التعاملات المالية بالإنترنت - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار بيان الأحكام المتعلقة بإبرام العقود المالية باستخدام شبكة الإنترنت، سواء ما تعلق منها بإنشاء المواقع التجارية على الشبكة، أم بتقديم خدمة الاتصال بها، وبيان التكييف الشرعي لإبرام العقود باستخدامها، وتحديد زمان انعقاد العقد بهذه الوسيلة، وبيان ما يتعلق بالقبض من أحكام عند إبرام العقود بالإنترنت، إضافة إلى بيان الأحكام المتعلقة بحماية التعاملات المالية التي تبرم عبر الشبكة.
Transcription
- ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ((٣٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٨ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ،ﺃﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻡ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ. .٢ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ: . ١/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺸﺮﻁ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﺷﺮﻋﺎ ،ﻛﺎﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺮﻡ ﹰ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ. ٢/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻭﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ. ٩٦١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ..٣ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ: ١/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸــﺒﻜﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺃﺟﺮ ﻣﻌﻴﻦ. ﻳﻜﻴﻒ ﻋﻘــﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸــﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ٢/٣ﹼ ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺸــﺮﻭﻁ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺃﺟﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ (٣٤ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(٣٤ ) (٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ(. ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ٣/٣ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﺗﺨــﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ. .٤ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ: . ١/٤ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼــﻮﺭﺓ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﺒــﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺴــﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻛﺎﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺻــﺪﻭﺭ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋــﺮﺍﺽ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳــﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺑﻴــﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ ،ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ. ١/١/٤ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺯﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬــﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺃﻭ ٩٦٢
- ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ((٣٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٨ ﺍﻧﺘﻘــﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺻﻠــﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻳﺴﻴﺮﺍ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ. ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﹰ ٢/٤ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴــﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺒﻜﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. ١/٢/٤ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺒــﺪﺃ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻭﺟــﻪ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒــﻮﻝ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻺﻳﺠﺎﺏ. ٢/٢/٤ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﺯﻣﻨﹰﺎ ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺇﻟــﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤــﺪﺩﺓ ،ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮﺟــﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ. ٣/٤ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬــﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴــﺲ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻟﺰﻭﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﺤﺪﺩ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻠﺰﻭﻡ ﻷﺟﻞ ﻣﺤﺪﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ. .٥ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ: . ١/٥ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺠــﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣــﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﺘﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٢/٥ﺇﺫﺍ ﻭﺟﻬﺖ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺒﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧــﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ٩٦٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺮﺳــﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﺇﻳﺠﺎ ﹰﺑﺎ. ٣/٥ﺇﺫﺍ ﻭﺟﻬﺖ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺒﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﺩﻭﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺳــﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺎﺷﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻗﺪ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﺇﻋﻼ ﹰﻧﺎ ﺃﻭ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗــﺪ ﻭﻻ ﺗﻌﺪﹼ ﺇﻳﺠﺎ ﹰﺑﺎ ،ﻓﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ. ٤/٥ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘــﺎﺡ )ﺃﻳﻘﻮﻧﺔ( ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﹰ ﺷــﺮﻋﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻗﺒــﻮﻻ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺒﻜﺔ ﹰ ﹰ ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻘﺒــﻮﻝ .ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑــﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺇﻻ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ. ١/٤/٥ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﹰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻥ ﱢ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ. .٦ﻭﻗﺖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ: . ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ -ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ -ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ. ..٧ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ: ﺷــﺮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ١/٧ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﹰ ٩٦٤
- ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ((٣٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٨ ﺍﻟﻤﺘﻌــﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ (١٨ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ،ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ٣ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .(٥ (. ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٨ ﺷــﺮﻋﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺒﻴــﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ٢/٧ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﹰ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺳﻮﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ. ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ ٣/٧ﻳﺠــﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺼــﻮﻝ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﺣﻘﻴﻘــ ﹰﺔ ﺃﻭ ﹰ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﺒﺪﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴــﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺬﻫــﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ. .٨ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ: . ١/٨ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ١/١/٨ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺣﻘﻮ ﹰﻗﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ. ٢/١/٨ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺒﻜﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ. ٣/١/٨ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ. ٤/١/٨ﺍﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺳــﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧــﺎﺕ ﻣﺮﺟﻌﻪ ﺍﻟﻌــﺮﻑ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ٩٦٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٥/١/٨ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﻭﻣﺎ ﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻓﻌﻠﻲ ،ﻭﻳﺴﺘﻌﺎﻥ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ. ٦/١/٨ﻳﻠﺰﻡ ﻻﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﻪ ،ﻭﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ٧/١/٨ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺒﻜﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﺎﺷــﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ،ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﺴﻮﻍ ﺷﺮﻋﻲ .ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺘﺴﺒ ﹰﺒﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ. ٢/٨ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ: ١/٢/٨ﻳﺘﻌﻴــﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﺗﺨــﺎﺫ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃــﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬــﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ؛ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ﺷــﺮﻋﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻫﻮﻳﺔ ٢/٢/٨ﻳﺼﺢ ﹰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﹰ ﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ. ٣/٢/٨ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﻓﻴﻪ ،ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٩٦٦
- ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ((٣٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٨ ٤/٢/٨ﻳﺮﺟﻊ ﻓــﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳــﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ. ٣/٨ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ: ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣــﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﹰ ﻗﺴــﻤﺎ ﹰ ١/٣/٨ﹰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻳﺠــﺎﺏ )ﺍﻟﻌﺮﺽ( ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻣﻮﺣــﺪﹰ ﺍ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ،ﻭﻳﻨﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋــﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺴــﻠﻊ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺤﺘﻜﺮﺍ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﻻ ﻏﻨﻰ ﻟﻬــﻢ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟــﺐ ﹰ ﻣﺴﻴﻄﺮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻴﺎ ،ﺃﻭ ﹰ ﹰ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ. ﺷــﺮﻋﺎ ﺧﻀﻮﻉ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ٢/٣/٨ﻳﺠﺐ ﹰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺒــﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺬﻋﻦ. ٣/٣/٨ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺫﻋــﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﹰ ﻋﺎﺩﻻ، ﻇﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻄــﺮﻑ ﺍﻟﻤﺬﻋﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﹰ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻄﺮﻓﻴﻪ. ﺻﺤﻴﺢ ﹰ ٤/٣/٨ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤــﻦ ﻓﻲ ﻋﻘــﺪ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻋﺒــﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﹰ ﻇﻠﻤﺎ ﻋﺎﺩﻝ )ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻏﺒﻨﹰﺎ ﻓﺎﺣﺸﺎ( ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﹰ ﻟﻠﻄــﺮﻑ ﺍﻟﻤﺬﻋﻦ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻃﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ. ٩٦٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ٤/٨ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﹰ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ،ﺛﻢ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﹰ ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻣﺨﺎﻟ ﹰﻔﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ ﺃﻭ ﹰ ﹰ ﻟﻸﻧﻤﻮﺫﺝ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺘﻤﻠﻚ ﺧﻴﺎﺭ ﻓــﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻪ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺇﻣﻀــﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺮ ﺍﻟﻨﻘﺺ. .٩ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ٢٠٠٩ﻡ. ﻡ. ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٥ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ٢٠٠٩ ١٤٣٠ﻫـ ١٧ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٣٠ ٩٦٨
Create FREE account or Login to add your comment