ملحق ج - التعريفات
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ: ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﹶﻋﻘﺎﺭ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﹶﻋﻘﺎﺭ ﺁﺧﺮ. ﺣﻖ ﺍﻟﺸــﺮﺏ: ﺍﻟﺸﺮﺏ )ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺸﻴﻦ( ﻟﻐ ﹰﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ :ﺍﻟﺤﻆ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ .ﺃ ﹼﻣﺎ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻓﻴﻌﻨﻲ :ﻧﻮﺑﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺳﻘ ﹰﻴﺎ ﻟﻸﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺭﻉ. ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺠــﺮﻯ: ﻫﻮ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺟﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺿﻪ ﻟﺴﻘﻴﻬﺎ. ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﻴﻞ: ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺸﺨﺺ ﺣﻖ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ. ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺮ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺮ ﻫﻮ ﻟﺠﻠﺐ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺽ. ١٠٧٨
- ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﹼ ((٤٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٢ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ: ﻫﻮ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘــﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ )ﺃﺭﺽ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺄﺭﺍﺿــﻲ ﺍﻟﻐﻴﺮ( ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻤﺮ ﻓﻴﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﺎﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻷﺣﺪ ،ﺃﻡ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﹰﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ. ﺣــﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠــﻲ )ﺣﻖ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ(: ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻮ ﺑﻨﺎﺅﻩ ﺑﻨﺎ ﹶﺀ ﻏﻴﺮﻩ؛ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻴﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺳﻔﻠﻰ ،ﻭﺃﺧﺮ ﻋﻠﻴﺎ ،ﻭﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﺨﺺ؛ ﻓﻌﻼ؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﹼ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻔﻞ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺁﺧﺮ. ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ: ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻫﻲ :ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺷﺮﻳﻚ ﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻪ. ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ: ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻫﻮ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﺩﻱ ،ﻛﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺮﻋﺎﺕ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺠﺪﺓ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٤٣ ) (٥/٥ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﻫﻲ :ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ( ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ،ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺣﻘﻮ ﹰﻗﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ: ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻖ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﺨﻮﻟﻪ ١٠٧٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ .ﻭﻳﻤﻴﺰ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺷﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺣﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻣﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ؛ ﻓﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﻂ .ﺃﻣﺎ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻬﻮ ﺃﻋﻢ ﻭﺃﺷﻤﻞ؛ ﻓﻴﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻌﻮﺽ ﻛﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ ﻛﺎﻟﻌﺎﺭﻳﺔ. ﺣــﻖ ﺍﻟﺤﻜﺮ: ﺍﻟﺤﻜﺮ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺈﺟﺎﺭﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﹰ ﻣﻌﺠﻼ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌﻤﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻜﺮ ﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﺃﻭ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭﻳﺮﺗﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﺧﺮ ﺿﺌﻴﻞ ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻜﺮ ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ. ﺣﻖ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ )ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ( ﻓﻲ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ: ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺣﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﺳﻬﻢ ﺍﺳﻤﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ. ﺧﻠﻮ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻧﻴﺖ: ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺣﺎﻧﻮﺕ. ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﻫﻲ ﺣﻖ ﺗﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ. ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ: ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺄﺭﺽ ﻭﺇﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﺄﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺣﺎﺋﻂ .ﻭﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﺭﺿﺎ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﺈﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ. ﻭﺍﻷﺣﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ؛ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﹰ ١٠٨٠
- ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﹼ ((٤٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ: ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﹼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﻘﻞ ﺣ ﹼﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻌﻮﺽ؛ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ،ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ؛ ﻛﺎﻟﻬﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ. ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ: ﹰ ﹰ ﻓﺎﺣﺸﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻑ. ﺿﺮﺭﺍ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﹰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ: ﻫﻮ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ .ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ. ١٠٨١
Create FREE account or Login to add your comment