فسخ العقود بالشرط - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار اشتراط الفسخ للعقود الصحيحة اللازمة، واسبابه وموانعه وما يترتب عليه من آثار.
Transcription
- ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ((٥٤ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٤ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ،ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﻣﻮﺍﻧﻌﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻪ ،ﺃﻭ ﺍﻧﻔﺴﺎﺧﻪ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺷﺮﻁ ﺷﺮﻋﻲ. -٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ: - ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻫﻮ :ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ. --٣ﺻﻴﻐﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ: ﻳﺼﺢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻔﺴﺦ. --٤ﺣﻜﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ: ١/٤ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ. ٢/٤ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺳﺒﺒﻪ ﻭﺷــﺮﻭﻃﻪ ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺃﻭ ﻭﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ. ١٢٧١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ --٥ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ: ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺗﺤﻘﻖ ﺇﺣﺪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ. --٦ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ: ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﻔﺴﺦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ١/٦ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺒﺒﻪ ﻭﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ. ٢/٦ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ. ٣/٦ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ. ٤/٦ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺣﻘﻪ. ..٧ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ: ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/٧ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺂﻓﺔ ﺳﻤﺎﻭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻀﻪ. ٢/٧ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻫﻼﻙ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ،ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ. ٣/٧ﺍﻟﺘﺼــﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗــﻞ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﻛﻤــﺎ ﻟﻮ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻫﺒﺘﻪ ،ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ. ٤/٧ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ. .٨ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻔﺴﺦ: . ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻳﺮﻓﻊ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ، ﻭﺑﻌﺪ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻫﻮ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ. ١٢٧٢
- ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ((٥٤ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٤ ..٩ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ: ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﺿﺮﺭﻩ ﺳﻘﻂ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﺿﺮﺭﻩ ﺃﻭ ﻳﺪﻭﻡ ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﻌﻄﻠﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻓﺄﺳﻘﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺃﺻﻠﺢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﻄﻠﺖ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ. ..١٠ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ: ١٠ ١/١٠ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻟﻔﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ١٠ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻤﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳــﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ. ٢/١٠ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ. ١٠ ..١١ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ: ١١ ١/١١ﻳﺼﺢ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ١١ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺧﻔــﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤــﻼﺀﺓ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻺﻓﻼﺱ -ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻪ -ﺃﻭ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻁ ﻣﻘﻴﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ. ٢/١١ﺇﺫﺍ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ١١ ﺇﺿﺎﻓــﺔ ﺃﺟﺮﺓ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴــﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻜﺒﺪﻩ ﻋــﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻠﻠﻤﺆﺟــﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﹼﺃﻻ ﺗﻀــﺎﻑ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ. ١٢٧٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/١١ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ،ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ، ١١ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ ﺳــﺪﺍﺩ ﻗﺴﻄﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻠﻴﺌﹰﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﺷﻌﺎﺭﻩ. ﹰ ﻛﻔﻴــﻼ ﺃﻭ ﺿﻤﺎ ﹰﻧﺎ ﺁﺧﺮ ٤/١١ﺇﺫﺍ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺭﻫﻨﹰــﺎ ﺃﻭ ١١ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٥/١١ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻼﻣﺔ، ١١ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ. .١٢ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: .١٢ ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٨ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ١٤٣٥ﻫـ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٥ﻣﺤﺮﻡ ١٤٣٥ ٢٠١٤ﻡ. ﻡ. ٢٠١٤ ١٢٧٤
Create FREE account or Login to add your comment