الجعالة - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيارالأحكام الشرعية الأساسية للجعالة، ويشمل احكامها الشرعية، وتطبيقاتها في الأنشطة التي لا يمكن فيها تحديد مقدار العمل، وتكون مستمرة طوال مدة محددة.
Transcription
- ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ((١٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٥ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺠﻌﺎﻟﺔ ،ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺃﺧﺮ ،ﻛﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﺃﻭ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ )ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ(. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ: . ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘــﺰﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ )ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ( ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻮﺽ ﻣﻌﻠﻮﻡ )ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﻌﻞ( ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ )ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ(. ..٣ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ: ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻭﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻨﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻤﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ٤٢٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .٤ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻌﺎﻟﺔ: . ) (٦ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ١/٤ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) ( ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠــﺰﻭﻡ ،ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﺴــﺨﻬﺎ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ. ٢/٤ﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ. .٥ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ: . ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟــﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻗــﺪﺍﻥ )ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ( ﻭﺍﻟﺼﻴﻐــﺔ ،ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ(. ١/٥ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ )ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﻣــﻞ(: ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ .ﻭﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ،ﻓﺘﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ،ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﻪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻐﻴﺮﻩ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻫﻮ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻓﻪ ﻭﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﹰﺎ. ٢/٥ﺍﻟﺼــﻴﻐﺔ: ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠــﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺻﺪﺭ ﺑﺎﻟﻠﻔــﻆ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳــﻴﻠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺠﻌﻞ ،ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ. ٤٢٦
- ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ((١٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٥ ٣/٥ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﺠﻌﻞ(: ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ. ١/٣/٥ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ: ١/١/٣/٥ﻣﻦ ﺻــﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: )ﺃ( ﻣﺎ ﻳــﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﺳــﺘﺤﺪﺍﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ. )ﺏ( ﺇﺧﺒــﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻏــﺮﺽ ﻟﻠﺠﺎﻋــﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺆﺛــﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﻻ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺝ( ﻣﺎ ﻳــﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩ ﺷــﻲﺀ ﻣﻔﻘــﻮﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻟﻨﺎﺷﺪﻩ. ٢/١/٣/٥ﻳﺼﺢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺯﻣﻦ ﻣﺤﺪﺩ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺑﻌﺪﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺷﻜﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﺘﻤﺪﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ. ٣/١/٣/٥ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬــﺖ ﺍﻟﻤــﺪﺓ ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺠﺰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣــﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ. ٤/١/٣/٥ﺗﺼــﺢ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ. ٥/١/٣/٥ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻮﻉ ﺟﻬﺪ. ٤٢٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٦/١/٣/٥ﻳﺸﺘﺮﻁ ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺟ ﹰﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ. ٢/٣/٥ﺍﻟﺠﻌﻞ: ﺷــﺮﻋﺎ ١/٢/٣/٥ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻣﺘﻘﻮ ﹰﻣﺎ ﹰ ﹰ ﻣﺠﻬﻮﻻ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻌــﻞ ﹰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﺟﺐ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺜﻞ. ٢/٢/٣/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺟــﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ، ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ. ٣/٢/٣/٥ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﺠﺎﻋﻞ ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: )ﺃ( ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗــﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻭﻗﻀﻲ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﻌﻞ. )ﺏ( ﺇﺫﺍ ﺣــﺪﺙ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﺃ ﹼﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﻌــﺪﱟ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻠﻠﻌﺎﻣﻞ ﺟﻌﻠﻪ ﹰ ﻛﺎﻣﻼ. ٤/٢/٣/٥ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺩﻓﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﻭﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻭﻟﻠﺠﺎﻋﻞ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ. ٤٢٨
- ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ((١٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٥ .٦ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ: . ١/٦ﺇﺫﺍ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻼ ﺷــﻲﺀ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ. ٢/٦ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺷــﺮﻭﻋﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ. ٣/٦ﺇﺫﺍ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ. ٤/٦ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻠﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ. .٧ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ: . ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ: ١/٧ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ. ٢/٧ﻋﺪﻡ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ. ٣/٧ﺗﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ. ٤/٧ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ. ٥/٧ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ. ..٨ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ: ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻐﺘﻔﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ٤٢٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ١/٨ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ: ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸــﺮﻭ ﹰﻃﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻــﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺯﻣﻨﻪ. ٢/٨ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ: ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭ ﹰﻃﺎ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻛﻠﻪ ،ﺃﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ٣/٨ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ: ١/٣/٨ﺍﻟﻤــﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺠﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻤﻊ. ٢/٣/٨ﺗﻄﺒــﻖ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺷــﺮﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟــﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﹰ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠــﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ، ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺧﻄﺎﺏ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴــﺘﻨﺪﻱ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺫﻟﻚ ﺫﺭﻳﻌــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ. ٤/٨ﺍﻟﺴﻤﺴﺮﺓ: ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺴــﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭ ﹰﻃﺎ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ. ٤٣٠
- ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ((١٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٥ ٥/٨ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ: ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ،ﻛﺎﻟﺸــﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸــﺮﻭ ﹰﻃﺎ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ. .٩ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ: . ١/٩ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ،ﺑﺘﻌﺎﻗﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻡ ﺑﻤﻦ ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺃﺧــﺮ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﹸﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ .ﻭﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺘﻴﻦ. ٢/٩ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻟﻤﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﺎ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺠﻌﺎﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﻴﺮ)ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ( ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺘﻴﻦ. .١٠ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: .١٠ ١٤٢٤ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓــﻖ ٨ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ﺻــﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٧ﺭﺑﻴــﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٢٤ﻫـ ٢٠٠٣ﻡ. ﻡ. ٢٠٠٣ ٤٣١
Create FREE account or Login to add your comment