الوعد والمواعدة - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الوعد الذي يصدر من طرف واحد، والمواعدة التي تصدر من طرفين لغرض إنشاء عقد أو إيقاع تصرف لاحقاً، ومتى يكون ذلك ملزماً، ومتى يكون غير ملزم، والأحكام والتطبيقات الفقهية للوعد والمواعدة، وأهم التطبيقات المعاصرة للموضوع التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية.
Transcription
- ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ((٤٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٩ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻟﻐﺮﺽ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺗﺼﺮﻑ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ،ﻭﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ،ﻭﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ،ﻭﺍﻷﺣــﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﻮﻋﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ،ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮﺓ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ / ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ(. ..٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ: ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﺍﻟﺠﺎﺯﻣﺔ ١/٢ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ :ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﹶ ﻣﺨﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻟﻔﻌﻞ ﺃﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﹰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺪ .ﻭﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ »ﻭﺍﻋﺪ« ،ﻭﻣﺨﺎ ﹶﻃﺒﻪ »ﻣﻮﻋﻮﺩ ﻟﻪ« )ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺪ( ،ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ »ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺑﻪ«. ٢/٢ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ :ﻭﻋﺪﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺈﻳﻘﺎﻉ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﹼ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺯﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ. ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ: . .٣ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﹼ ﻣﺤﺮﻡ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ،ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﻡ ،ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ١/٣ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﻔﻌﻞ ﹼ ﺇﺧﻼﻓﻪ ،ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ١١٨٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﻞ ﹴ ٢/٣ﹼ ﻭﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻳﺠﺮ ﻧﻔ ﹰﻌﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﹶ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻓﻮﻕ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﺮﺿﻪ، ﹲ ﹰ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ. ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪﹸ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺆﺩ ﺇﻟﻰ ﹺ ﻛﻞ ﹴ ٣/٣ﹼ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﹲ ﹼ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻡ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮ ﺷــﻴ ﹰﺌﺎ ﹴ ﻣﺆﺟﻞ ،ﻭ ﹶﻳ ﹺﻌﺪﹶ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻩ ﻣﻨﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻗﻞ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺜﻤﻦ ﹼ ﻣﺆﺟﻞ ﻭﻳﻌﺪﹶ ﺑﺸــﺮﺍﺋﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ )ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ(، ﺍﻷﻭﻝ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺑﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺘﻮﺍﻃﺆ ﻟﻴﺒﻴﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﹼ ﻣﺎﻟﻲ ﹴ ﻣﺒﺎﺡ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻳﺠــﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﺼﺮﻑ ﱟ ٤/٣ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﹼ ﻏﻴﺮ ﹺ ﹼ ﻣﻠﺰﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .ﻓﺈﻥ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺧﻼﻓــﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﺇﺛﻢ ،ﻭﻟﻜﻨﹼﻪ ﹸ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟــﻪ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﹶ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﹺ ﺍﺷــﺘﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻨﻔﺴﻚ، ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻗﻀﺎ ﹰﺀ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻟﺘﺎﺟﺮ: ﻭﺇﻧﹼﻲ ﺃﻋﺪﻙ ﺑﺄﻧﹼﻲ ﺳــﻮﻑ ﺃﺷﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻨﻚ ،ﻓﺎﺷــﺘﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﹼﺎﺟﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎ ﹰﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﹴ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻓﻠﻢ ﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﹸ ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﹶﻳﻠﺰ ﹸﻣﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﹶﻳﺠ ﹸﺒﺮ ﻣﺎ ﹶ ﻓﻌﻠﻲ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﹼﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴــﺘﻄﻊ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮ ﹶﺩ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﹼ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺑﻤﺎ ﹸﻳﻐ ﹼﻄﻲ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ،ﻓﺎﻟﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﹼ ﹼ ﻭﺍﻟ ﹼﺜﻤﻦ ﺍ ﹼﻟﺬ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻪ .ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ. ٥/٣ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٤/٣ ﻓﺈﻧﹼﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﹶ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻻﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮ ﹶﺩ ﻟﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻥ ﺷــﺎﺀ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﹶ ﺑﺎﻹﻳﻔﺎﺀ ،ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺗﺮﻛﻪ. ٦/٣ﺍﻟﻮﻋﺪﹸ ﺑﺎﻟﺘﹼﺒﺮﻋﺎﺕ) ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺭﻳــﺔ( ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻔﺎﺅﻩ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ ﹼﺇﻻ ﻟﻌﺬﺭ، ﹴ ﺑﻔﻌﻞ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟﻪ ﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻳﻠﺰﻡ ﻗﻀﺎ ﹰﺀ ﹼﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪﹸ ﻣﻌ ﹼﻠ ﹰﻘﺎ ١١٩٠
- ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ((٤٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٩ ﹴ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﺪ ،ﻭﻓﻴﻪ ﻛﻠﻔ ﹲﺔ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜــﻮﻥ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﹰ ﺍﺷــﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﹼﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋ ﹶﺔ ﻓﺈﻧﹼﻲ ﺳــﺄﻫﺐ ﻟــﻚ ﺑﻀﺎﻋ ﹰﺔ ﻣﻌ ﹼﻴﻨ ﹰﺔ ﻳﻘﻮﻝ :ﻟﻮ ﹶ ﺃﺧﺮ ،ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ ﻭﻗﻀﺎ ﹰﺀ. ﹴ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ،ﻭ ﹸﻳﻘﺪﱢ ﻡ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮ ﹸﺩ ﻟﻪ ٧/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺈﻧﺸــﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﹼ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻋﺪﹰ ﺍ ﻹﻧﺸــﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﺁﺧﺮ ﻣﺤ ﱡﻠﻪ ﹲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﹼ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ :ﹶﺃ ﹺﻋﺪﹸ ﻙ ﺑﺒﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ :ﺃﻋﺪﻙ ﺑﺈﺟﺎﺭﺓ ﻋﻴﻦ ﻣﻌ ﹼﻴﻨــﺔ ،ﻓﺈﻧﹼﻪ ﻻ ﹸﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺣﺪﹲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺪﻳﻦ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٤/٣ (. ٨/٣ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻹﻧﺸــﺎﺀ ﹴ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ،ﹼ ﺗﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻷﻱ ﹼ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﹸﻳﻨﺠﺰ ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻳﺠــﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ .ﻭﻓﻰ ﹺ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ :ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠــﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ ﻭﻗﻀﺎ ﹰﺀ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻠﻪ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ، ﻓﺎﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ .ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺭﻓﻀﻪ. ..٤ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺤﻈــﻮﺭ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ .ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋــﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﹴ ﹴ ﻋﻘﺪ ١/٤ﺍﻟﻤﻮﺍﻋــﺪﺓ ﺍﻟﺮﺑﺎ ،ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﹸﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨــﻪ ﺍﻟﺘﹼﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﹼ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ. ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻭﺳﻠﻒ ،ﻓﺈﻧﹼﻪ ﹲ ٢/٤ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﹴ ﺑﻔﻌﻞ ﹴ ﺇﻳﻔﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ، ﻣﺒﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻳﺠﺐ ﹸ ﹴ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻻﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﹼﺇﻻ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍ ﹼﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﹸ ﹴ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎﺭ ﹼﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘ ﹼﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ ،ﺇ ﹼﻣﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺃﻭ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﹼﺠﺎﺭ ﹼﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎ ﹼﻣﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﹼﻤﻮﻳﻞ ﻓﻘﻂ ،ﻣﺜﻞ: ١١٩١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ. ١/٢/٤ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟ ﹼﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﹼ ﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﹼ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﹼﺘﻮﺭﻳﺪ. ٢/٢/٤ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﹼ ٣/٤ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٢/٤ﺍ ﹼﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣ ﹰﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻟﻴﺴــﺖ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﻣﻀﺎ ﹰﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﻟﺬﺍ ﹼ ﻟﻠ ﹼﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﹼ ﻓﺈﻥ ﻨﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻻﻳﺘــﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﹸﻳ ﹶ ﹼ ﺣﻴﻨﻪ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ .ﻭﺑﻤﺎ ﹼ ﻓﺄﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪ ﹶﺓ ﻣﻠﺰﻣ ﹲﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﹼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻹﻳﺠــﺎﺏ ،ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻗﺒﻮ ﹸﻟﻪ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ ﻭﻗﻀﺎ ﹰﺀ. ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﹼ ﹼ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍ ﹶﻋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﹸﺃ ﹺ ﻧﺠﺰ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪﹸ ﻣﻊ ﺛﺎﻟﺚ )ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ(. ٤/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗ ﹸ ﹼﻔﺎﻕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ )ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻔﺎﻫﻢ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻪ ﹴ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﹼ ﹸ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﹼ ﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟ ﹼﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ، ﹸ ﺍﻟﺘﹼﻌﺎﻣﻞ ﻭﻋﺪﻣﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺩﺧﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻬﻤﺎ ،ﺗﹸﻄ ﹼﺒﻖ ﹼ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺘﹼﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌــﺎ ﹼﻡ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗ ﹼﻴﺔ ﻣﻮﺍﻋﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﹼ ﹴ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟ ﹼﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﹼ ﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﻌﺎﻣﻞ ،ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﹼﻔﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﹴ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎ ﹼﻡ ﻟﻠﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ،ﹸﻳﺸــﺮﺡ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﹼﻌﺎﻣﻞ، ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ،ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑ ﹸﻄﻪ ﻭﺷــﺮﻭﻃﻪ ،ﻭﻻ ﹸﻳﻨﺸــﺊ ﻫﺬﺍ ﹼ ﹸ ﺍﻟﺘﹼﻮﻗﻴــﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ،ﺑﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻣﺘﻰ ﺩﺧﻼ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺇﺷــﻌﺎﺭﻳﻦ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ، ﹼ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﹼ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﹼﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﹼ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﻛﺄﻧﹼﻬﺎ ﺃﻋﻴــﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎ ﹼﻡ ،ﻭﺗﹸﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﹼ ﻛﻞ ﹴ ﹼ (٣٧ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺻﺮﺍﺣ ﹰﺔ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(٣٧ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ. ١١٩٢
- ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ((٤٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٩ ..٥ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ: ١/٥ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﺍ ﹼﻟﺘﻲ ﺗﹸﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻋﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ﻣﻠﺰﻡ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٤/٣ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﹼ ) ((٨ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ٢/٥ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﻬﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﹼ ﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻋﺪ ﻣﻠﺰﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٦/٣ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﹼ ــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸ ﹼ ) ((٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ. ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ٣/٥ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺆﺟﺮ ﹼ ﹼ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻭﻋﺪ ﻣﻠﺰﻡ ﻗﻀﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻧﹼﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺸﺘﺮ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﻋﺪ ﻣﻠﺰﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ ﹼ (١٢ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ..٥/٣ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٢ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (. .(٥ ﺷﺮﻋﺎ: ..٦ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﹰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﹼﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠ ﹼﻴﺔ ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﹼﻴﺔ ،ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١/٣ﻭﻭ ٧/٣ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ .ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ((٢٠ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .(٥ (. ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٠ .٧ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ٢٠١٣ﻡ. ﻡ. ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٤ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣ ١٤٣٤ﻫـ ﺻﻔﺮ١٤٣٤ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢١ﺻﻔﺮ ١١٩٣
Create FREE account or Login to add your comment