ملحق ج - التعريفات
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ: ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺴــﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﺎﺩﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ. ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ: ﻫــﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺗﻜ ﱢﹶﻮﻥ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻠــﻚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻳﺸﺎﺀ. ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ: ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻭﻧــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺬﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﺣﺎﺩﻫﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﹰﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺎﺕ: ﻫﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﺣﺎﺩﻫﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﹰﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،ﻛﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻥ. ٥٣٨
- ﺍﻟﻘﺮﺽ ((١٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٩ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ: ﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻟﺒﺬﻝ ﻣــﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺑﻼ ﻋﻮﺽ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ. ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ: ﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ، ﻭﻣﻨﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺒﻠﻮﻍ. ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ: ﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﻔﺎﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻏﻴﺮﻩ. ٥٣٩
Create FREE account or Login to add your comment