الأوراق التجارية - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الأوراق التجارية التي اقتصر عليها قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية، وهي: الكمبيالة، والسند لأمر (السند الإذني) والشيك، من حيث التعامل بها وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
Transcription
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ((١٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٦ --١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ) ،(١ﻭﻫﻲ :ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ )ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻹﺫﻧﻲ( ﻭﺍﻟﺸﻴﻚ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ. -٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ: ١/٢ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ :ﺃﻣـﺮ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤـﺮﺭﻩ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺷــﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﻓﻴﻪ ﺑــﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻌﻴﻨﹰــﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺷــﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻷﻣﺮﻩ ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻣﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ. ٢/٢ﺍﻟﺴــﻨﺪ ﻷﻣﺮ )ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻹﺫﻧﻲ( :ﺻﻚ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﺤﺮﺭﻩ )ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ( ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ،ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ١٩٣١ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺑﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ١٩٣١/١٩٣٠ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻫﺠﺮﻳﺔ/ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٩٣٠ ١٣٥٠ﻫﺠﺮﻳﺔ/ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٣٥٠/١٣٤٩ ) (١ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ١٣٤٩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ٤٤٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺁﺧﺮ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ/ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ( ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺪﻳﻦ. ﹴ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻦ ﺷــﺨﺺ ٣/٢ﺍﻟﺸــﻴﻚ :ﺻﻚ ﻳﺤﺮﺭ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﺸــﻜﻞ ﻣﻌﻴــﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﹰ )ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ( ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ )ﺍﻟﻤﺴــﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ( ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ )ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ( ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﺩﺍﺋﻨﹰﺎ ﻟﻠﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﺣﺐ. -٣ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: - ١/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ )ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﺸــﻴﻚ( ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﱠﺃﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺷــﺮﻋﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﹰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ٢/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻨﺪ ﻷﻣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ،ﻣﺜﻞ ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ﺑﺪﻟﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ. ٣/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﻴﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/٣/٣ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺤﻮ ﹰﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻑ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻋﻪ. ٢/٣/٣ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﺼﺎﺣﺒــﻪ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴــﺤﻮ ﹰﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﻣــﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻋﻪ )ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ( ﻫﻮ ﺷﺮﻋﺎ؛ ﹸﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺠﻮﺍﺯﻩ ﱠﺃﻻ ﻳﻔﻀﻲ ﺳﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ﻗﺮﺽ ﹰ ٤٤٤
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ((١٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٦ ٣/٣/٣ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮ ،ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴــﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ. ٤/٣/٣ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ،ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﻴﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ. ٥/٣/٣ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺃﺧﺬ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺻﺮﻓﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺭﺑﻮﻳﺔ. --٤ﺍﻟﺘﻈﻬﻴﺮ: ﺍﻟﺘﻈﻬﻴﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮﻓ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻧﻈﺎ ﹰﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ. --٥ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻪ ،ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. --٦ﺣﺴﻢ )ﺧﺼﻢ( ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ١/٦ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺴﻢ )ﺧﺼﻢ( ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ )ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ( ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻠﻬﺎ. ٢/٦ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﺭﻗــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠــﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ )ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻨﺴــﻴﺌﺔ( ﻭﻻ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ )ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ(. ٤٤٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/٦ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺟﻌــﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺛﻤﻨﹰﺎ ﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺻﻮﻓﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ( ﺑﺸﺮﻁ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺣﻜﻤﺎ) .ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ(. ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﹰ ٤/٦ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺤﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺷــﺮﺍﺀ ﺳﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ )ﺑﻘﺪﺭ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ( ،ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻳﺤﻴﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺩﺍﺋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ. --٧ﻗﺒﺾ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﹼ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻤﺤﺘﻮﺍﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﻴﻜﹰﺎ ١/٧ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﹰ ﻣﺼﺮﻓﻴــﺎ ) (Banker’s Chequeﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪ ﹰﻗــﺎ )(Certified Cheque ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺠﺰ ﺭﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﺴــﺤﺐ ﺍﻟﺸــﻴﻜﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴــﻦ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻛﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺑﻪ ،ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻟﻠﺴﻠﻢ. ﹼ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻤﺤﺘﻮﺍﻩ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ٢/٧ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﹰ ﻣﺼﺮﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺼﺪ ﹰﻗــﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ. ٣/٧ﺷــﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺤﻮﻳﻠــﻪ ﻣﻦ ﺟﻨــﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ،ﺃﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﻴــﺮ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻦ ﹼﺃﻭ ﹰﻻ ﻣﻊ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺒــﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ .ﻭﻫــﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ. ٤٤٦
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ((١٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٦ -٨ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: - ١/٨ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﻓــﺎﺀ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ ﺗﻌﻬﺪﹰ ﺍ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍ ﹰﻣــﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ. ٢/٨ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﺎﺣﺐ ﻭﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴــﻞ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻮﻓﺎﺀ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺤﺴــﺐ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣــﻦ ،ﻓﻴﺤﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻴﻬــﻢ ﻣﻨﻔﺮﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴــﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ )ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ( ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ. ٣/٨ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸــﺘﺮﻃﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺭﻫﻨﹰﺎ ،ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ. -٩ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: - ٢٠٠٣ﻡ. ﻡ. ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٧ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٢٤ﻫـ = ٨ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ٢٠٠٣ ٤٤٧
Create FREE account or Login to add your comment