المرابحة - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار عمليات المرابحة بمراحلها المتعددة، وما يتعلق بضمانات الشروع فيها، مثل الوعد وهامش الجدية، وما يتعلق بضمانات المديونيات الناشئة عن المرابحة.
Transcription
- ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٨ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﻤﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ) (٥/٥/١/٥ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٦/٢/٢ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ .ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ( ﻻ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ،ﻭﻻ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ. ..٢ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ: ١/٢ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺳﻠﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: ١/١/٢ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﻋﻤﻴﻠﻬﺎ ﻭﻃﻠﺒﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ. ٢/١/٢ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ٣/٢/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻄﻠــﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ ،ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋــﻦ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﹰ ﻋﺮﻭﺿﺎ ﺃﺧﺮ ﻫﻲ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ٢٠٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/١/٢ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﺸــﻤﻞ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﻮﻋﺪ ،ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ ﻗﺒــﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠ ﹰﺒﺎ ﻧﻤﻄﻴﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﹰ ﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ. ٤/١/٢ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻭﺽ ﺑﺄﺳــﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺳــﻮﺍ ﹰﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﺳــﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺇﺭﺷــﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ،ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻳﺠﺎ ﹰﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻈﻞ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤــﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺟــﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ. ٢/٢ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ: ١/٢/٢ﺇﺫﺍ ﺻــﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺟــﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـــﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ. ٢/٢/٢ﻳﺠﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﻘﺪﻱ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ،ﻭﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺻﻮﺭﻳﺔ. ﻭﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤــﻮﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ٢٠٤
- ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٨ ٣/٢/٢ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ .ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﹰ ﻣﺜﻼ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﺴــﻠﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ. ﻓــﺈﻥ ﻭﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ. ٤/٢/٢ﺇﻥ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﺓ )ﻣﺎﻟﻜﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ( ﻟﻬﺎ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻧﺴــﺐ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺯﻭﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﹰ ﻭﺗﺤﺎﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻴﺲ ﺻﻮﺭﻳﺎ ٥/٢/٢ﻳﻤﺘﻨــﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻊ ﻭﻋﺪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻶﺧﺮ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺣﺼﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻋﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻜﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺣﺼﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻘﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﺃﻡ ﻣﺆﺟﻞ. ٦/٢/٢ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤــﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤــﻼﺕ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘــﺪﺍﻭﻝ ﺑﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ. ٣/٢ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ: ١/٣/٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺸــﺘﻤﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓــﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ(. ٢٠٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٣/٢ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤــﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﻹﻃﺎﺭ(، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻼﻃﻤﺌﻨــﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺰﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﺹ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻣﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻹﻃﺎﺭ. ٣/٣/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺘﻮﺍﻋﺪﻳﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ. ٤/٣/٢ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑ ﹰﻘﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻞ ﺃﻡ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ .ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺇﻻ ﺑـﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ٥/٣/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺸــﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺣﻖ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸــﺘﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺃﻣﻜﻨﻬﺎ ﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺷﺮﻋﺎ ،ﻭﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺋـﻊ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﻌﺮﺽ ﹰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ. ٤/٢ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ: ١/٤/٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ. ٢/٤/٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ. ٣/٤/٢ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ٢٠٦
- ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٨ ﺗﻘﺴــﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟــﺔ ،ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺿﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺃﻭ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ. ٤/٤/٢ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤــﺔ ﻗﺪ ﺗﻤــﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻠﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﻋــﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. ٥/٤/٢ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﺧﺬ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﻟﻤﺼﻠﺤﺘــﻪ ﻭﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ. ٥/٢ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ: ١/٥/٢ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ )ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ( ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟـﺔ )ﺿﻤﺎﻥ( ﺣﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺁﻣﺮﺍ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﻭﻻ ﹰ ﻭﻛﻴﻼ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﹰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺗﻈــﻞ ﻛﻔﺎﻟﺘﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ. ﻭﻻ ﺗﻄﻠــﺐ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟــﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺋﻌﺎ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﹰ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻀــﺮﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ،ﻣﻤــﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟــﻰ ﺿﻴﺎﻉ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬــﺎ ﺃﻭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎﻫﻈﺔ. ٢٠٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٥/٢ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻭﻫﻼﻙ ﺧــﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺸــﺤﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﻦ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﻻ ﺗﺘﻌﺪ ﺇﻟــﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ. ٣/٥/٢ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻮﻋــﺪ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﹰ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ،ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣــﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻄﻤﺌﻦ ﻋﻠــﻰ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻼﺣــﻖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﻜﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﻭﻋــﺪﻩ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳــﺾ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻘﺘﻄــﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺎﻣــﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ .ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻋﺮﺑﻮ ﹰﻧﺎ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻮﺩﻉ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ. ٤/٥/٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺣﺠﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻜﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ،ﻭﻳﻨﺤﺼﺮ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀــﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻜــﻮﻝ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻭﺛﻤﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ .ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ. ٥/٥/٢ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻮﻋﺪﻩ ﻭﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ٢٠٨
- ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٨ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ،ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺇﻻ .٣/٥/٢ﻭﻳﺠﻮﺯ . ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻜﻮﻝ ﺣﺴــﺐ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻨــﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ. ٦/٥/٢ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﺧــﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﺑﻴــﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ .ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﻔﺴــﺦ ﻋﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ. ..٣ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ: ١/٣ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ: ١/١/٣ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻊ ﺳــﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻬﺎ .ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤــﺔ ،ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﹰ ( .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١/٢/٣ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ .(٤/٢/٣ ﺑﺎﻃﻼ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﹰ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﹰ ﻣﻠﻜﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. ٢/١/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺷــﻌﺎﺭﻳﻦ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ٢٠٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﺑﺄﻱ ﺷــﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻀﻮﺍﺑﻄﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ. ٣/١/٣ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ،ﻭﻻ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﺘﻮﻛﻴــﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ )ﺍﻵﻣــﺮ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ( ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ. ﻭﻻ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ،ﺑﻞ ﺗﺒﻴﻌﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻦ ،ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٥/١/٣ ٤/١/٣ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ: )ﺃ( ﺃﻥ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ .ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ. )ﺏ( ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ. ٥/١/٣ﻳﺠــﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﻦ :ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺨﻠﻞ ﻣﺪﺓ ﺑﻴــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺷــﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ،ﺛﻢ ﺍﻹﺷــﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ »ﺃ« ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻖ »ﺏ«(. ٦/١/٣ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﹰ ﻭﻛﻴﻼ ﻋﻨﻬﺎ. ٢١٠
- ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٨ ٧/١/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ ،ﻓﻴﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻛﺎﻷﺻﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮ ،ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ )ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ( ﻏﻴــﺮ ﺃﻥ ﺇﻓﺼــﺎﺡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ. ٢/٣ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ: ١/٢/٣ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻌﺔ ﹰ ﻗﺒﻀــﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻌﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ٢/٢/٣ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻫﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺒﻌﺔ ﻫﻼﻛﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺢ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻔﺼــﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻵﺧﺮ. ٣/٢/٣ﺇﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺾ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴــﺐ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻋــﺮﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜــﻮﻥ ﹰ ﻗﺒﻀﺎ ﻟﻬــﺎ ،ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺣﺴــﻴﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘــﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠــﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﹰ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴــﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺃﻳﻀــﺎ ﹰ ﹰ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺣﺴــﺎ .ﻓﻘﺒﺾ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴــﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﹰ ﻗﺒﻀﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺑﺤﺴــﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ. ٢١١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٤/٢/٣ﻳﻌﺘﺒﺮ ﹰ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸــﺤﻦ ﻋﻨﺪ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﺭ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ. ٥/٢/٣ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ،ﻭﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ. ٦/٢/٣ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳــﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃــﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺣﻖ ﻓﻴــﻪ ﻭﻟﻮ ﺯﺍﺩ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻥ ﺣﺪﺙ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻜﺎﻓﻠﻴﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ. ٧/٢/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻌﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ. .٤ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ: . ١/٤ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﺒﺮ ﹰﻣــﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ٢١٢
- ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٨ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﺘﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺳﺪﺍﺩ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ٢/٤ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺊ ﻋﻦ ﻧﻜــﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ. ٣/٤ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺑﻘﺼﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻓﺼـــﺎﺡ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳــﺘﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ. ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻱ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺟﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ،ﻭﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. ٤/٤ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﹰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﹰ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻣﺜﻼ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. ٥/٤ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺴــﻢ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ. ٦/٤ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻴــﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﺭﺑﺤﻬﺎ ﻣﺤﺪ ﹰﺩﺍ ﻭﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ .ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﺃﻥ ٢١٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺘﺮﻙ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ ﻣﺠﻬﻮﻟــﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻌﺘﻤﺪﹰ ﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ ﺍﻟﻠﻴﺒﻮﺭ ) (LIBORﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺮﺗﺒ ﹰﻄﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﺒﻮﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ. ٧/٤ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣــﺎ ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺤﺪ ﹰﺩﺍ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻘﻂ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻀﺎ ﹰﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ .ﻭﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ٨/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺳــﺪﺍﺩ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺓ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻟﻌﺬﺭ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ. ٩/٤ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ١٠ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴــﺐ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١٠/٤ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﻗﺒﺾ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ. ١٠ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ١٠/٤ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ »ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒـﺮﺍﺀﺓ« .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﻮﺽ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ. ٢١٤
- ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٨ ١١ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺸــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ :ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ١١/٤ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﻭﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺗﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﺍﻟﺜﻤﻦ. .٥ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ: . ١/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴــﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻋﻨــﺪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﻗﺴــﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺷــﻌﺎﺭ ﻳﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﻤﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. ٢/٥ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ .ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ،ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ﺃﻱ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭ ،ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺎ )ﺭﺳــﻤﻴﺎ( ﺩﻭﻥ ﺣﻴﺎﺯﺓ ،ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻭﻓﻚ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ. ٣/٥ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷــﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻷﻣﺮ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺸﺄ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﻭﺗﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺸــﻴﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ. ٤/٥ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻐﺮﺽ ٢١٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺳــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ؛ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ )ﺳﻨﺪ ﺿﺪ( ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﺑﺎﻋﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺳــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ. ٥/٥ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻫﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﺸــﺘﺮﻁ ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣــﻦ ﺛﻤﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ٦/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ٧/٥ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ )ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ( ﻣﻌﺴﺮﺍ. ﻣﻮﺳﺮﺍ ﺃﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﹰ ﹰ ٨/٥ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻷﻗﺴــﺎﻁ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﻠــﺰﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٦/٥ ٩/٥ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ١٠ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ١٠/٥ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺴــﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ٢١٦
- ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٨ ﺃﻭ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺭﻓﺘﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠــﻎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺭﻓﺘﻪ ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟــﻚ ﹰ ﺍﻟﻌﻘﺪ. .٦ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ١٤٢٣ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٦ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٤ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٢٣ﻫـ ٢٠٠٢ﻡ. ﻡ. ٢٠٠٢ ٢١٧
Create FREE account or Login to add your comment