــﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤــﺪﺩﺓ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ .ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻌــﺪﱟ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ. .٥ﺗــﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ: . ١/٥ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨ ﹶﱢﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ: ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ٣/٤ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ٤/٤ﺗﻄﺒﻖ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ )ﺍﻟﻨﻤﺮ( ﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻣﺪﺓ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ١٠١٨
- ((٤٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٠ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ )ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ × ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ( ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻛﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﹰ ﻧﻘﺎﻃﺎ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻜﺜﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺗﻜﺮﺭ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴــﺤﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﻔﺎﻭﺗــﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻛﻞ ﻣــﺮﺓ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻣﻮﺍﻓﻘﻴﻦ ﺿﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺃﺓ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٤/٥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺷــﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺮﺑــﺢ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ٢/٥ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﹰ ﹰ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺟﺪﻭ .ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺸــﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗــﻊ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﺣﺴــﺐ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ. ٣/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ،ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴــﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ﻣــﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ ﹰ ﻓﻌﻼ ﺑﻌــﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ. ٤/٥ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘــﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨــﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﺒــﺪﺃ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺃﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺭﺝ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ( ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺭﺑﺢ ﻟﻢ ﻳﻮﺯﻉ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻭﺇﺑﺮﺍﺀﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ،ﻭﻋﻤﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ. ١٠١٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٥/٥ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻀﻴــﺾ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺴﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. ٦/٥ﺇﺫﺍ ﺗﻨــﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻮﻥ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ ﻋﻦ ﺣﺼــﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ. .٦ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: . (١٣ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٣ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. .٧ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ . ٢٠٠٩ﻡ. ﻡ. ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٩ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ٢٠٠٩ ١٤٣٠ﻫـ ٢٦ﺟﻤﺎﺩ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٠ ١٠٢٠
Create FREE account or Login to add your comment