الحوالة - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الحوالة التي يقصد منها تغير المدين وهي حوالة الدين.ولا يتناول هذا المعيار حوالة الحق ولا التحويلات المصرفية ما عدا بعض الحالات التي فيها معنى الحوالة (حوالة الدين).
Transcription
- ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٧ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﻫﻲ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤــﻖ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ )ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ(. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ: . ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻫﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻣــﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺣﻠﻮﻝ ﺩﺍﺋﻦ ﻣﺤﻞ ﺩﺍﺋﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻦ ﺁﺧﺮ ،ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﹼ ﺁﺧﺮ. ..٣ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ: ١/٣ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻫﻲ :ﻋﻘﺪ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴ ﹰﻌﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﺍﻹﻳﻔﺎﺀ. ٢/٣ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻣﺴــﺘﺤﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﻣﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺣﺴﻦ ﻗﻀﺎﺋﻪ؛ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ. ٣/٣ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ. ١٧٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .٤ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ: . ١/٤ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴــﻞ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﻴﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﺩﺍﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺫﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻣﺔ ﺃﺧﺮ ،ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﻌﻴﻨﻪ. ٢/٤ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﺴﺨﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ. ٣/٤ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻣﻨﺠــﺰﺓ )ﻓﻮﺭﻳﺔ( ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ .ﺃﻣﺎ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ. .٥ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ: . ١/٥ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ. ١/١/٥ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ :ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻋﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻴﻞ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺷﺮﻋﺎ. ﹰ ٢/١/٥ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻴﻞ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻋﻴﻦ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ، ﺛــﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻤــﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴــﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺷﺮﻋﺎ. ﺑﺄﻣﺮﻩ .ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﹰ ٣/١/٥ﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻻ ،ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﹰ ﻣﺆﺟﻼ ،ﻓﺎﺷﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ. ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻻ ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ١٨٠
- ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٧ ﹰ ﻣﺆﺟﻼ ٤/١/٥ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﹰ ﻣﺆﺟــﻼ ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﹰ ﹰ ﻣﺆﺟﻼ ﻣﺆﺟﻼ ،ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻻ ﻓﺎﺷــﺘﺮﻁ ﺣﻮﺍﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ. .٦ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ: . ١/٦ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺭﺿــﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ :ﺍﻟﻤﺤﻴــﻞ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ. ٢/٦ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻣﺪﻳﻨﹰــﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻝ ،ﻓﺤﻮﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﻻ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺣﻮﺍﻟﺔ. ٣/٦ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﻨﹰــﺎ ﻟﻠﻤﺤﻴﻞ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺪﻳﻨﹰﺎ ﻟﻪ (. .(٢/١/٥ ﻓﻬﻲ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٤/٦ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴــﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴــﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ. ٥/٦ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ،ﹰ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻨﻘﻞ. ﹰ ٦/٦ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻗﺪﺭﺍ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺟﻨﺴﺎ ﻭﻧﻮ ﹰﻋﺎ ﻭﺻﻔﺔ ﻭ ﹰ ﻣﻨﻪ ﻣﺘﺴﺎﻭ ﹰﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ ﺗﺼﺢ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺑﻪ. ١٨١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .٧ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ: . ١/٧ﻳﺒﺮﺃ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣ ﹰﻌﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻌﻘــﺪﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻣﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠﻴ ﹰﺌﺎ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ. ٢/٧ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟــﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻮ ﺍﻟﺪﻳﻦ -ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻣﻔﻠﺴــﺎ ﺃﻭ ﺗﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟــﻮﻉ -ﻭﺍﻟﺘﻮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻤــﻮﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻔﻠﺴــﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ،ﺃﻭ ﻳﺠﺤﺪ ﺍﻟﻤﺤــﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻭﻳﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻴﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺑﻴﻨﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ ﺣﺎﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﺃﻭ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺈﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. .٨ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ: . ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻴﻞ ﺑﻌــﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤــﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ؛ ﻟﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺑﻪ. .٩ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ: . ١/٩ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻝ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺣﺴــﺐ ﺷــﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ،ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ. ٢/٩ﺍﻟﻤﺤــﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤــﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻴــﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺤــﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻳﺤــﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ. ١٨٢
- ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٧ .١٠ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ: .١٠ ١/١٠ﻻ ﺗﺒﻄــﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﻤــﻮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻭﻻ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻠﺔ، ١٠ ﻓﻴﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤــﺎﻝ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟــﺬﻱ ﺑﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﻏﺮﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ. ٢/١٠ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ١٠ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﺪﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ﻣﻔﻠﺴﺎ ﺃﻭ ﺻﻔﻴﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﻠﺴﺔ ﻓﻠﻠﻤﺤﺎﻝ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٢/٧ (. ٣/١٠ﻻ ﺗﺒﻄــﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ،ﻭﻳﺤﻞ ﻭﺭﺛﺘــﻪ ﻣﺤﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ١٠ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ،ﻭﻳﺤﻞ ﺍﻟﻤﺼﻔﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. .١١ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ: .١١ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ،ﺃﻭ ﺑﻔﺴــﺨﻬﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ، ﺃﻭ ﺑﺈﺑﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ. .١٢ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﺤﻮﺍﻟﺔ: .١٢ ١/١٢ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ: ١٢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺩﺍﺋﻨﹰﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ )ﺍﻟﺴــﺎﺣﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ( .ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ. ١٨٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﻣﺪﻳﻨﹰﺎ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ،ﻓﻠﻴﺲ ﺫﻟــﻚ ﺑﺤﻮﺍﻟﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺩﻳﻦ ﻻ ﻭﺟــﻮﺩ ﻟﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ،ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ. ٢/١٢ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ: ١٢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺩﺍﺋﻨﹰﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺏ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺭﺻﻴﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻮﺍﻟــﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺼــﺮﻑ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻓﻠﻴﺴــﺖ ﺣﻮﺍﻟــﺔ ،ﻭﻳﺤﻖ ﻟﺤﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭﻩ. ٣/١٢ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ: ١٢ ﺇﻥ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸــﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓﻰ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻟﺪﺍﺋﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻈﻬﻴﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﺋﻨﹰﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﹼ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﻤﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. ٤/١٢ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ: ١٢ ١/٤/١٢ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ١٢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺤﺒﺖ ﻷﻣﺮﻩ ﺩﺍﺋﻨﹰﺎ ﻟﻠﺴﺎﺣﺐ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﺃﻣﺮﺍ ﻟﻠﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﹰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ )ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ( ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟــﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺩﺍﺋﻨﹰﺎ ﻟﻠﺴــﺎﺣﺐ ﹰ ﺗﻮﻛﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﺎﺣﺐ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﻛﺎﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ. ١٨٤
- ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٧ ٢/٤/١٢ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴــﺎﺣﺐ ١٢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ. ٥/١٢ﺗﻈﻬﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ١٢ ﺗﻈﻬﻴﺮﺍ ﺗﻤﻠﻴﻜﻴﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ١/٥/١٢ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻈﻬﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ ١٢ ﹰ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴــﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺇﻟــﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻣﻦ ﱢ ﱠ ﻈﻬﺮ .ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺩﺍﺋﻨﹰــﺎ ﻓﺎﻟﺘﻈﻬﻴﺮ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻟﻠﻤ ﱢ ﺍﻟﻤ ﹶﻈ ﱠﻬــﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺍﺋﻨﹰــﺎ ﹸ ﹸ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ. ٢/٥/١٢ﻻ ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻈﻬﻴــﺮ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﺐ ١٢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤــﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺷﺮﻋﺎ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻡ ﺑﻐﻴﺮ ﻟﺤﺴــﺎﺑﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﹰ ﺃﺟﺮ. ١/٥/١٢ﻳﺠﻮﺯ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ٣/٥/١٢ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١٢ ١٢ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺘﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻷﻱ ﺷــﺨﺺ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻈﻬﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﻭﻳﻌﺪ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻈﻬﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻋﺎ. ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﹰ ٤/٥/١٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺴــﻢ )ﺧﺼﻢ( ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ١٢ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻈﻬﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻤ ﹶﻈ ﱢﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﹸ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮ ﹰﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ؛ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ٦/١٢ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ: ١٢ ﺇﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ )ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻵﻣــﺮ( ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ١٨٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺴــﺎﺑﻪ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﺘﺤﻮﻟﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻫﻮ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺪﻳﻨﹰﺎ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ .ﻭﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﻠــﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ .ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ .(١١ (. ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ )ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١١/٢ .١٣ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: .١٣ ١٤٢٣ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓــﻖ ١٦ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ﺻــﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳــﺦ ٤ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٢٣ﻫـ ٢٠٠٢ﻡ. ﻡ. ٢٠٠٢ ١٨٦
Create FREE account or Login to add your comment