of  

or
Sign in to continue reading...

ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

IM Research
By IM Research
8 years ago
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: ((في الحالات التى لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامّه لإلزام كلّ من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستنديّ لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تُجعل المواعدةُ ملزمة للطرفين؛ إمّا بتقنين من الحكومة، وإمّا باتفاق الطرفين على نصّ في الاتفاقيّة بجعل المواعدة مُلزمةً للطرفين. (قرار رقم ١٥٧ (١٧/٦) بشأن المواعدة والمواطأة في العقود (مجلة مجمع الفقه الإسلاميّ، عدد ١٧ ج٣ ص٦٨١).


Create FREE account or Login to add your comment
Comments (0)


Transcription

  1. ‫ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ‬ ‫‪((٤٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٩‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪» :‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﺟﺔ ﹼ‬ ‫ﻹﻟﺰﺍﻡ ﹼ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﹸﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪ ﹸﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ؛ ﹼﺇﻣﺎ ﺑﺘﻘﻨﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﹸﻣﻠﺰﻣ ﹰﺔ‬ ‫ﻧﺺ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪ ((١٧‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ‪) .‬ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪١٧/٦)) ١٥٧‬‬ ‫)ﻣﺠ ﹼﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ‬ ‫‪.(٦٨١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺹ‪٦٨١‬‬ ‫ﺝ‪ ٣‬ﺹ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻋﺪﺩ ‪ ١٧‬ﺝ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪١١٩٧‬‬