الوقف - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار تعريف الوقف وأنواعه وأحكامه وأركانه وشروط كل ركن، وبيان الشروط التي يجب توافرها في الواقف والوقف، وطرق الانتفاع بالوقف وسبل تنميته وأحكام النظارة عليه وإدارته، ومدى إمكان قيام المؤسسات المالية الإسلامية بدور حيوي في تنمية موارد الوقف وطرق استثماره.
Transcription
- ﺍﻟﻮﻗﻒ ((٣٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٣ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﺷــﺮﻭﻁ ﻛﻞ ﺭﻛﻦ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫــﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻭ ﺍﻟﻮﻗــﻒ ،ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻭﺳــﺒﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ،ﻭﻣﺪ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ /ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ( ﺑﺪﻭﺭ ﺣﻴﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺭﺻﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺃﺷــﺒﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺣﻜﻤﺘﻪ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ: . ١/٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻗﻒ: ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻐﺔ :ﺍﻟﺤﺒﺲ ،ﻭﺷﺮ ﹰﻋﺎ :ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ،ﺃﻱ :ﺻﺮﻑ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ. ٢/٢ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ: ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﺸــﺮﻭﻉ .ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ .ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﻻﺯﻡ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻋﻤﺎ ﻭﻗﻔﻪ. ٨٢٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/٢ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ: ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺃﻧــﻮﺍﻉ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﱡ )ﺍﻟﺬ ﱢﺭﻱ( ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ. ١/٣/٢ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﻑ ﺭﻳﻌﻪ ﻭﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ. ٢/٣/٢ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻷﻫﻠﻲ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﻓﻴﻪ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻒ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﺫﺭﻳــﺔ ﺃﻡ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﺛﻢ ﻳﺆﻭﻝ ﻟﺠﻬﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻧﻘﺮﺍﺿﻬﻢ. ﻣﻌﺎ ،ﻭﻫﻮ ٣/٣/٢ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ :ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﹰ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺭﻳﻌﻪ ﻭﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ. ﻋﻴﻨﻬﺎ. ٤/٣/٢ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺪﺓ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺛﻢ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ .٣ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ: . ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ :ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ. ١/٣ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ: ١/١/٣ﺻﻴﻐــﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻫﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ .ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻮﻝ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﹰ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟــﺮﺩ ﻭﺭ ﹼﺩ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻢ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻘﻪ ﻭﻳﺼﺮﻑ ﺍﻟﻮﻗﻒ – ﺃﻭ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ -ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ. ٢/١/٣ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺑﺎﻟﻠﻔــﻆ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﻤﺎ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ. ٨٢٤
- ﺍﻟﻮﻗﻒ ((٣٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٣ ٣/١/٣ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ،ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ :ﻭﻗﻔﺖ ﻛﺬﺍ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ. ٤/١/٣ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗــﻒ ﻣﺆﺑﺪﹰ ﺍ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻗ ﹰﺘﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﺘــﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ. ٢/٣ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ: ﺷــﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷــﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻭ ١/٢/٣ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﹰ ﹰ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﹰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ٢/٢/٣ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ. ٢/٢/٣ﻳﺒﻄﻞ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺴﻔﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ .ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺠــﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﻴﺰﻭﻩ ﺑﻄﻞ. ٣/٣ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ: ١/٣/٣ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻬﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻬﺔ ﹼﺑﺮ. ٢/٣/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ. ٣/٣/٣ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮ ﹰﺩﺍ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﻗﻒ. ٤/٣/٣ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ -ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺃﻛﺜﺮ - ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺧﻴﺮ. ٨٢٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٤/٣ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ: ١/٤/٣ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ: ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺃ- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ ﺷﺮﻋﺎ. ﻣﺎﻻ ﻣﺘﻘﻮ ﹰﻣﺎ ﹰ ﺏ -ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ. ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﻮﺍﻗﻒ ﹰ ﹰ ﻣﻠﻜﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻭﻗﺖ ﺝ -ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺎﺭ ﻟﻠﻮﺍﻗﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻭﻗﻔﻪ ﻭﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺿﻤﻨﹰﺎ. ٢/٤/٣ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﹰ ﺃﻫﻼ ﻟﻺﻟﺰﺍﻡ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮﻩ. ٣/٤/٣ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ: ١/٣/٤/٣ﻳﺠــﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻘــﺎﺭ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌــﻪ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ. ﺗﺎﺑﻌــﺎ ٢/٣/٤/٣ﻳﺠــﻮﺯ ﻭﻗــﻒ ﺍﻟﻤﻨﻘــﻮﻝ ﻣﺴــﺘﻘﻼ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﹰ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ. ٣/٣/٤/٣ﻳﺠــﻮﺯ ﻭﻗــﻒ ﺍﻟﻨﻘــﻮﺩ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﻔــﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺳــﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ :ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻭ ﹸﻳﺼﺮﻑ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ. ٨٢٦
- ﺍﻟﻮﻗﻒ ((٣٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٣ ٤/٣/٤/٣ﻳﺠــﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ،ﻭﻳﺼﺮﻑ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ .٩ ٤/٤/٣ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ: ١/٤/٤/٣ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻉ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﹰ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻘﺴــﻤﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻬــﺎ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻉ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺆﺟﺮ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻭﺗﺴــﺘﻐﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻳﺄﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺤﻘﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﺼﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ. ٢/٤/٤/٣ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻧﺎﻇﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻬــﺎ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴــﻊ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻭﻗﻔﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺇﻥ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ. ٥/٤/٣ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺣﻖ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻲ: ﻳﺠــﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺇﺣﺪ ﻃﺒﻘــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻦ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﹶﻳ ﹾﺒ ﹺﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴــﻔﻠﻰ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻠﻮ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻳﺆﺟﺮ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ. ٨٢٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٦/٤/٣ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ: ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﻤﻦ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻓﺘﺆﺟﺮ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺭﻳﻌﺎ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﻗﺖ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺑﻤﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ،ﻭﺗﺮﺟﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ. ..٤ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻒ: ١/٤ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ: ١/١/٤ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻮﺍﻗﻒ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺷــﺆﻭﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸــﺮﻃﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ،ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﻛﻞ ﻭﺍﻗﻒ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻪ .ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺷــﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺗﺨﺼﻴــﺺ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﺮ ﹰﺩﺍ ﺃﻡ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ. ٢/١/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻗﻀﺎﺀ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻮﻗﻔﻪ ﻣﺪﺓ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺛﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﺬﺭﻳﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻟﻠﺨﻴﺮﺍﺕ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﻘﺮ ﻣﻦ ﺫﺭﻳﺘﻪ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ. ﺷﺮﻋﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ٣/١/٤ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺮﻡ ﹰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻪ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻭﻳﺼﺢ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺪﻭﻧﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ،ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴــﺒﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ. ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﹰ ﹰ ٨٢٨
- ﺍﻟﻮﻗﻒ ((٣٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٣ ٤/١/٤ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻨﻰ ﺟﺎﺯ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻜﺲ. ..٥ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ: ١/٥ﻗﻴﻮﺩ ﻧﻈﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ: ﺗﺘﻘﻴﺪ ﻧﻈﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺛﻢ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ٢/٥ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ: ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ١/٢/٥ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ. ٢/٢/٥ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺃﻋﻴــﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺗﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ. ٣/٢/٥ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ٤/٢/٥ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ. ٥/٢/٥ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻠﺢ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻭﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﺳــﻜﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﻥ ﻻﺳــﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﻨﺸــﺂﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﺔ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ٨٢٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٦/٢/٥ﺍﻟﺪﻓــﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴــﻪ ﻭﺩﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺃﻋﻴﺎﻧﻪ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ. ٧/٢/٥ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ. ٨/٢/٥ﺃﺩﺍﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ. ٩/٢/٥ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﻧﻘﺪﻱ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﻴﻦ ﺃﺧﺮ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ (. ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺮ ،ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .(٩ ١٠ﺍﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ ﺑﺎﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳــﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ١٠/٢/٥ ﺃﻭ ﻏﺼﺒﻬﺎ. ١١ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ. ١١/٢/٥ ١٢ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ١٢/٢/٥ ﺍﻟﻤﻌ ﹼﻨﻴﺔ. ٣/٥ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/٣/٥ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ. ٢/٣/٥ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﺃﻭ ﻟﻮﻟﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻓــﻲ ﻭﻻﻳﺘﻪ ،ﻭﻟﻮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .ﻭﻻ ﺇﻳﺠﺎﺭﻩ ﻟﻤﻦ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻢ ﻟﻪ )ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ( ﺇﻻ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻟﻠﻐﻴﺮ. ٣/٣/٥ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ. ٨٣٠
- ﺍﻟﻮﻗﻒ ((٣٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٣ ٤/٣/٥ﺭﻫﻦ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ. ٥/٣/٥ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻋﺎﺭﻫﺎ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ. ٦/٣/٥ﺍﻻﺳــﺘﺪﺍﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﻻ ﺑﺸــﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺃﻭ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﺓ .ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ١/٦/٣/٥ﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻻﺳــﺘﺪﺍﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻮﻗــﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺷﺮﻋﺎ، ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻷﺟﻞ ،ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﺡ ﹰ ﻟﺼﻴﺎﻧﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﻩ ،ﺑﺸﺮﻁ ﻧﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻼﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺳــﺪﺍﺩﻩ .ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺑﻤﺎ ﺳــﺒﻖ ﺩﻓــﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻏﻠﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ. ٢/٦/٣/٥ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﻮﻏﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻧﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﺃ- ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻠﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ. ﺏ -ﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ -ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻠﺔ ﻟﺪﻓﻌﻬﺎ. ﺝ -ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺩﻓــﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴــﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿــﻪ ﺇﺫﺍ ﺧﻴﻒ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ. ٨٣١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/٦/٣/٥ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳــﺘﺪﺍﻧﺔ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﺤﻘﻲ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ. ٤/٥ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺭﻳﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ: ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺭﻳﻊ ﻭﻗﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﺭﻳﻊ ﺃﻭﻗﺎﻓﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴــﺠﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻟﻘﻠﺔ ﺭﻳﻌﻪ ﺃﻭ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎﺋﻪ. ٥/٥ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ: ١/٥/٥ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳــﻠﻄﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗــﻒ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺣﻔﻆ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺗﻨﻤﻴــﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺃﺣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﻒ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﻜﺎﻭ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭ. .٦ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻬﺎ: . ١/٦ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﹼ ﺓ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﱠﺃﻻ ﺗﻜــﻮﻥ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ ،ﺇﻻ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑ ﹼﻴﻨﺔ ﻭﺑﺸــﺮﻁ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﺮﺓ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﻤﺆﺷــﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻣﻌﻠﻮﻡ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ) (٩ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ﺍﻟﺒﻨﺪ .٣/٢/٥ ٢/٦ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ: ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻳﺠــﺎﺭ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓــﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ،ﻓﺈﻥ ﺣﺼﻞ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘــﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻫﺎ ،ﺗﺼﺤﺢ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻐﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ،ﺛﻢ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻓﻠﻠﻨﺎﻇﺮ ﻓﺴــﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ٨٣٢
- ﺍﻟﻮﻗﻒ ((٣٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٣ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺓ .ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، ﻭﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ. ٣/٦ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ: ١/٣/٦ﻋﻘــﺪ ﺇﺟــﺎﺭﺓ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﺳــﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓــﺔ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ،ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﻳﺴﻤﻰ )ﺍﻟﺤﻜﺮ( ،ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺤﻜﺮ: ١/١/٣/٦ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺭﻳﻊ ﻳﻌﻤﺮ ﺑﻪ. ٢/١/٣/٦ﱠﺃﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺭﺍﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻣﻌﺠﻠﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ. ٣/١/٣/٦ﱠﺃﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ. ٢/٣/٦ﺣﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﹰ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺴــﻤﻰ )ﺍﻟﻜﺮﺩﺍﺭ( ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺃﺟﺮﺓ ﺃﻗﻞ ﻣــﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻣﻊ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻼﺩ )ﺍﻟﺨﻠﻮ(. ..٧ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻋﻴﺎﻧﻪ: ١/٧ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ: -١ﻧﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻌﻀﻪ. -٢ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ. ٨٣٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ -٣ﻣﺎ ﻓﺎﺽ ﻭﺯﺍﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ. ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ،ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ. ٢/٧ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻳﻤﻜﻦ: ١/٢/٧ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻤﺎﺓ ) (B.O.Tﻭﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ (١١ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١١ .١/٢/٣ ٢/٢/٧ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ،ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻹﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧــﻲ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ (١٢ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٨/٥ ٣/٢/٧ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣــﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻟﻠﻮﻗﻒ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﺑﺘﻤﻠﻴﻚ ) (٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻟﻠﻮﻗﻒ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٥/٣ ٣/٧ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻔﻴﻦ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ. ٨٣٤
- ﺍﻟﻮﻗﻒ ((٣٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٣ ٤/٧ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ. .٨ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻭﺍﻹﺣﻼﻝ ﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ: . ١/٨ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ ،ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺬﻟﻚ: ١/١/٨ﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﻴﻦ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗــﻒ ﻭﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﺗﻬﺪﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺤﺴــﺐ ﺩﺭﺟﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻳﺘﻬﺎ .ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ٢/١/٨ﻳﺤﺘﺠﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺳــﻨﻮﻳﺎ ﻣــﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴــﻪ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ )ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ( ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺼﻴﻎ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﺳــﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﻞ ،ﻭﻳﻀﻢ ﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ،ﻭﻻ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ. ٣/١/٨ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋــﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴــﺮ ﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻩ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺩﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ. ٤/١/٨ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ. ٢/٨ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻹﺣﻼﻝ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ: ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺩﻭﺭﻳﺎ -ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﻴﻦ - ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﺣﻼﻝ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺤﻞ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ. ٨٣٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ..٩ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ: ١/٩ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻒ :ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋــﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﻋﻴﻦ ﺃﺧﺮ ﹰ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ. ٢/٩ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻃﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﺨﺮﺏ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﻝ ،ﻓﻴﺒﺎﻉ ﻭﻳﺸــﺘﺮ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻭﻗ ﹰﻔﺎ ﻛﺎﻷﻭﻝ. ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻟﺨﻠﻮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﻝ ﹰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺃﻭ ﻟﻠﺨﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺻﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ. ٣/٩ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﱠ ﻭﻳﺘﻌﻄﻞ،ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ١/٣/٩ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺭﻳﻊ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻌﻤﺎﺭﺗﻪ. ٢/٣/٩ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻐﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ. ٣/٣/٩ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺒﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ. ٤/٣/٩ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ . ﻋﻘﺎﺭﺍ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ٥/٣/٩ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﹰ ﻓﻴﺴــﺘﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻧﻘﻮﺩ ﺗﺤﻔﻆ ﻟﺪ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭ ﺑﺪﻳﻞ. .١٠ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: .١٠ ١٤٢٩ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٢ﺗﻤﻮﺯ )ﻳﻮﻟﻴﻮ( ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٨ﺟﻤﺎﺩ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٢٩ﻫـ ٢٠٠٨ﻡ. ﻡ. ٢٠٠٨ ٨٣٦
Create FREE account or Login to add your comment