ملحق ج - التعريفات
Transcription
- ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((١٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٧ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ: ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ﻭﺍﻟﺘﺴــﻨﻴﺪ ،ﻭﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣ ﹰﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ. ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ: ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﺻﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ. ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ: ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻡ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺷــﺮﻋﻴﺔ؛ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺷــﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻓﺮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ ﺃﻭ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ. ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ: ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺳــﻴﻄﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻧﺸــﺮﺓ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ. ٤٨٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ: ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺳــﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ. ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻓﻊ: ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺪﻓﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ. ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ. ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳــﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟــﺢ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ،ﻭﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ. ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺼﻚ: ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺼﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ: ﻫﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺭﺽ ﻟﻤﻦ ﻳﺰﺭﻋﻬﺎ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺠﺰﺀ ﻣﺸﺎﻉ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ٤٩٠
- ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((١٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٧ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺷﺠﺮ ﻣﻐﺮﻭﺱ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻟﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﺄﻛﻮﻝ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﺰﺀ ﻣﺸﺎﻉ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺛﻤﺮﻩ. ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ: ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﺭﺽ -ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺠﺮ -ﺇﻟﻰ ﺭﺟﻞ ﻟﻴﻐﺮﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺠﺮﺍ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ. ﹰ ٤٩١
Create FREE account or Login to add your comment