التورّق - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار عمليات التورق سواء أكان المتورق هو العميل أم المؤسسة، في الصور التطبيقية المختلفة.
Transcription
- ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﹼ ((٣٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٠ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻭﺗﻤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ: . ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ :ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﺁﺟﻞ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺑﺜﻤﻦ ﹼ ﺣﺎﻝ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﺁﺟﻞ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﱟ ﺣﺎﻝ ﺃﻗﻞ. ﺘﻮﺭﻕ: ..٣ﹸ ﺍﻟﻤ ﱢ ١/٣ﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸــﺮﺍﺋﻪ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ )ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸــﺮﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ( ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺧﺮ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻄﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ٤ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .٥ ٢/٣ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺳــﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ. ٧٦٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ..٤ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺻﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ: ١/٤ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻵﺟﻞ ،ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ )) ((٨ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻭﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻋﺪ ﻣﻠﺰﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣــﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ،ﱠ ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ. ٢/٤ﻭﺟــﻮﺏ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﹰﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﺧﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻣــﺎ ﺑﺤﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺭﻗــﺎﻡ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺷــﻬﺎﺩﺍﺕ (٢٠ﺑﺸــﺄﻥ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﻓﻲ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(٢٠ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٢/٢/٤ ٣/٤ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ،ﻭﻛﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ،ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺷﺮﺍﺅﻩ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺻﻮﺭﻳﺎ ،ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻦ ﹰ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ٤/٤ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﹰ ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺃﻱ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﺒﻀﻬﺎ. ٥/٤ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ )ﻣﺤــﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ( ﺇﻟﻰ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻷﺟﻞ )ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ( ،ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ،ﱠ ﻭﺃﻻ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ. ٦/٤ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻭﻋﻘﺪ ﺑﻴﻌﻬــﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﹼ ﺣﺎﻝ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴ ﹸﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ .ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ،ﺃﻡ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ،ﺃﻡ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ. ٧٦٨
- ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﹼ ((٣٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٠ ٧/٤ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ،ﻋﻠــﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻀﻪ ﺣﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﹰ ﹰ ﺗﻮﻛﻴﻼ ﻟﻄﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻳﺒﻴﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ٨/٤ﱠﺃﻻ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ٩/٤ﱠﺃﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ. ١٠ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺒﻴﻌﻪ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ١٠/٤ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻛﻴﻞ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ. ..٥ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ: ١/٥ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻟﻴﺲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺟﻴﺰ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﱠﺃﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﹰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫــﺎ ،ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺼﺮ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺠــﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭﺗﻌﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ. ٢/٥ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘــﻮﺭﻕ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴــﻞ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻣــﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ،ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ. ٧٦٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .٦ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ١٤٢٧ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٢٣ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ١٤٢٧ﻫـ ٢٠٠٦ﻡ. ﻡ. )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ٢٠٠٦ ٧٧٠
Create FREE account or Login to add your comment