تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي - نص المعيار
نطاق المعيار: يتناول هذا المعيار تحول البنك التقليدي إلي مصرف بموجب قرار بالتحول الكلي الفوري في تاريخ محدد يتم إعلانه، سواء كان القرار من داخل البنك، أم من خارجه بتملكه من قبل الراغبين في تحوله، والمدي الزمني للتحول، وأثر التحول على طرق تلقي الأموال وكيفية توظيفها، والمعالجة لكل من التزامات البنك وحقوقه قبل التحول ما قبض أو دفع منها وما لم يقبض أو لم يدفع، وكذلك الموجودات غير المشروعة لديه قبل التحول، ووجوه التصرف فيها.
Transcription
- ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﹼ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٦ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻧﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ،ﺃﻡ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺘﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺪ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ،ﻭﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﺎ ﻗﺒﺾ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ، ﻭﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ. ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ ،ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻼ ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﹰ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﹰ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ. .٢ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ: . ١/٢ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴــﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻮﺭﺍ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤــﻮﻝ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﹰ ١٥٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺧﻄﺮ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ. ٢/٢ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻃﺒ ﹰﻘــﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ ١/٢ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﹰ ﻣﺘﺤــﻮﻻ ،ﻭﻻ ﻳﺪﺭﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﺮﺣﻠﻴــﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﻜﹰﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ،ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺇﺛﻢ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ .ﻭﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ. ٣/٢ﺗﺘــﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘــﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻣﻦ ٨ﺇﻟﻰ ١١ .١١ .٣ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ: . ١/٣ﻳﺠﺐ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺤــﻮﻝ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟــﻪ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ،ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ٢/٣ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴــﺔ ،ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴــﺺ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴــﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﺃﻫﺪﺍ ﹰﻓﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻼﺋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺑﺘﻨﻘﻴﺘﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻌﻪ. ٣/٣ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴــﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣــﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻮﺍﺋــﺢ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺤﺘﻮ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ. ٤/٣ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺷــﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ١٥٦
- ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﹼ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ٥/٣ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ٦/٣ﻓﺘﺢ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺼــﺎﺭﻑ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨــﺎﺭﺝ ،ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ٤ﺏ( ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ. ٧/٣ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ. ٨/٣ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. .٤ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ: ١/٤ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺳــﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﺃﻡ ﻏﻴــﺮ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ .ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃــﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ ،ﹰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻴﻎ ﺷــﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻏــﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻳﺘــﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﹰ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ ،ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﺭ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ١٥٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻪ . ٢/٤ﺗﺼﺤﻴــﺢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ. ٣/٤ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺠــﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ. .٥ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﻄﺎﺓ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺤﺴﺐ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ. .٦ﺃﺛــﺮ ﺍﻟﺘﺤــﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺑﻔﺎﺋــﺪﺓ ،ﻭﺑﺪﺍﺋﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ: ١/٦ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻣﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺗﺸــﻤﻞ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ،ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ،ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .(٩ (. ١٥٨
- ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﹼ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٦ ٢/٦ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﺃﻭ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ،ﻣﺜﻞ: ١/٢/٦ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﺜﻤﺎﺭ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ. ٢/٢/٦ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﺑﺎﺋﻌﺎ ،ﺃﻭ ﺻﻔﻘﺎﺕ ٣/٢/٦ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﹶﺳــ ﹶﻠ ﹴﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻬــﺎ ﹰ ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻣﻊ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻬــﺎ ﹰ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ. ٤/٢/٦ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺛﻢ ﺍﺳــﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ، ) (٩ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘــﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ٥/٢/٦ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﺭﻕ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺷــﺮﻋﻴﺔ ،ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺳــﻠﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ. ٣/٦ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﻣــﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﺯﺍﺩ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻌﺎﻣــﻼﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺴــﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴــﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻟــﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﺳــﻴﺄﺗﻲ )ﻳﻨﻈﺮ .(١٠ (. ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ٨ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ١٠ ١٥٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .٧ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ: . ١/٧ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻃﺮﻕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻹﻗــﺮﺍﺽ ﺑﻔﺎﺋـﺪﺓ ،ﻭﺇﺣﻼﻝ ﺻﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﺤﻠﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ، ﻭﺍﻟﺴ ﹶﻠ ﹺﻢ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ( ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺟﻞ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﱠ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ. ٢/٧ﺍﻟﺴــﻌﻲ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺃﻗﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﺃﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﺻﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺇﻧﻬﺎﺀﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﻋﻠﻰ .(٢/١٠ (. ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))١٠ ..٨ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ: ١/٨ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ: ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ﹰ ١/١/٨ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺗﻢ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤــﻼﻙ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ. ٢/١/٨ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ١٦٠
- ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﹼ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ .ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴــﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ. ٣/١/٨ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﻬﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﻗﺒﺾ ،ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ،ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴــﻮﻍ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﺒــﺮ ،ﺃﻭ ﺑﺮﺃﻱ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺸــﻬﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﺖ ،ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺃﻡ ﻗﺒﻠﻬﺎ. ٤/١/٨ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺇﺗﻼﻓﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺃﺛﻤــﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺑﺎﻋﻬــﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺒﺾ ﺃﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻤﻦ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﻝ. ٥/١/٨ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺗﻼﻓﻬﺎ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﺑﺎﻉ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻑ ﺃﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺃﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭﻳﺼﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ. ٦/١/٨ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺃﻣﺎﻛــﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻛــﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ. ١٦١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .٩ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣــﺎﺕ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ . ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ: ١/٩ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ: ١/١/٩ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻌﺪﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ. ﻭﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺿﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ. ٢/١/٩ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴــﻌﻰ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻳﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺃﺧﺬﻩ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ. ٢/٩ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺮﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ: ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋــﻊ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ .ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺇﻻ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳــﺮﻋﺔ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻌﺠﻴﻠﻬﺎ . ٣/٩ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ: ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﺭﻫﻮﻥ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ. ١٦٢
- ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﹼ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٦ ..١٠ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ: ١٠ ١/١٠ﻣﺎ ﺁﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴــﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ١٠ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﺑــﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺷﻞ ﺃﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺳــﻪ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. ٢/١٠ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ١٠ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ .ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ :ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻨﺸــﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ،ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ. .١١ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ: .١١ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺑﺘﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻭﻳﻨﺸﺄ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ .ﻭﻳﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ (٣٥ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ ))(٣٥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﻷﻥ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻫﻮ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻟﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ. ١٦٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .١٢ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: .١٢ ١٤٢٤ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٦ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٤ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٢٤ﻫـ ٢٠٠٢ﻡ. ﻡ. ٢٠٠٢ ١٦٤
Create FREE account or Login to add your comment