بيوع السّلع في الأسواق المنظمة - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار البيوع التي محلها السلع (COMMODITIES) كما يتناول أبرز أنواع المشتقات (DERIVATIVES) وهي المستقبليات (FUTURES)، والاختيارات (OPTIONS)، والمبادلات المؤقتة (SWAPS).
Transcription
- ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﻮﻉ ﱢ ((٢٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٠ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ) (COMMODITIESﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ (DERIVATIVESﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ )،(FUTURES ﺃﺑﺮﺯ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ )DERIVATIVES ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ) ،(OPTIONSﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ).(SWAPS ﻭﻻ ﻳﺘﻨـﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ ﻭﻻ ﺑﻴـﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ ،ﻷﻥ ﻟﻬـﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴـﺮ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ ،ﻛﻤـﺎ ﻻ ﻳﺘﻨـﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻴـﻮﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺗﺘـﻢ ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﻷﺳـﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤـﺔ. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ: . ١/٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ: ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻫﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺨﺘﺼﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳــﻄﺎﺀ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻳﻨﺴــﻘﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﻧﻤﻄﻴﺔ ﺗﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﺪ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ. ٥٤٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٢ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ: ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ: ١/٢/٢ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎ ﹼﻟﺔ )(SPOT ﻓﻮﺭﺍ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴــﻠﻢ ﹰ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ. ٢/٢/٢ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻵﺟﻠﺔ )(FORWARD ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ. ٣/٢/٢ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ )(FUTURES ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻭﺇﻣــﺎ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻣﻌﺎﻛﺴــﺔ ،ﻭﻫﻲ ﹰ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ. ٣/٢ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ: ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺈﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/٣/٢ﻋﻘﻮﺩ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻮﺿﻴﻦ ﺃﻭ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ. ٢/٣/٢ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ. ٣/٣/٢ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ. ٤/٣/٢ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ. ٥٤٦
- ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﻮﻉ ﱢ ((٢٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٠ ..٣ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ: ١/٣ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎ ﱠﻟﺔ )(SPOT CONTRACTS ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﱢ ﹰ ﻭﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ. ١/١/٣ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮ ﹰﺩﺍ ٢/١/٣ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﺗﻌﻴﻴﻨﹰﺎ ﻳﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ. ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﻴﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺄﺭﻗﺎﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ. ﹰ ﺷــﺮﻃﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ٣/١/٣ﺃﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ. ٤/١/٣ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺣﺎﻻ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻼ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٢/٣ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻵﺟﻠﺔ ):(Forward Contracts ١/٢/٣ﻫﻲ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺳــﻠﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻻﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ .ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ. ٢/٢/٣ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﺻﻮﺭﺗﺎﻥ: ١/٢/٢/٣ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﹰ ﻣﺆﺟﻼ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻷﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺳــﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴــﻠﻢ. ٥٤٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ (١٠ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٠ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ. ٢/٢/٢/٣ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ،ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ. ﺍﺳــﺘﺼﻨﺎﻋﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻭﻟﻮ ﻣــﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ. ٣/٢/٣ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﹰ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١١ ((١١ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﺪ )).(٢/٢/٣ (. ٤/٢/٣ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴــﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ :ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٠ ((٢٠ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺟﻞ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ((١٠ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ. ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٠ ٣/٣ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ):(FUTURES ﺷﺮﻋﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺃﻡ ﺑﺘﺪﺍﻭﻟﻬﺎ. ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﹰ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٣/٢/٢ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ .(١/٥ (. ..٤ﺃﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ: ١/٤ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ: ١/١/٤ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ،ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻃــﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ ،ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻊ .ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ »ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ«. ٥٤٨
- ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﻮﻉ ﱢ ((٢٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٠ ٢/١/٤ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻟﺤﺼﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ، ((١٣ ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ »ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ« .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٣ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. ٣/١/٤ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ -ﺑﻌﺪ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ -ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ،ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻠﺴــﻠﻊ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﻼﻥ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺇﺷــﻌﺎﺭﻳﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤــﺎ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠــﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ )ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ( ﻭﺍﻹﺷــﻌﺎﺭ ﺍﻵﺧــﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴــﻊ )ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ(. ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ )) ((٨ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ )ﻣﻠﺤﻖ ﺃ ﻭﺏ(. ﺳــﻠﻌﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﺛﻢ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺗﻠﻚ ٤/١/٤ﺷــﺮﺍﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﹰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻟﻠﻐﻴﺮ. ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻩ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎﻋﻪ ﻟﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ. ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ: ٢/٤ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﹰ ١/٢/٤ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ. ٢/٢/٤ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻨﹰﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ. ٥٤٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/٢/٤ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺇﺷــﻌﺎﺭﻱ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ )ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ( ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ. ﺣﻜﻤﺎ، ٤/٢/٤ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﹰ ﺣﻜﻤــﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻢ ﹰ )ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ( ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﹰﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ. ٥/٢/٤ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺪﺧــﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭﻱ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ. ٦/٢/٤ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟــﻞ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟــﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺎﻟﻜــﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌــﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ((١١ ) (٨ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١١ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٤/٢/٢ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ((٣٠ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ. ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٠ ٧/٢/٤ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻪ. ٨/٢/٤ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻫﻤﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ٥٥٠
- ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﻮﻉ ﱢ ((٢٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٠ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ .ﻭﻳﺠﺐ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ،ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﻠﻞ. ٩/٢/٤ﻋﺪﻡ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ )ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ( ﻭﺩﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺛــﻢ ﺍﻗﺘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤــﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ، ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻨﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ. ١٠ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ١٠/٢/٤ ﻋﺪﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ )ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ( ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ. ١١ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺩﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ١١/٢/٤ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ. ١٢/٢/٤ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ١٢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ،ﻣﺜﻞ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻳﻦ ) (٥ﺑﺸــﺄﻥ ﻟﻠﺴــﻠﻊ ﺑﺎﻷﺟــﻞ .ﻭﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ. ..٥ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ »:DERIVATIVES ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ FUTURESﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ OPTIONSﻭﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘــﺔ .SWAPSﻭﻳﻨﺒﻨﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ،ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ. ٥٥١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ١/٥ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ):(FUTURES ١/١/٥ﻋﻘﺪ ﻣﻠــﺰﻡ ﻗﺎﻧﻮ ﹰﻧﺎ ،ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺅﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﻋــﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﺳــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻻﺣﻖ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻨﻤﻴﻄﻪ ﹰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ. ٢/١/٥ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ: ﺷــﺮﻋﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﹰ ﺃﻡ ﺑﺘﺪﺍﻭﻟﻬﺎ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٣/٣ (. ٢/٥ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ):(OPTIONS ١/٢/٥ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺤﻖ -ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ -ﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺷــﻲﺀ ﻣﻌﻴﻦ )ﻛﺎﻷﺳــﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ( ﺑﺜﻤــﻦ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤــﺪﺩﺓ ،ﻭﻻ ﺍﻟﺘــﺰﺍﻡ ﹰ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺋﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ. ٢/٢/٥ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ: ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻭﻻ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ. ٣/٢/٥ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ: ١/٣/٢/٥ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺷــﺮﻋﺎ ﻣﻊ ﺩﻓﻊ ﺟﺰﺀ ﻣــﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﺮﺑﻮ ﹰﻧﺎ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ ﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ٥٥٢
- ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﻮﻉ ﱢ ((٢٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٠ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ .ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻮﻥ. ٢/٣/٢/٥ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﻭﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ. ٣/٣/٢/٥ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﻋﺪ ﻣﻠــﺰﻡ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ، ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﻣﻠﺰﻡ ﻣــﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻮﻋﺪ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ. ٣/٥ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ):(SWAPS ١/٣/٥ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻘــﺪﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﹰ ﺗﺒﺎﺩﻻ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺴــﻠﻊ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ. ٢/٣/٥ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ: ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ. .٦ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٣٠ﺭﺑﻴﻊ ١٤٢٥ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٢٠ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ٢٠٠٤ﻡ. ٥٥٣
Create FREE account or Login to add your comment