ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
إصدارالأسهم:
مستند جواز إصدار الأسهم إذا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله مشروعاً: هو مستند جواز شركة المساهمة، وهو عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط، وعموم الأدلة الدالة على إباحة الشركة، وعموم الأدلة الدالة على إباحة العنان والمضاربة والمساقاة والمزارعة، فإن العنان أصل في جواز الاشتراك بين اثنين فأكثر بماليهما وبدنيهما، كما أن كلا من المضاربة والمساقاة والمزارعة أصل في جواز الاشتراك بالمال من جانب والعمل من جانب آخر، سواء أكان محل العقد من النقدين، كما في المضاربة، أم كان من الأعيان الثابتة التي تنمى بالعمل عليها، كما في المساقاة والمزارعة، والأدلة في ذلك كله معلومة.
Transcription
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ( ((٢١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻣﺸﺮﻭ ﹰﻋﺎ :ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ،ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﻤﺎﻟﻴﻬﻤﺎ ﻭﺑﺪﻧﻴﻬﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ، ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ، ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻭﻫﻮ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(١ ) (١ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ((٧/١)) ٦٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ٥٧٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺃﻱ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ :ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻹﻃﻔﺎﺋﻬﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻭﻷﻥ ﺇﻃﻔﺎﺀﻫﺎ ﺻﻮﺭﻱ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﻘﻮﻥ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﺳﻤﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﻧﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﺪ ﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻟﺬﻟﻚ ﹰ ﺷﻜﻼ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ـ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ـ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺍ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﹰ ﺳﺠﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ،ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮ ،ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺐ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﹰ ﺃﺻﻼ -ﻻ ﻓﻲ ﺻﻜﻮﻙ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ -ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ. ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺳﻬﻢ: ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﹰ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ،ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﺫﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﺃﻭ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﹰ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ،ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻮ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ) (١ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ((٧/١)) ٦٣ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ٥٨٠
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ( ((٢١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢١ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺻﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺣﻼﻝ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻮﺩﻉ ﺃﻭ ﺗﻘﺘﺮﺽ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻠﻮ ،ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻐﻠﺒﺔ) (٢ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﹰ ﺣﻼﻻ) (٣ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻏﺎﻟﺐ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ )(٤ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﺎﻭ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ).(٥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻘﺮﺽ ﺭﺑﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺎﺓ ،ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻦ ﺁﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﻣﻮﻛﻠﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﻪ ﻭﺷﺎﻫﺪﻳﻪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺃﺳﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ. )(١ )(٢ )(٣ )(٤ )(٥ .١٩٩١ ﻫـ = ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ١٩٩١ ١٤١٢ﻫـ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤١٢ (١٨٠٤ ((٣٧ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ))(١٨٠٤/٤ (١٠٤ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ))٣٧/١ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻟﻠﻘﺮﺍﻓﻲ ))(١٠٤/٤ .٤٥ ٤٥-٤١ ٤١ ،،١٨ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻧﺎﻡ ١٨ ،،١ ،١١٤ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،١١٤-١١٢ ﺹ١١٢ (١٤٤ﻭﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻻﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ﺹ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ))(١٤٤/٦ (. .(٢٣٥ ((١٩٥ﻭﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ))٢٣٥/٢ ١٩٥-١٩٤ ١٩٤/١٨ )١٨ ((٤٣٩ﻭﺍﻟﺸــﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻊ (٩٠ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ))٤٣٩/٢ (٩٠-٨٩ ﻳﺮﺍﺟﻊ :ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳــﺮ ))٨٩/٦ .(٤٨ .(٤٨/٢٩ ((٤٢٥ﻭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ))٢٩ ٤٢٥-٤٢٠ ((١٥ﻭﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ))٤٢٠/٣ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ))١٥/٣ ١٤٢٢ﻫـ. ﻫـ. ١٤٢٢/٨/٢٣ ٢٣ ،،٤٨٥ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻢ ٤٨٥ ٥٨١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺮﺩ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ -ﹰﻣﺜﻼ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ،ﻭﺍﻷﺳﻬﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﺠﺎﺯ ﺭﻫﻨﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﺜﺎﻕ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ؛ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺮﻫﻦ ،ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺫﻣﺔ ﺟﺎﺋﺰﺍ. ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺮﻫﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ،ﻓﻜﺎﻥ ﹰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﺍﻟﻌﻴﻦ، ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻻ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻼ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﹰ ﺃﺻﻼ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻬﻢ :ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺤﺮﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ،ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ -ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ -ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﺎﺋ ﹰﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻐﻴﺮﻩ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻤﺎ ﻻﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯﻩ، ﹰ ﺩﺧﻮﻻ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﷺ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﻫﻮ ﹰ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻤﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﺮﻭ ﹰﻃﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻬﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﻪ ،ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺒﺾ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻣﻘﺼﻮ ﹰﺩﺍ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ٥٨٢
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ( ((٢١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢١ ﹰ ﺃﺻﻼ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺷﻐﻞ ﻟﺬﻣﺔ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺑﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ ،ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻊ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ - ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺣﻖ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﹰ ﺃﺻﻼ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎﻝ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎﻝ ﻛﺤﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ،ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ،ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ،ﻓﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ -ﻛﺤﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ -ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ،ﻳﻀﺎﻑ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ ،ﻭﺍﻟﻐﺮﺭ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺮ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺣﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺑﺎﺋﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﺛﻢ ﺇﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ،ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺤﺮﻡ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺃﻭ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻷﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺟﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻮﺿﺎﻥ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺘﻴﻦ ،ﹶ ﹶ ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﹶ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻏﺎﻧﻤﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻏﺎﺭ ﹰﻣﺎ ﻭﻻ ﺑﺪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﹰ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ،ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺮ ﻛﺎﻑ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ؟ ٥٨٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺩﻳﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ؛ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻭﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺇﻻ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﻷﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺮﺩﺓ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﻧﻘﻮﺩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺩﻭﻥ ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: -١ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿــﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ» :ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺎﻉ ﻋﺒﺪﹰ ﺍ ﻭﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻓﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺬﻱ - ﺑﺎﻋﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺒﺘﺎﻉ«) .(١ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ،ﻭﻋﻤﻮﻡ ﻟﻔﻆ »ﻣﺎﻝ« ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ؛ ﻋﺮﺿﺎ ،ﹰ ﻛﺜﻴﺮﺍ ،ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﹰ ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻭ ﹰ ﺃﻭ ﹰ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻭ ﹰ ﺗﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺃﺻﺎﻟﺔ. ﻭﻗﺪ ﺭﻭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ» :ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ،ﻧﻘــﺪﹰ ﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻋﺮﺿﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﻱ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﹰ ) (١ﻣﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ،ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻤﺮ ،(٢٢٥٠ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴــﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ،ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﹰ ﻧﺨﻼ ﺃﻭ ﺷــﺮﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﺋﻂ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﺨﻞ ))،(٢٢٥٠ .(١٥٤٣ (. ﺛﻤﺮ)١٥٤٣ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻤﺮ) ٥٨٤
- ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ( ((٢١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢١ ﻋﺮﺿﺎ«) .(١ﺍﻫـ. ﻛﺎﻥ ﺛﻤﻨﻪ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﹰ -٢ﺣﺪﻳــﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ» :ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺎﻉ ﹰ ﻧﺨﻼ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺆﺑﺮ ﻓﺜﻤﺮﺗﻬﺎ - ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺒﺘﺎﻉ«) .(٢ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻟﻠﺜﻤﺮﺓ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ﺳــﻮﺍﺀ ﺑﺪﺍ ﺻﻼﺣﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺒﺪﹸ ،ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﻭ ﺻﻼﺣﻬﺎ ﻛﻤــﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺪﻭ ﺻﻼﺣﻪ) ،(٣ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﺻﻠﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺨﻞ ﺍﻏﺘﻔﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ. -٣ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ )ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻊ( ،ﻭﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ - ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﻣﺎ ﺗﻔــﺮﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ،ﻭﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ،ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﻔﻴــﺪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ :ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﺘﺒــﻊ ﺃﺻﻠﻪ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﺮﺩ ﺑﺤﻜﻢ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﻤﻠﻚ ﺃﺻﻠﻪ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻐﺘﻔــﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﻋﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: )ﺃ( ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺻﻼﺣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺻﻼﺣﻪ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻠﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﹰ ﻗﻠﻴﻼ ،ﻗﺎﻝ ﻓﻲ »ﻛﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨــﺎﻉ« ﻣﺎ ﻧﺼﻪ...» : ﻭﺻﻼﺡ ﺑﻌﺾ ﺛﻤﺮﺓ ﺷــﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺻﻼﺡ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﻟﻠﺸﺠﺮﺓ ) (١ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ. ) (٢ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ،ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻤﺮ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ،(٢٢٥٠ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴــﻠﻢ ﻛﺘــﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ،ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﹰ ﻧﺨﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﺋﻂ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﺨﻞ ))،(٢٢٥٠ .(١٥٤٣ (. )١٥٤٣ ) (٣ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ٥٨٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺻﻼﺡ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ...ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﻊ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻪ«).(١ ﻣﺎ ﺑﺪﺍ ﺻﻼﺣﻪ ﹰ )ﺏ( ﺑﻴﻊ ﺍﻟــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﻮﻩ ﺳــﻘﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺑﺬﻫــﺐ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﺑﻔﻀﺔ، ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺑﺬﻫﺐ ،ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﺑﻠﺒﻦ ،ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﻑ ﺑﺼﻮﻑ ..ﺇﻟﺦ. ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ: ﻗﺮﺿﺎ ،ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ :ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻬﻮ ﺭ ﹰﺑﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﹰ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﺤﺮ ﹰﻣﺎ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ. ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ :ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺗﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺪ ﹰ ﻣﺤﻤﻼ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪﻩ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻳﻈﻞ ﺩﺍﺋﻨﹰﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ،ﻭﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺭﺑﻮﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺤﺮﻡ ﻓﻲ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺮ ﹰﻣﺎ. .(١٥٦ (. ( ،ﻭﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ))١٥٦/٦ ،(٢٨٧ ) (١ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ))٢٨٧/٣ ٥٨٦
Create FREE account or Login to add your comment