of  

or
Sign in to continue reading...

ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

IM Research
By IM Research
6 years ago
مستند التمييز بين الوكالة بالاستثمار، والوكالة بالتصرفات عموماً: أن الأُولى هي لتنمية المال، وهي قسيمة المضاربة والمشاركة، والفرق بينهما: أن الوكالة بالاستثمار لها شَبَه بالإجارة، والمضاربة والمشاركة هما من زمرة المشاركات. أما الوكالة بالتصرفات عموماً، فهي توكيلٌ بأعمال محدَّدة؛ مثل الدفع والقبض، وحتى لو كانت توكيلاً بالبيع - كما في توكيل العميل في المرابحة - فإنَّ مقتضاها قيامه بالتملّك لصالح المؤسسة وليس بالاستثمار.


Create FREE account or Login to add your comment
Comments (0)


Transcription

  1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻋﻤﻮ ﹰﻣﺎ‪ :‬ﺃﻥﹼ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ :‬ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﹶﺷ ﹶﺒﻪ ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﻤﺎ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﻣﻦ ﺯﻣﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻋﻤﻮ ﹰﻣﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺗﻮﻛﻴﻼ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ‪-‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﻣﺤﺪﺩﺓ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ‪ ،‬ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪ -‬ﻓﺈﻥﱠ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤ ﹼﻠﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻟﻴﺲ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺪﻳﺚ‪» :‬ﺍﺗﺠﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ«)‪ (١‬ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻻﻛﺘﺴﺎﺏ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻧﹼﻬﺎ ﻣﺆ ﹼﻗﺘﺔ ﹼ‬ ‫ﺑﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻱ‪ :‬ﻫﻨﺎﻙ ﹼ‬ ‫ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﺇ ﹼ‬ ‫ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﹼ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﻮ ﹼﻗﻊ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻥﹼ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌ ﹼﻠﻘﺔ؛ ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻓﺰ‪.‬‬ ‫‪،(١٠٨‬‬ ‫(‪،‬‬ ‫ﻭﺣﺴﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ )ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ‪١٠٨/١‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪١١٥٤‬‬
  2. ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((٤٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٦‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺫﺍ ﻗﻴﺪﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ‪ -‬ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ‪ -‬ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻖ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﻣﻘﺼﺮﺍ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﺪ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻗﻞ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻗﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﺜﻞ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ‬ ‫‪.١٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ‪ .‬ﻭﻟﻴﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪١٣٥/٥‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ :‬ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻭﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻘﺪ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﺑﺼﻔﺘﻪ ﹰ‬ ‫ﻭﻛﻴﻼ‪.‬‬ ‫‪١١٥٥‬‬