ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مستند التمييز بين الوكالة بالاستثمار، والوكالة بالتصرفات عموماً: أن الأُولى هي لتنمية المال، وهي قسيمة المضاربة والمشاركة، والفرق بينهما: أن الوكالة بالاستثمار لها شَبَه بالإجارة، والمضاربة والمشاركة هما من زمرة المشاركات. أما الوكالة بالتصرفات عموماً، فهي توكيلٌ بأعمال محدَّدة؛ مثل الدفع والقبض، وحتى لو كانت توكيلاً بالبيع - كما في توكيل العميل في المرابحة - فإنَّ مقتضاها قيامه بالتملّك لصالح المؤسسة وليس بالاستثمار.
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻋﻤﻮ ﹰﻣﺎ :ﺃﻥﹼ ﹸ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﻫﻲ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ :ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﹶﺷ ﹶﺒﻪ ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﻤﺎ ﹲ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺯﻣﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻋﻤﻮ ﹰﻣﺎ ،ﻓﻬﻲ ﹰ ﺗﻮﻛﻴﻼ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ -ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤﺪﺩﺓ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ،ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﱠ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ -ﻓﺈﻥﱠ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤ ﹼﻠﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺪﻳﺚ» :ﺍﺗﺠﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ«) (١ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻻﻛﺘﺴﺎﺏ. ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻧﹼﻬﺎ ﻣﺆ ﹼﻗﺘﺔ ﹼ ﺑﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ،ﺃﻱ :ﻫﻨﺎﻙ ﹼ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﺇ ﹼ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ. ﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﹼ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﻮ ﹼﻗﻊ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻮ :ﺃﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌ ﹼﻠﻘﺔ؛ ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻓﺰ. ،(١٠٨ (، ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ )ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ١٠٨/١ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﹼ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ. ١١٥٤
- ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((٤٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٦ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﺪﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ -ﺇﻥ ﻭﺟﺪ -ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻘﺼﺮﺍ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﺪ .ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻗﻞ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﹰ ﱠ ﻗﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﺜﻞ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ .١٣٥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ .ﻭﻟﻴﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ١٣٥/٥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ :ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻘﺪ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﹰ ﻭﻛﻴﻼ. ١١٥٥
Create FREE account or Login to add your comment