المقاصة - نص المعيار
المقاصة - نص المعيار
Transcription
- ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﹼ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٤ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ،ﻭﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ ،ﻭﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ،ﻷﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ: . ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻫﻲ :ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺩﻳﻦ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺩﻳﻦ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻤﺪﻳﻨﻪ. ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ ،ﻫﻤﺎ :ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. ١/٢ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ: ﺟﺒﺮﺍ ﺃﻭ ﻭﺟﻮ ﹰﺑﺎ) (١ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﹰ ﺃﻳﻀﺎ :ﺟﺒﺮﻳﺔ ،ﻭﻃﻠﺒﻴﺔ. ﺣﻖ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ،ﻭﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﹰ ١/١/٢ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺳــﻘﻮﻁ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺭﺿﺎ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ. )(١ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺠﺒﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ. ١١٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/١/٢ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻫﻲ: )ﺃ( ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺩﺍﺋﻨﹰــﺎ ﻟﻶﺧﺮ ﻭﻣﺪﻳﻨﹰﺎ ﻟﻪ. ﻭﻧﻮﻋــﺎ ،ﻭﺻﻔﺔ، ﺟﻨﺴــﺎ ،ﹰ )ﺏ( ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻥ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﻴﻦ ﹰ ﹰ ﹰ ﺗﺄﺟﻴﻼ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭﻗﻌﺖ ﻭﺣﻠــﻮﻻ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﻭﺑﻘﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺩﺍﺋﻨﹰﺎ ﻟﻶﺧﺮ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ. ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻋﻨﻪ ،ﻣﺜﻞ )ﺝ( ﺃﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﻴﺮ؛ ﹰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ. )ﺩ( ﺃﻻ ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺷــﺮﻋﻲ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ٣/١/٢ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻫﻲ :ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻄﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻷﻓﻀــﻞ ﻭﺗﻨﺎﺯﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻘﻪ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺭﺿﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺃﻡ ﺃﺑﻰ. ٤/١/٢ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻫﻲ: )ﺃ( ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺩﺍﺋﻨﹰﺎ ﻟﻶﺧﺮ ﻭﻣﺪﻳﻨﹰﺎ ﻟﻪ. )ﺏ( ﺭﺿــﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤــﻖ ﺍﻷﻓﻀــﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋــﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻮﺛ ﹰﻘﺎ ﺑﺮﻫﻦ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟــﺔ ،ﺃﻭ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺟﻞ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻗﺼﺮ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﹰ ﻣﺆﺟﻼ. ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﺣﺎﻻ ﻭﺩﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮ ١١٤
- ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﹼ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٤ )ﺝ( ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ،ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻷﺟﻞ. ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨــﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺑﻘﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺩﺍﺋﻨﹰﺎ ﻟﻶﺧﺮ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ. )ﺩ( ﺃﻻ ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻــﺔ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺷــﺮﻋﻲ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ٢/٢ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ: ١/٢/٢ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺳــﻘﻮﻁ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﻦ ﺑﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ٢/٢/٢ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ: )ﺃ( ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺩﺍﺋﻨﹰﺎ ﻟﻶﺧﺮ ﻭﻣﺪﻳﻨﹰﺎ ﻟﻪ. )ﺏ( ﺭﺿﺎ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ. )ﺝ( ﺃﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺷﺮﻋﻲ ،ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ٣/٢/٢ﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨــﺲ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺼﻔــﺔ ﻭﺍﻷﺟﻞ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻳﻌﺪ ﹰ ﺗﻨﺎﺯﻻ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴــﺔ .ﻭﺗﺠﻮﺯ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ، ﻓﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﻭﻳﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ) ١٠ﺃ( ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺓ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١٠/٢ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ(. ١١٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ - ٣ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ: ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١/٢ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٢/٢ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻥ ﺑﻌﻤﻠﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﺘﻮﺍﻃﺆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ،ﹰ - ٤ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ: ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/٤ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻵﺟﻠــﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻــﺔ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺑـ).(Set-off and consolidation ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ. ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﻘﺪ ﹰﻣﺎ ﻳﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻦ. ٢/٤ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸــﻴﻚ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ .ﻭﻫﻲ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺤﺴــﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷــﺮﻭﻁ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ. ٣/٤ﺍﻟﻤﻘﺎﺻــﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺍﻟﺸــﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤــﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤــﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴــﻢ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻘﺎﺻــﺔ ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ. ١١٦
- ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﹼ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٤ - ٥ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ: ﻻ ﺗﺠﻮﺯ »ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ« ) (swapsﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺮﺑﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻊ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ. - ٦ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ٢٠٠١ﻡ. ﻡ. ١٤٢٢ﻫـ = ٢٣ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ٢٠٠١ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٩ﺻﻔﺮ ١٤٢٢ﻫـ ١١٧
Create FREE account or Login to add your comment