المَدِين المُمَاطِلُ - ملحق ب
المَدِين المُمَاطِلُ - ملحق ب
Transcription
- ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻠﻪ ،ﻭﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ» :ﻣﻄﻞ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻢ«) ،(١ﻭﻗﻮﻟﻪ ﷺ: »ﻟــﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺪ ﻳﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﻋﻘﻮﺑﺘﻪ«) .(٢ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﷺ ﻟﻘﻮﻝ ﺳــﻠﻤﺎﻥ) :ﻓﺄﻋﻂ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﹼ ﺣﻘﻪ() .(٣ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ) .(٤ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺴﺮ ﻓﻴﻤﻬﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺴﺮﺓ. )(١ )(٢ )(٣ )(٤ ١٩٨١ﻡ( ،ﻭﻣﺴــﻠﻢ ﻫـ١٩٨١/ﻡ(، ١٤٠١ﻫـ/ ٧٩٩ﻃﺒــﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ -ﺩﻣﺸــﻖ ١٤٠١ - ﺃﺧﺮﺟــﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ))٧٩٩/٢ ١٩٣٠ﻡ(، ﻫـ١٩٣٠/ﻡ(، ١٣٤٩ﻫـ/ ٢٨٨ﻃﺒــﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ،ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ ١٣٤٩ - ٢٨٨/١٠ )١٠ ٢٤٥ ،،٧١ﻃﺒﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪﻣﺸﻖ(. ﻭﺃﺣﻤﺪ ))٧١/٢ (٣٩٩ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴــﻨﻦ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘــﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ (٣٩٩ ،،٣٨٨ ﺃﺧﺮﺟــﻪ ﺃﺣﻤــﺪ ))٣٨٨/٤ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒــﺎﻥ ﻭﺻﺤﺤــﻪ ،ﻭﻋﻠﻘﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ :ﺇﺳــﻨﺎﺩﻩ ﺣﺴــﻦ )ﻧﻴﻞ ١٩٥١ﻡ( ،ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻫـ ١٩٥١ﻡ(، ١٣٧٨ﻫـ ٢٤٠ﻃﺒﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٣٧٨ - ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ٢٤٠/٥ ١٩٣٨ﻡ(. ﻡ(. ﻫـ١٩٣٨/ ١٣٧١ﻫـ/ ٤٠٠ﻃﺒﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ١٣٧١ ٤٠٠/٥ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺳــﻠﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺣﻴﻦ ﺫﻛﺮ ﻟﻪ ٦٦ﻃﺒﻌﺔ ﺑﻮﻻﻕ. ﺫﻟﻚ :ﺻﺪﻕ ﺳﻠﻤﺎﻥ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ» :ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ« .ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ٦٦/٢ ٢٤٥ﻃﺒﻊ ١٩٨٢ﻡ ،ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ٢٤٥/٣ ١٧٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ -ﺑﻴــﺮﻭﺕ ١٩٨٢ -ﻡ، ﺑﺪﺍﺋــﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ١٧٣/٧ ٥٠١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻡ ،ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ٥٠١/٤ ١٩٩٦ﻡ، ﻫـ١٩٩٦/ ١٤١٧ﻫـ/ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺑﺪﻣﺸــﻖ ١٤١٧ ٢٨٨ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﻴﺮﻭﺕ -ﺩ .ﺕ ،ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ = ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻗﻠﻴﻮﺑﻲ ٢٨٨/٢ﻃﺒﻊ ١٠١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻪ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻪ ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﺃﻡ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻠﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺭﺑﺎ ﻭﺍﺷــﺘﺮﺍﻃﻪ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ ﺑﺎﻃﻞ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ » ::ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻭﻃﻬﻢ ﺇﻻ ﺷــﺮ ﹰﻃﺎ ﺃﺣــﻞ ﹰ ﺣــﻼﻻ«) ،(١ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻘــﻮﻝ :ﺃﺗﻘﻀﻰ ﺃﻡ ﺗﺮﺑﻲ؟ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋــﻦ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﺟﺮ ﻧﻔ ﹰﻌﺎ ﺛﺒــﺖ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺑﻨــﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺮﻋﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻧﺼﻪ »ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﹰ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ«).(٢ ﻭﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺑﺎ، ﺑﺨﻼﻑ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ .ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﺰﺍﻡ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ. ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ ﺹ ٣١٤ﻧﺸــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻓﺮﺟﻴﻨﻴﺎ -ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ = ،٢٧٤ﻧﺸــﺮ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ١٩٩٥ﻡ ،ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺹ ،٢٧٤ ١٤١٥ﻫـ ١٩٩٥//ﻡ، ١٤١٥ﻫـ ١٩٩٢ﻡ. ﻡ. ﻫـ١٩٩٢/ ١٤١٢ﻫـ/ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ -ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ١٤١٢ - ٧٨٤ﻃﺒﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، (٣١٢ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﺈﺳــﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ ))٧٨٤/٢ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ))(٣١٢/١ ١٣٥٥ﻫـ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ١٩٥٢ﻡ( ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻃﺒــﻊ ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻨــﺪ ١٣٥٥ -ﻫـ، ﻫـ١٩٥٢/ﻡ(، ١٣٧٢ﻫـ/ ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ١٣٧٢ ، ، ٧٧ ١٣٥٥ﻫـــ( ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ))٧٧/٣ ،١٣٣ﻃﺒــﻊ ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻨﺪ ١٣٥٥ -ﻫـــ(، ،١٣٣/١٠ ١٠ ،،١٥٦ ١٥٦ ،،٧٠ )٧٠/٦ ﻡ(. ١٩٥٢ﻡ(. ﻫـ١٩٥٢/ ١٣٧٢ﻫـ/ ،،٢٢٨ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ١٣٧٢ ٢٢٨/٤ ٥١؛؛ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ٦ﺝ ١ ) (٢ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ٥١ ،،١٩٣ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ٧ﺝ ٢ﺹ .٩ ﺹ ١٩٣ ١٠٢
- ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٣ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ).(١ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻦ: ﻳﺠﻮﺯ ﻃﻠﺐ ﺑﻴﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ،ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﻟﺘﺴــﻴﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺑﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻦ).(٢ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ: ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﺴــﻂ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﻧﺼﻪ »ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺒﺎﺋـــﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺭﺿﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ«) ،(٣ﻭﻫﺬﺍ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﻴﺢ؛ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﻳﻤﻨﻌﻪ ،ﻭﻷﻧﻪ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ) .(٤ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ ﻧــﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﺎﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﺹ ،٣٤٦ ،٣٤٦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ،ﻭﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻝ ﺍﻟﺸــﻴﺦ )ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﺤﺚ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ١٤١٦ﻫـ - ،٢٢٧ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ١٤١٦ﻫـ ،٢٢٧-٢٢٦ ﻣﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨــﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺹ ٢٢٦ ١٩٩٥ﻡ(. ﻡ(. ١٩٩٥ ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ٢ ٧٤ﻁ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ٥١؛ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ٦ﺝ ١ﺹ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ٥١؛ ،،٧/٢/٦٤ﻳﻨﻈﺮﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ (٩ﻭﺗﺄﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٦٤ ،،١٩٣ﻭﺍﻟﻌــﺪﺩ ٧ﺝ ٢ﺹ ( ١٩٣ .٨٩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺹ ٨٩ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳــﻦ» :ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ :ﺃﺑﻄﻠﺖ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﺗﺮﻛﺘﻪ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﹰ ﺣﺎﻻ« )ﺣﺎﺷــﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻡ( ﻭﺃﻳﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ١٩٧٩ﻡ( ﻫـ١٩٧٩/ ١٣٩٩ﻫـ/ ١٥٧ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ١٣٩٩ ١٥٧/٥ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺭﻗﻢ ) ٥٤٢ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺑﻴﺖ .(١٨ (. ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ٤ﺹ ١٨ ١٠٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺸــﺮﻁ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﻟﻪ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ. ﺣﻖ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ: ﺇﺫﺍ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﹰ ﻣﻤﺎﻃــﻼ ﻓــﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ ،ﺛﻢ ﺃﻓﻠــﺲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﹰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴــﺔ؛ ﻟﻤﺎ ﺭﻭ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳــﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ» :ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺳــﻠﻌﺔ ،ﺛﻢ ﺃﻓﻠﺲ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ«).(١ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻕ: ﺇﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﺼﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴــﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻋﺒــﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﻣﺤﻤــﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺩﻳﻨــﺎﺭ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ).(٢ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ: ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺿﻢ ﺫﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴــﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴــﻼﻡ :ﱹ @ C B Aﱸ)،(٣ ٢٥٣/٣ (٢٢١ﻭﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ،ﻟﻠﺸــﻴﺮﺍﺯﻱ ٢٥٣ (٢٢١/١٠ (٨٤٦ﻭﻣﺴــﻠﻢ ))١٠ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ))(٨٤٦/٢ ١٩٩٦ﻡ. ﻫـ١٩٩٦/ﻡ. ١٤١٧ﻫـ/ ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺑﺪﻣﺸﻖ ١٤١٧ ) (٢ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ :ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﻟﻠﺤﻄﺎﺏ ﻭﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ. .(٧٢ (. ) (٣ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ ،ﺍﻵﻳﺔ٧٢)) : ١٠٤
- ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٣ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒــﻲ ﺃﻗﺮ ﺃﺑﺎ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺣﻴــﻦ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻗﺘﺎﺩﺓ :ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻳﺎ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ) .(١ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ،ﻷﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ. ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ: ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ،ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺤﻼﻝ؛ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ ﺣﻼﻻ«) .(٢ﻭﻟﻘﻮﻝ ﻟﻘﻮﻟﻪ » ::ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ ﺇﻻ ﺷﺮ ﹰﻃﺎ ﺃﺣﻞ ﹰ ﺷــﺮﻳﺢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ» :ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﻃﺎﺋ ﹰﻌﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﻩ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻴﻪ« ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻧﺼﻪ» :ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺷﺮ ﹰﻃﺎ ﺟﺰﺍﺋﻴﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺎﻫﺮﺓ«) ،(٣ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓــﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﻫﻴﺌــﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ،ﻭﻓﻴﻪ: »ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻘﺮﺭ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻃﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺷــﺮﻁ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﺘﺒﺮ «) .(٤ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﻪ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ(. )(١ )(٢ )(٣ )(٤ ((٨٠٣ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ. ٨٠٣ ،،٨٠٠ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ))٨٠٠/٢ .١٠٢ ﺹ١٠٢ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ (٧/٣)٦٥ﻭﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ( ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٦٥ .٢٢٣ ﺝ ٢ﺹ ٢٢٣ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ،ﻃﺒﻊ ﻫـ. ١٤١٢ﻫـ. ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﺳﻨﺔ ١٤١٢ ١٠٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ» :ﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺪ، ﻳﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﻋﻘﻮﺑﺘﻪ«) (١ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻃﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ. ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ: )ﺃ( ﺇﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﺣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻼﺯﻣــﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺃﺧﻔﺎﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ .ﻭﻻ ﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺮ. )ﺏ( ﺇﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﻤﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴــﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﹰ ﻋﻤﻼ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ :ﱹ u t s w vﱸ) .(٢ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ» :ﺧﻴﺮﻛﻢ ﺧﻴﺮﻛــﻢ ﻗﻀﺎﺀ«) ، (٣ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻳﻮﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨـﻪ .ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﱠﺃﻻ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ،ﱠ ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻷﻧﻪ ﺷــﺮﻁ ﻣﻠﺤﻮﻅ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ ﻛﺎﻟﻤﺸــﺮﻭﻁ ﺷﺮ ﹰﻃﺎ .ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﹰ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ. )ﺝ( ﺇﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺻﺪﺗﻪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ؛ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻــﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺤﺘــﺎﺝ ﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓــﺈﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ .١٠١ ﺹ١٠١ ،٣ﺹ ) (١ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺭﻗﻢ ، .(٩١ ) (٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ،ﺍﻵﻳﺔ.(٩١)) : .(٤٩٧ ) (٣ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺽ ﺑﻦ ﺳﺎﺭﻳﺔ )ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ .(٤٩٧/٣ ١٠٦
- ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٣ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ؛ ﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .ﻭﻳﺴــﺘﺄﻧﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ» :ﺧﺬﻱ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻭﻭﻟﺪﻙ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ«).(١ .(١١١٥ (. ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ )ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻥ ،ﺭﻗﻢ ١١١٥ ١٠٧
Create FREE account or Login to add your comment