الذهب وضوابط التعامل به - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار أحكام الذهب بصوره وتصنيفاته المختلفة، والضوابط الشرعية للتعامل به وأحكام المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسسات.
Transcription
- ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ((٥٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٧ --١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﹶ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺼــﻮﺭﻩ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ، ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﹶ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ. ﺍﻟﺸﺮﻋﻴ ﹶﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﹶ ﻭﻻ ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ. ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ ﹰ --٢ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ: ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ )ﺍﻟﻤﻮﺯﻭﻧﺎﺕ( ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺪﻥ ﱡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺻﻞ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻭﻣﻤﺎ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ. -٣ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ: - ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻫﻲ: ١/٣ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ )ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ(: ١/١/٣ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺸــﺮﻁ ﺗﺴــﺎﻭﻳﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺩﻭﻥ ﻟﺠﺪﱠ ﺗﻪ ﹺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﹺ ﹴ ﻭﻗﺪﹶ ﻣﻪ ،ﻭﺑﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ((٦/٢)) :ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ((١)) :ﺑﺸﺄﻥ )ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ(. ١٣٢٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/١/٣ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺗﺎﺑ ﹰﻌﺎ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺸــﺄﺓ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﺸــﺎﻃﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀــﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ،ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸــﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ، ﻓﻼ ﹸﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺠﻮﺍﺯﻩ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﹴ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ. ٣/١/٣ﺑﻴــﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀــﺔ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ؛ ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﺴــﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘــﺪﺍﺭ ،ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺴــﻌﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺸــﺮﻁ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ .ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ.(١/١/٣)) : (. ﺑﺄﻱ ﹴ ﺳﻌﺮ ﺩﻭﻥ ٤/١/٣ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﹲ ﺟﺎﺋﺰ ﱢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ،ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﹸﻳﺒﺎﻉ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ. ٢/٣ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ: ١/٢/٣ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺣﻜﻤﺎ. ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘ ﹰﺔ ﺃﻭ ﹰ ﻴــﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ .ﻭﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﺈﻥ ﺑﹺ ﹶ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ )ﺩﺭﺟﺔ ﻧﻘﺎﺋﻪ( ﺃﻭ ﹺﺟﺪﱠ ﺗﻪ ﹺ ﻭﻗﺪﹶ ﻣﻪ. ٢/٢/٣ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﻣﻌﻠ ﹰﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤ ﹼﻘﻖ ﺃﻣﺮ، ﻭﻻ ﻣﻀﺎ ﹰﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓــﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ. ﻳﺘﺄﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺪﻻﻥ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ٣/٢/٣ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ ﻣﺎ ﺍﺻ ﹸﻄ ﹺﻠ ﹶﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻵﺟﻠﺔ ) (Forwardﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ١٣٣٠
- ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ((٥٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٧ )(Futures؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ. ٣/٣ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ: ١/٣/٣ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ: ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ: ١/١/٣/٣ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺫﻫﺐ ﹸﺧﻠﻂ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﱞ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻄﻴﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﺬﺍﺗﻪ. ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ: ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟــﻰ :ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ ﺑﻔﻀــﺔ ،ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺬﻫﺐ ﺧﺎﻟــﺺ ﺃﻭ ﺑﻔﻀﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺑﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺯﻧﹰﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ. ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻣﺴــﺎﻭ ﹰﻳﺎ ﻟﺠﻨﺴــﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ ﹴ ﺑﺬﻫﺐ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺃﻭ ﺃﻗــﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺯﻧﹰﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ .ﻭﺇﻥ ﺑﹺﻴﻊ ﺑﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﻘﻮﺩ ،ﻓ ﹸﻴﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻘﻂ. ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ ﺑﻐﻴﺮ ﻓﻀﺔ ﻟﻪ ﺣﺎﻻﻥ: ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻓﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ %%٥٠ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ﻣﻦ ٥٠ ﺃ :ﺑﺬﻫــﺐ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺯﻧﹰﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ؛ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ. ﺏ :ﺑﻔﻀﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ،ﺃﻭ ﺑﺬﻫﺐ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﻐﻴﺮ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﺑﻨﻘﻮﺩ، ١٣٣١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻘﻂ. ﺝ :ﺑﻐﻴﺮ ﻓﻀﺔ ﻭﻻ ﻧﻘﻮﺩ ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ. %٥٠ﻓﺄﻗﻞ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ%٥٠ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﹴ ﹴ ﺑﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺑﻨﻘﻮﺩ ﺑﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺑﹺﻴﻊ ﻓ ﹸﻴﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻘﻂ. ﹴ ﺑﺸﻲﺀ ﹺ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﺫﻫﺐ ﹸﺧ ﹺﻠﻂ ٢/١/٣/٣ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﹲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺗﻌﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻮﻳﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﺷــﺒﻪ ﺫﻟﻚ ،ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻂ ﻣﻮﺍ ﱠﺩ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﺎﺭ .(١٨ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ((٢١ﺃﻭ ﻋﻴــﺎﺭ )).(١٨ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻌﻴﺎﺭ ))٢١ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻓﻲ ﱟ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ. ﹴ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﹸﺧ ﹺﻠﻂ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺫﻫﺐ ﻳﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ٣/١/٣/٣ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﹲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮ ﹲﺩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ؛ ﻛﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺍﻟﻀﺒﺔ ﹲ ﻓــﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﺮﻱ ﻓــﻲ ﺑﻴﻌﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ. ٤/٣ﺑﻴﻊ ﺳﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ: ﹺ ﹺ ﹺ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺒﻴ ﹺﻊ ﺳــﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ ﹸ ﹺ ﹺ ﹺ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻘﺒﺾ ﻋﻴﻨﹺﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ،ﺃﻭ ﻋﻦ ﻟﻠﺴﺒﻴﻜﺔ ﻭﻳﺘﺤ ﱠﻘ ﹸﻖ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﹺ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﻴﺎ ،ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤ ﹺ ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﻜﻤ ﱡﻲ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﹰ ﹸ ﹴ ﹴ ﹺ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﹸﻤ ﱢﺜﻞ ﹺﻣ ﹶ ﺳﺒﻴﻜﺔ ﻠﻚ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺑﻘﺒﺾ ١٣٣٢
- ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ((٥٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٧ ﹺ ﹴ ﹴ ﻟﻠﺴــﺒﻴﻜﺔ ،ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﻣﻤﻴﺰﺓ ﻋــﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ) (Allocatedﺑﺄﺭﻗﺎ ﹴﻡ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴ ﹺ ــﺰﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸــﻬﺎﺩ ﹸﺓ ﺻﺎﺩﺭ ﹰﺓ ﻓﻲ ﱢ ﻳﻮﻡ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ )” (Trade Date “T+0ﻣﻦ ﺟﻬــﺎﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﺴﻴﺎ ﻣﺘﻰ ﺷﺎﺀ؛ ﺗﺨﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ ﹰ ﻭﻋﺮ ﹰﻓﺎ ،ﱢ ﹴ ﻗﺒﺾ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺳــﺒﻴﻜﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌ ﱠﻴﻨــﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑـ ).(unallocated ٥/٣ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ: ١/٥/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻤ ﱡﻠ ﹸﻚ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﻴﻮﻉ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻠﻚ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﺼﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ.(٤/٣)) : (. ٢/٥/٣ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺮﺯ ﺣﺼﺘﻪ )(segregation ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ،ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﺯ. ﹴ ﹲ ﺗﻠﻒ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﱡ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻛﻞ ٣/٥/٣ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻫﻼﻙ ﺃﻭ ﹲ ﺣﺼﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ. ﹴ ﻣﺨﺰﻥ ﻣﻌ ﱠﻴ ﹴ ﹸ ــﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺴــﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻧ ﹸﺔ ﻓﻲ ٤/٥/٣ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ،ﻓـــﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻂ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻴﺰﺓ ــﺮ ﹴﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﻟــﻚ ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﻪ، ﺑﺎﻷﺭﻗــﺎﻡ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﹸﻣ ﹾﻔ ﹶ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﺿــﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻓﺘﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ .ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻜﺖ ﺍﻟﺴﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳــﺐ ١٣٣٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻣــﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨــﺰﻥ ﻣﺤﺪﺩ ﹰﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ. --٤ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ: ١/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ؛ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ. ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﻳﻮﺯ ﹶﻉ ٢/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﱠ ﹸ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﱡ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ. ٣/٤ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﺃﻃــﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ )ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ( ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ. ﹴ ﺷــﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺇﻥ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ٤/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺷــﺮﺍ ﹸﺀ ﺃﺳــﻬ ﹺﻢ (٢١ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ(٢١)) : ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. --٥ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ: ١/٥ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ: ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻮﺭ ﹴﺩ ،ﹺ ١/١/٥ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺜﻤﻦ ﱟ ﻭﺑﻴﻌﻪ ﱢ ﺑﺜﻤﻦ ﱟ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﺴــﺎﻭﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ) (٦/٢/٢ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ((٨)) : ( ) ،(٣ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ) : ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ،( ) : ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ١٣٣٤
- ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ((٥٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٧ ﹴ ﹶﺪﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ٢/١/٥ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴ ﹶﺘﻨ ﱟ ( ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ،(٣)) : ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺟﻴﻞ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ: (١٤ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ) ((٣/١/٣ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ(١٤)) : ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ. ٣/١/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺑﻘﺒﻀﻪ .ﻭﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﱢﻞ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﻟﻪ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭ ﹸﻳﺼﺒﺢ ﹶ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﹰﻳﺎ .ﻳﻨﻈﺮ (٢٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ) (٤/١/٦ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ(٢٣)) : ( ﺍﻟﺒﻨﺪ) : ) (١/٣ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ: ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ( ) : ) ((٨ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ٢/٥ﹼ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ: ١/٢/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴ ﹶﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ. ٢/٢/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــ ﹶﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ. ٣/٢/٥ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ. ٣/٥ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ: ١/٣/٥ﺗﺠﻮﺯ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﹸﻳﻨ ﹶﺘ ﹶﻔ ﹸﻊ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺳــﺘﻬﻼﻙ ﻋﻴﻨﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﹶﺣﻠﻴﺎ ﺃﻡ ﺳﺒﺎﺋﻚ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻌﺠﻠﺔ ١٣٣٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻡ ﻣﺆﺟﻠﺔ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻡ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ. ٢/٣/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﹴ ﺑﺜﻤﻦ ﱟ ﺣﺎﻝ ﱠﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ. ﹸﻳﺘ ﹸ ٣/٣/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﺟﺮﺓ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ. ٤/٣/٥ﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﹺ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻴﺮ )ﺍﻟﺼﺎﺋﻎ( ،ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺃﻡ ﻣﻌﺠﻠﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ. ٤/٥ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ: ١/٤/٥ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺍﻟﻤــﻮ ﹶﺩﻉ ﺃﻣﺎﻧ ﹲﺔ ﻟــﺪ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﻋﻨﺪﻩ؛ ﻓــﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩ ﹸﻉ ﻟﺪﻳﻪ ،ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻻ ﺿﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺻــﻮﻝ ﺃﺧﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﻈــﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻟﻪ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺧﻠﻄﻪ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻴﻨﻄﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ.(٥/٣)) : (. ﹺ ﹴ ﹶ ﺣﻔﻆ ﱠ ٢/٤/٥ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤــﻮ ﹶﺩﻉ ﻟﺪﻳﻪ ﹸ ﺍﻟﺬﻫﺐ؛ ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺃﺧﺬ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻘﻄﻮ ﹰﻋﺎ ﺃﻡ ﻧﺴــﺒ ﹰﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ، ﹺ ﹴ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻓﻴﺠﺐ ﻟﻘــﺮﺽ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ ﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ. ﹺ ﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻪ ٣/٤/٥ﺇﺫﺍ ﺗﻠــﻒ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺃﻭ ﺗﻌ ﱠﻴ ﹶ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻴﺐ. ﺑﻤﺜﻠﻪ ﺇﻥ ﹸﻭ ﹺﺟﺪ ،ﻭﺇﻻ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﹶ ١٣٣٦
- ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ((٥٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٧ --٦ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ: ١/٦ﺗﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﺜﻠﻴﺎ ﺃﻡ ﻗﻴﻤﻴﺎ. ﹺ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻠﻴﺎ. ﺇﻗﺮﺍﺽ ٢/٦ﻳﺠﻮﺯ ﹸ ٣/٦ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻣﺜﻞ ﻭﻗﻔﻪ ﻟﻺﻳﺠــﺎﺭ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺭﻳ ﹰﻌﺎ ،ﺃﻭ ﻭﻗﻔﻪ ﻟﻺﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ. --٧ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎﺕ: ١/٧ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺭﻫﻨﹰﺎ: ١/١/٧ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﺼﻮ ﹰﻏﺎ ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻮﻍ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﺗﻢ ﺭﻫﻨﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺃﻡ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺗﻤ ﱡﻠ ﹺﻜﻪ. ٢/١/٧ﻳﺪ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻳــﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺑﺘﻌﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ؛ ﻓــﺈﺫﺍ ﹸﻓ ﹺﻘﺪ ﺃﻭ ﹸﺳ ﹺ ﺍﻟﺬﻫﺐ ــﻒ ــﺮ ﹶﻕ ﺃﻭ ﺗ ﹺﹶﻠ ﹶ ﹸ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺨﺪﹶ ﻡ ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ ﻟﺘﻌــﺪﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴــﺮﻩ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺑﻤﺜﻠﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺿﻤﻨﻪ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻠﻒ. ٣/١/٧ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺳــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻠﻠﺪﺍﺋﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻭﻳﺴــﺘﻮﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻨــﻪ ﻭﻳﺮﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ .ﻭ ﹸﻳﺒﺎﻉ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺮﻫﻦ. ﱠ ٤/١/٧ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑﺒﻴ ﹴﻊ ﺃﻭ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﹴ ﺭﻫﻦ ﺃﻭ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺗﻪ ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ. ١٣٣٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٥/١/٧ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﺣﻴــﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬــﻦ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺣﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺻﻼﺡ ٦/١/٧ ﹼ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬــﻦ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺃﻭ ﺑﻐﻴــﺮ ﺇﺫﻧﻪ ﻓﻠــﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻔــﻊ ﺑﺎﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ،ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻭﺑﻴﻌﻪ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ. ٢/٧ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻫﺎﻣﺶ ﺟﺪﻳﺔ: ﹺ ﹺ ﺃﺧﺬ ﹴ ﻳﺠﻮﺯ ﹸ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ١/٢/٧ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﹸ ﻭﻋﺪﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ،ﻭﻳﺴــﻤﻰ »ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ«، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺎﻧ ﹲﺔ ﻭﻻ ﹸﻳ ﹶﻌﺪﱡ ﻋﺮﺑﻮﻧﹰﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻻ ﹸﻳ ﹶ ﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻜــﻮﻝ ﺇﻻ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﻭﺗﹸﻘﺪﱠ ﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ) (٣/٥/٢ﻣﻦ ( ﺍﻟﺴــﺎﺋﺪ ﻭﻗﺖ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ) : ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ((٨)) :ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ٢/٢/٧ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﹸﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﹸﺩﻓﹺﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﺟﺪﻳﺔ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺮﺓ .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘ ﹺ ﹸ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﻛﻠﻪ ﹸﺨﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺮﺓ ،ﻓﺸــﺮﻁ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﹸﻘﺪﱠ ﺭ ﻗﻴﻤ ﹸﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺴﻌﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ. ١٣٣٨
- ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ((٥٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٧ ٣/٢/٧ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ (. ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ.(٦/١/٧)) : ٣/٧ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﺮﺑﻮﻧﹰﺎ: ﹴ ﹺ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﺮﺑﻮﻧﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻣﻤﺎ ﱡ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻢ (٥٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ. ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﹸﻓﺴﺦ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ(٥٣)) : ٤/٧ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ: ١/٤/٧ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﺤﻼ ﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺩﻳﻦ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ .ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ((٧)) :ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ. ﻓﻠﻠﻤﺴ ﹶﻠﻢ (- ٢/٤/٧ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــ ﹶﻠ ﹸﻢ ﻓﻴﻪ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ -ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ) : ) -(٢/٢/٥ﹸ ﹺ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ )ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ( ﻟﻴﺴﺘﻮﻓﻲ ﺩﻳﻨﹶﻪ ﺇﻟﻴﻪ )ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ( ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻞ ﺩﺍﺋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ )ﻣﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ( ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ) (٦/٦ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺤــﺎﻝ ﻣﻨﻪ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨــﺪ( ) : ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ((٧)) :ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ. ٣/٤/٧ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ )ﻣﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴ ﹶﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ( ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﹴ ﹺ ﹺ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟــﺰﺀ ﻣﻦ )ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ(؛ ﻓﻠﻠﻤﺤــﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻝ ﻭﻳﻌﺠ ﹸﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ. ﺍﻟﺬﻫﺐ )ﺍﻟﻤﺴ ﹶﻠﻢ ﻓﻴﻪ(، ﱢ ٤/٤/٧ﺇﺫﺍ ﻗــﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ )ﺩﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴــﻞ( ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻳﻌﺠﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ؛ ﺍﻟﺬﻫﺐ )ﺍﻟﻤﺴ ﹶﻠﻢ ﻓﻴﻪ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﱢ ﻓﻴﺠﻮﺯ. ١٣٣٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٥/٧ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ: ١/٥/٧ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻳﻨﻴــﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ((٤)) :ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ. ٢/٥/٧ﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴــﻦ ﺩﻳﻨﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴــﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻓﻀــﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ﺑﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘ ﱡﻴﺪ ﺑﺄﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ((١)) :ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ. --٨ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﹺ ﺍﻟﻤﻠــﺰﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ١/٨ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﹺ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ((١/٩/٢)) :ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ((١)) :ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ. ﹴ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺤﺪﱠ ﺩ. ٢/٨ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ٣/٨ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﺟﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻜﻞ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟــﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ (٤٩ﺑﺸﺄﻥ ) (٤/٣ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ(٤٩)) : ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻜﻮﻝ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ( ) : ) (٣/٥/٢ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ((٨)) : ( ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ) : ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ٤/٨ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺄﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ. -٩ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ - ((٣٥ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ٣٥)) : ١٣٤٠
- ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ((٥٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٧ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. -١٠ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ -١٠ ١/١٠ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺷــﺮﻋ ﱠﻴ ﹴﺔ ١٠ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ. ٢/١٠ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮ ﻋﻴﺐ ﺧﻔﻲ ١٠ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﺮﺃ ﻣﻨــﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓﺴــﺨﻪ ﻭﺭ ﱢﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ. ٣/١٠ﺗﹸﻌﺎ ﹶﻣ ﹸﻞ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ١٠ ﹴ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﹶ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﹶﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ. ٤/١٠ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴــﻢ ﺃﻭ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺴــﻢ ١٠ ﺍﻵﺟﻞ ﺃﻭ ﺑﺒﺪﻳﻞ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﱢ ﺩ ،ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﺋﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻫــﻮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ((٢)) : ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ. ﹺ ﹰ ﺃﻣﻮﺍﻻ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺃﺗﻢ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﺫﻫﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺩﻉ ﻟﺪ ٥/١٠ﻳﺠﻮﺯ ١٠ ﹼ ﺍﻟﻤــﻮﺭﺩ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪﱠ ﹶﺩ ﹴﺓ ﻣﻦ ﱠ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻴﺘــﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﱢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻳــﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻗﺒﺎﺽ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻧﻔﺴــﻪ. ﻭﺍﺳــﺘﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﻟﺪ ﱢ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﱢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ. ١٣٤١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٦/١٠ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺬﻫﺐ، ١٠ ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻷﺧﺮ ﻛﺎﻟﺒﻼﺗﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩﻳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜﻞ ﺗﺠﻮ ﹰﺯﺍ).(١ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﹸﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﱡ ٧/١٠ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻓﺮﺯﻩ ﻭﺳــﺒﻜﻪ ﻭﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ ١٠ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﹰ ﺫﻫﺐ ﺑﺬﻫﺐ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ. ٨/١٠ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺘﺢ ﺣﺴــﺎﺏ ﺟﺎﺭ ﹺ ﹺ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻳﻮﺩﻉ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒــﻪ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﻣﺤﺪﱠ ﹶﺩ ١٠ ﻭﺍﻟﻌﻴــﺎﺭ ،ﻭﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ: ((١٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ. ((١/١٠ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ١٩)) : )١٠ -١١ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: -١١ ١٤٣٨ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٩ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻــﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٩ﺻﻔــﺮ ١٤٣٨ﻫـ ٢٠١٦ﻡ. ﻡ. )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ٢٠١٦ ) (١ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﺄﻥ )ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻷﺑﻴﺾ( ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ. ١٣٤٢
Create FREE account or Login to add your comment