ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
ما يتحقق به القبض شرعاً:
* مستند تحقق القبض الحقيقي في الذهب والفضة والعملات بالتسليم الفعلي الحديث الصحيح الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة - إلى أن قال - مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )).
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺷﺮﻋﺎ: ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﹰ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺗﺤﻘـﻖ ﺍﻟﻘﺒـﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺬﻫـﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ ﺑﺎﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳـﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴـﺢ ﺍﻟـﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒـﺎﺩﺓ ﺑـﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣـﺖ ﺭﺿـﻲ ﺍﻟﻠـﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻗـﺎﻝ» :ﺍﻟﺬﻫـﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫـﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀـﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ -ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ - ﹰ ﺳـﻮﺍﺀ ﺑﺴـﻮﺍﺀ ،ﻳﺪﹰ ﺍ ﺑﻴﺪ ،ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨـﺎﻑ ﻓﺒﻴﻌﻮﺍ ﻛﻴﻒ ﻣﺜـﻼ ﺑﻤﺜﻞ، ﹰ ﺷـﺌﺘﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳـﺪﹰ ﺍ ﺑﻴﺪ«).(١ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺮﻑ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘـﻖ ﺍﻟﻘﺒـﺾ ﺇﺟﻤـﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻚ .ﻭﻓﻲ ﺫﻟـﻚ ﻳﻘـﻮﻝ ﺍﻟﺨﻄﻴـﺐ ﺍﻟﺸـﺮﺑﻴﻨﻲ» :ﻷﻥ ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ ﺃﻃﻠـﻖ ﺍﻟﻘﺒـﺾ ﻭﺃﻧـﺎﻁ ﺑـﻪ ﺃﺣﻜﺎ ﹰﻣـﺎ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻴﻨـﻪ ،ﻭﻻ ﺣـﺪ ﻟﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﺮﺟﻊ ﻓﻴـﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌـﺮﻑ«) .(٢ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺣـﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺮﻉ ،ﻓﺎﻟﻤﺮﺟـﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺑـﻦ ﺗﻴﻤﻴـﺔ» :ﻭﻣﺎ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﱞ ﻋـﺮﻑ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ،ﻛﺎﻟﻘﺒـﺾ ﺍﻟﻤﺬﻛـﻮﺭ ﻓـﻲ ﻗﻮﻟـﻪ ﷺ» :ﻣـﻦ ﺍﺑﺘـﺎﻉ ﻃﻌﺎ ﹰﻣﺎ ﻓـﻼ ﻳﺒﻌﻪ ﺣﺘـﻰ ﻳﻘﺒﻀـﻪ«) .(٣ﻭﻳﻘـﻮﻝ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑـﻲ» :ﺍﻟﻘﺒـﻮﺽ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﺷـﻴﺎﺀ ﺣﺴـﺐ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬـﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴـﻬﺎ ،ﻭﺣﺴـﺐ ﺍﺧﺘـﻼﻑ ﻋـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬـﺎ«).(٤ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ. .٢٧٢ ) (٣ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٢٧٢/٣ ) (٢ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ٧٢/٢ .٧٢ ) (٤ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﻲ ١٣٦/٣ .١٣٦ ٥٠٦
- ﺍﻟﻘﺒﺾ ((١٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٨ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ) .(١ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻗﻔﻞ ،ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻣﻊ ﺗﺨﻠﻴﺘﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻓﺘﺤﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﹶﻜ ﱡﻠﻒ).(٢ ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﻪ ﹸ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﹰ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ )ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺠﻞ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻋﻘﺎﺭﻳﺎﻥ( ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺭﻫﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ )ﺣﻜﻤﻴﺎ( ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﹰ ﹰ ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﺄﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍ).(٣ ﺣﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﹰ ﹰ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﻜﺴﺐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ )ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ( ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ).(٤ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ ٥٦١ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺭﻭﺿــﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،٥١٥/٣ ،٥١٥ ،،١٦ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ٥٦١/٤ ، ﺍﻟﻔﺘــﺎﻭ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳــﺔ ١٦/٣ ،٢٠٢ ،٤٧٧ﻛﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ،٢٠٢/٣ ،٢٧٦ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ،٤٧٧/٤ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ،٢٧٦/٩ (٢٦٣ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،٨٩ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ ))(٢٦٣ ،،٣٣٣ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ،٨٩/٨ ﺍﻟﻤﻐﻨــﻲ ٣٣٣/٤ ((٣٣٥ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ (٤٣٥ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻟﺤﻴﺮﺍﻥ ،ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))٣٣٥ )(٤٣٥ ﺃﺣﻤﺪ. (٢٧١ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ (٢٧١ ،،٢٧٠ ،١٦ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ ))٢٧٠ ،،٥٦١ﺍﻟﻔﺘــﺎﻭ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،١٦/٣ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘــﺎﺭ ٥٦١/٤ ((٤٣٦ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻟﺤﻴﺮﺍﻥ. ٤٣٦ ،،٤٣٥ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))٤٣٥ .٦٤٨ ،٢٧٨ﻫﺎﻣﺶ ٦٤٨/٢ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺰﺭﻗﺎ ،٢٧٨/١ ٣٣٩ﹰ )ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸــﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺹ٣٣٩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺹ (. .(٩٤ ﺹ٩٤ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺹ ٥٠٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ -ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ - ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻧﻊ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻴﻪ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﺃﻡ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ .ﺇﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺟﻌﻠﻪ ﹰ ﹰ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ،ﻭﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻋﻬﺪﺓ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺟﻢ )ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ( ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻪ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﺑﺾ ،ﻓﻠﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ).(١ ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ )ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺠﻞ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ( ﹰ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ،ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ،ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﹰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺔ )ﺍﻹﻓﺮﺍﺯ( ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ ﺗﻮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ» :ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺎﻉ ﻃﻌﺎ ﹰﻣﺎ ﻓﻼ ﻳﺒﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺎﻟﻪ«) (٣ﺣﻴﺚ ﺩﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻜﻴﻞ ،ﻓﺘﻌﻴﻦ ،،٥٦١ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ،،١٦ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ٥٦١/٤ ،،٢٤٤ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳــﺔ ١٦/٣ ) (١ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋــﻊ ٢٤٤/٥ ،٢٢٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺹ،٢٢٤ ،،١١١ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻻﺑﻦ ﻫﺒﻴــﺮﺓ ﺹ ٢٠٠ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺍﻟﻤﻐﻨــﻲ ١١١/٤ ﻟﻸﺗﺎﺳــﻲ ٢٠٠/٢ ((٤٣٨ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻟﺤﻴﺮﺍﻥ. ٤٣٨ ،،٤٣٧ ((٢٧٥ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))٤٣٧ ٢٧٥ - ٢٧٢ )٢٧٢ (١٩٩٠ ﻫـ/ﻣﺎﺭﺱ ١٩٩٠ ١٤١٠ﻫـ/ﻣﺎﺭﺱ ) (٦/٤ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ )ﺷﻌﺒﺎﻥ ١٤١٠ ) (٢ﺭﻗﻢ ( ) ٥٣ .٢٨٥ ،،٢٥٢ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ٢٨٥/٧ ،،١٦٩ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ٢٥٢/٢ ١٦٩/١٠ ) (٣ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ١٠ ٥٠٨
- ﺍﻟﻘﺒﺾ ((١٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٨ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻜﻴﻞ ﺍﻟﻜﻴﻞ ،ﻭﻗﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ) .(١ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﻗﺒﺾ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺫﺭﻉ ﺃﻭ ﻋﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﻮﻓﻴﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﻣﺜﻞ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ( ﹰ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ،ﻫﻮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﹰ ﺗﻌﻮﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ، ﺗﻘﺪﻳﺮ :ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ) .(٢ﺛﻢ ﺇﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻜﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﻴﻞ ،ﻭﻗﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ..ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ ،ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪﻩ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻗﺒﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﹰ ﹰ ﻗﺒﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،ﺳﻘﻂ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﹰ ﺷﺮﻋﺎ ،ﻷﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺎ ﹰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮﻩ) (٣ﺇﻻ ﻣﺎ ﺧﺼﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ .ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ -ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ -ﹰ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﺍﻷﺻﻞ -ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ» :-ﺃﻥ ﻣﺎ ﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺗﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﺮﻓﻬﻢ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻟﻪ ﻣﺨﺮﺝ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﻕ«).(٤ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ .١١١ ٢٠١ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ١١١/٤ ،،٧٣ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ٢٠١/٣ ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ٧٣/٢ .٩٧ ،،١٤٥ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﻟﻠﺒﺎﺟﻲ ٩٧/٦ ،،١٥٨ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺪﺭﺩﻳﺮ ١٤٥/٣ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ ١٥٨/٥ ،١٧٦ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻓــﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﻋــﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﻠﻘﺮﺍﻓﻲ ،١٨٨ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ،١٧٦/١ ﺍﻟﻤﻐﻨــﻲ ،١٨٨/٦ .٢٣١ ﺹ٢٣١ .٤٧١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ ٤٧١/٦ ٥٠٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺒﺾ ﻻﺣﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﺎ ،ﻭﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻪ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺑﺎﻉ ﺷﺨﺺ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﺃﻭ ﻭﻫﺒﻪ ﺃﻭ ﺭﻫﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﻏﺎﺻﺐ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﻮﺩﻉ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻨﻮﺏ ﻣﻨﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻡ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻗﺒﺾ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺃﻡ ﻗﺒﺾ ﺿﻤﺎﻥ .ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ).(١ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ :ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺟﺐ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ -ﺑﺈﺣﻀﺎﺭﻩ ﻏﺎﺋﺒﺎ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ ﺗﻮﻓﻴﺔ -ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ .ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ -ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ -ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ،ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺐﺀ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ .ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ .ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻑ ،٢٢٩ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻟﻠﻤﺠﺪ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،٣٧٤/١ ،٣٧٤ ،١١١ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬــﺪ ،٢٢٩/٢ ) (١ﻣﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ،١١١/١ ٢٥٣ﺷــﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ٢٥٣/٤ ،،٣٧٣ ٣٧٣ ،،٢٤٩ ،،٢٣٦ﻛﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ٢٤٩/٣ ﺹ٢٣٦ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺹ .٤٥٦ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻠﻘﺮﺍﻓﻲ ﺹ ٤٥٦ ٥١٠
- ﺍﻟﻘﺒﺾ ((١٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٨ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻟﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﻨﻲ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻋﻘﺎﺭﻳﺎﻥ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺭﻫﻨﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺠﻼﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، ﺷﺮﻋﺎ -ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ -ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﹰ ﻫﻮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻭﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﻱ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ،ﺇﺫ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮﻡ، ﻭﺗﺨﺮﻳﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺟﺮﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﹰ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺛﻖ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ )ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ( ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ. )(٢ ،١٤٤ﻭﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ،١٤٤/٢ ،١٤٤ ،١٥٨ﺣﺎﺷــﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ،١٤٤/٣ ) (١ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻞ ،١٥٨/٥ ،١٩٢ﻣﻐﻨﻲ ،١٨٨ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ،١٩٢/٢ ،١٩٧ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ،١٨٨/٦ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻠﺪﺭﺩﻳﺮ ،١٩٧/٣ ،٢٢١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٤٥ - ٣٤٢ﻣﻦ ،،٢٤٣ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻟﻸﺗﺎﺳﻲ ،٢٢١/٢ ،،٧٣ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ٢٤٣/٥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ٧٣/٢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ،ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٩١ - ٢٨٨ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٦٧ - ٤٦٦ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻟﺤﻴﺮﺍﻥ. ،١٦١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،١٨٠ﺷــﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬــﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ،١٦١/٢ ،٢٣٠ﻛﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ،١٨٠/٣ ) (٢ﺩﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ،٢٣٠/٢ (٣٤٢ﻣﻦ (٢٨٧ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))(٣٤٢ (٤٤٦ﻣﻦ ﻣﺮﺷــﺪ ﺍﻟﺤﻴﺮﺍﻥ ،ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))(٢٨٧ (٤٤٦ ،،٣٥٣ )٣٥٣ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ. ٥١١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺮﻭ ﹰﻓﺎ، ﻭﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻻ ﻳﻐﺮﻡ) .(١ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺃﻭ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ،ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻣﺘﺒﺮﻉ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻓﺎﻋﻞ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻼ ﻳﻜﻠﻒ ﻓﻮﻕ ﺇﺭﻓﺎﻗﻪ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ،ﺇﺫ »ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ«) .(٢ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﺃﻟﺰﻡ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻹﺣﺴﺎﻧﻪ ،ﻭﻷﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﹰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ. ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻫﻮ ﺃﻥ )ﻣﺆﻧﺔ ﻗﺒﺾ ﻭﺭ ﹼﺩ ﻛﻞ ﻋﻴﻦ ﺗﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻗﺒﻀﻬﺎ ،ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ )ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮﻡ() (٣ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻭﺣﺪﻩ، ﻓﺘﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ).(٤ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ .١٤٤ ،١٩٧ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ١٤٤/٣ ،١٥٨ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻠﺪﺭﺩﻳﺮ ،١٩٧/٣ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻞ ،١٥٨/٥ .٩١ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺍﻵﻳﺔ ٩١ .٣٣٣ ﺩﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ٣٣٣/٢ ،٢٠٣ ،،٢٦٩ﻛﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ،٢٠٣/٤ ،،٢٧٢ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ٢٦٩/٩ ،،٢٧٦ﺩﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ٢٧٢/٢ ﺍﻟﺒﺤــﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ٢٧٦/٧ (٧٩٤ﻣﻦ ،٢٧٨ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))(٧٩٤ ،،١٢٤ﺍﻟﻤﺤﻠــﻰ ،٢٧٨/٨ ،٨٤ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ١٢٤/٧ ﺃﺳــﻨﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ،٨٤/٣ ((١٣٤٠ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ. ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))١٣٤٠ ٥١٢
- ﺍﻟﻘﺒﺾ ((١٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٨ ﺃﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ) (Bank Draftﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ (Personal ) Chequeﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻤﻀﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﻮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺬﻟﻚ .ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﹰ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺪﺩ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺷﺨﺺ ﻣﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﺃﻡ ﺑﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺃﻡ ﺑﺸﻴﻚ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ،ﹰ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ .ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(٢ ﻫـ/ﻣﺎﺭﺱ ١٩٩٠ﻡ(. ١٩٩٠ﻡ(. ١٤١٠ﻫـ/ﻣﺎﺭﺱ (٦/٤)٥٣ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ )ﺷﻌﺒﺎﻥ ١٤١٠ ( ) (١ﺭﻗﻢ ٥٣ ١٩٩٠ﻡ(. ﻫـ/ﻣﺎﺭﺱ ١٩٩٠ﻡ(. ١٤١٠ﻫـ/ﻣﺎﺭﺱ ) (٦/٤ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ )ﺷﻌﺒﺎﻥ ١٤١٠ ) (٢ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ( ) ٥٣ ٥١٣
Create FREE account or Login to add your comment