صكوك الأستثمار - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار صكوك الاستثمار، ويشمل ذلك صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، وملكية المنافع وملكية الخدمات والمرابحة والسلم والاستصناع والمضاربة والمشاركة والوكالة في الاستثمار والمزارعة والمساقاة والمغارسة، ولا يتناول هذا المعيار أسهم الشركات المساهمة لأنها ضمن معيار الشركة، الأوراق المالية، كما لا يتناول وحدات الصناديق، والمحافظ الاستثمارية.
Transcription
- ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((١٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٧ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ،ﻭﻣﻠﻜﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓــﻊ ﻭﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ، ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: . ﺣﺼﺼﺎ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﹰ ﺃﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﺹ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﻗﻔــﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻭﺑﺪﺀ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ. ﺗﻤﻴﻴﺰﺍ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻭﺗﻌــﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﹰ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ. ..٣ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻨﻬﺎ: ٤٦٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ١/٣ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ: ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﺎﻟــﻚ ﻋﻴﻦ ﻣﺆﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﻋﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺑﺎﺳــﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ،ﺃﻭ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﺳﻴﻂ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ،ﺑﻐﺮﺽ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ. ٢/٣ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ: ١/٢/٣ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ: ﻭﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ١/١/٢/٣ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺳــﻴﻂ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﻐﺮﺽ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻭﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘــﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ. ٢/١/٢/٣ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ )ﻣﺴــﺘﺄﺟﺮ( ،ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺳﻴﻂ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﺟﺮﺗﻬــﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘــﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﺼﺒــﺢ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴــﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ. ٢/٢/٣ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ: ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﻐــﺮﺽ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﻮﺻﻮﻓــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣــﺔ ﻭﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠــﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ٤٦٨
- ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((١٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٧ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴــﻦ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ. ٣/٢/٣ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﻴﻦ: ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﺎﺓ( ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﻴﻦ )ﻛﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﹼ ﻣــﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻴﻬــﺎ ،ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ. ٤/٢/٣ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ: ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ )ﻛﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ( ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ. ٣/٣ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﺴﻠﻢ: ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ؛ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴــﻠﻢ، ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ. ٤/٣ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ: ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻻﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ ،ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻤﻠﻮﻛﹰﺎ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ. ٥/٣ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ: ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ، ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ. ٤٦٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٦/٣ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ: ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻻﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ،ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﺋﻢ ،ﺃﻭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ،ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻠﻜﹰﺎ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺣﺼﺼﻬﻢ ،ﻭﺗﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ١/٦/٣ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ: ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻹﺩﺍﺭﺗﻬﺎ. ٢/٦/٣ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ: ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻀﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻹﺩﺍﺭﺗﻬﺎ. ٣/٦/٣ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻹﺩﺍﺭﺗﻬﺎ. ٧/٣ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ: ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻻﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ ،ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺣﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٤٧٠
- ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((١٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٧ ٨/٣ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻘﻲ ﺃﺷــﺠﺎﺭ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٩/٣ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ: ﻫﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺮﺱ ﺃﺷــﺠﺎﺭ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺱ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ ،ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻐﺮﺱ. ..٤ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ١/٤ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﺑﻔﺌﺎﺕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ. ٢/٤ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؛ ﺃﻋﻴﺎﻧﹰﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﻠﻴ ﹰﻄﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ،ﻭﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ. ٣/٤ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻋﻲ ،ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺷــﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻈﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ. ٤/٤ﺃﻥ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ. ٥/٤ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﻨﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ، ﻭﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﻏﺮﻣﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻜﻮﻙ. ٤٧١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ..٥ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ: ١/٥ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ: ١/١/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ٢/١/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺼﻜﻴﻚ )ﺗﻮﺭﻳــﻖ( ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺴــﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﺺ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜــﻮﻙ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﻓﻼ ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﺼﻜﻴﻜﻬﺎ )ﺗﻮﺭﻳﻘﻬﺎ( ﻟﻐﺮﺽ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ. ٣/١/٥ﺗﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘــﺪ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺁﺛــﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳــﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﻔﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ. ٤/١/٥ﻃﺮﻓﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻫﻤﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ. ٥/١/٥ﺗﺘﺤــﺪﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴــﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﻓــﻖ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ: ١/٥/١/٥ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ: ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺑﺎﺋﻊ ﻋﻴﻦ ﻣﺆﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﻋﻴﻦ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺑﺎﺳــﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸــﺘﺮﻭﻥ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻫﻲ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ،ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﻴﻮﻉ ﺑﻐﻨﻤﻬــﺎ ﻭﻏﺮﻣﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ. ٤٧٢
- ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((١٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٧ ٢/٥/١/٥ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ: )ﺃ( ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ: ﺍﻟﻤﺼــﺪﺭ ﻟﺘﻠــﻚ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺑﺎﺋــﻊ ﻟﻤﻨﻔﻌــﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﻭﻥ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻫــﻲ ﺛﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌــﺔ ،ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺑﻐﻨﻤﻬﺎ ﻭﻏﺮﻣﻬﺎ. )ﺏ( ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ: ﺍﻟﻤﺼــﺪﺭ ﻟﺘﻠــﻚ ﺍﻟﺼﻜــﻮﻙ ﺑﺎﺋﻊ ﻟﻤﻨﻔﻌــﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸــﺘﺮﻭﻥ ﻟﻬــﺎ ،ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻫﻲ ﺛﻤــﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺑﻐﻨﻤﻬﺎ ﻭﻏﺮﻣﻬﺎ. )ﺝ( ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺼــﺪﺭ ﻟﺘﻠــﻚ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻫــﻮ ﺑﺎﺋــﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﻭﻥ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻫﻲ ﺛﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ. ﻭﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﺻﻜﻮﻙ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ )ﺃ،ﺏ،ﺝ( ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ. ٣/٥/١/٥ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﺴﻠﻢ: ﺍﻟﻤﺼــﺪﺭ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻜــﻮﻙ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻢ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒــﻮﻥ ﻓﻴﻬــﺎ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻭﻥ ﻟﻠﺴــﻠﻌﺔ ،ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ٤٧٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻫﻲ ﺛﻤﻦ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ )ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴــﻠﻢ(. ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺳــﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻭﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﺳــﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ. ٤/٥/١/٥ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ: ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ )ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ( ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬــﺎ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻭﻥ ﻟﻠﻌﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺻﻨﻌﻬــﺎ ،ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻫﻲ ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ،ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ،ﻭﻳﺴــﺘﺤﻘﻮﻥ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻌﻬــﺎ ،ﺃﻭ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ. ٥/٥/١/٥ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻟﺘﻠــﻚ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﺒﻀﺎﻋــﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒــﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻭﻥ ﻟﺒﻀﺎﻋــﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ، ﻭﺣﺼﻴﻠــﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻫﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ،ﻭﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ. ٦/٥/١/٥ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ: ﺍﻟﻤﺼــﺪﺭ ﻟﺘﻠــﻚ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻫــﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻧﺸــﺎﻁ ﻣﺤــﺪﺩ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻓﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ،ﻭﺣﺼﻴﻠــﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻫﻲ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ،ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻐﻨﻤﻬﺎ ﻭﻏﺮﻣﻬﺎ ،ﻭﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ. ٤٧٤
- ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((١٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٧ ٧/٥/١/٥ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ: ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻜــﻮﻙ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻀــﺎﺭﺏ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻢ ﺃﺭﺑــﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻫﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑــﺢ ﻷﺭﺑــﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﻥ ﻭﻗﻌﺖ. ٨/٥/١/٥ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺍﻟﻤﺼــﺪﺭ ﻟﺘﻠــﻚ ﺍﻟﺼﻜــﻮﻙ ﻫــﻮ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﻮﻥ ،ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻰ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ،ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻣــﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﻐﻨﻤﻬﺎ ﻭﻏﺮﻣﻬﺎ ،ﻭﻳﺴــﺘﺤﻘﻮﻥ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ. ٩/٥/١/٥ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ: )ﺃ( ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻟﺘﻠــﻚ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻫــﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷﺭﺽ )ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬــﺎ( ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﻓﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋــﺔ )ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻧﻔﺴــﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻫﻢ( ،ﻭﺣﺼﻴﻠــﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻫﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ. )ﺏ( ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ )ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ( ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ )ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﺍﺷــﺘﺮﻳﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺤﺼﻴﻠــﺔ ﺍﻛﺘﺘﺎﺑﻬﻢ(، ٤٧٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺍﻷﺭﺽ. ١٠ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ١٠/٥/١/٥ )ﺃ( ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻟﺘﻠــﻚ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻫــﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷﺭﺽ )ﻣﺎﻟﻜﻬــﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﻟــﻚ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ( ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸــﺠﺮ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻮﻥ ﻓﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ، ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻫﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺠﺮ. )ﺏ( ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ )ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ( ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ )ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻘﻴﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻛﺘﺘﺎﺑﻬﻢ( ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ. ١١ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ: ١١/٥/١/٥ )ﺃ( ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻟﺘﻠــﻚ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﺭﺽ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻐﺮﺱ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﻮﻥ ﻓــﻰ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳــﺔ ،ﻭﺣﺼﻴﻠــﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻫﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏﺮﺱ ﺍﻟﺸﺠﺮ. )ﺏ( ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺱ )ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ( ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻮﻥ ﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ )ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻏﺮﺳــﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺤﺼﻴﻠــﺔ ﺍﻛﺘﺘﺎﺑﻬــﻢ(، ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ. ٤٧٦
- ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((١٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٧ ٦/١/٥ﺗﻨﻈــﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ،ﺃﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼــﻚ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻓﻴــﻪ ،ﻭﺗﺘﺮﺗﺐ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٧/١/٥ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺸــﺮﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ،ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻚ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺮﺡ ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﻳﺠﺎ ﹰﺑﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﹰ ﻗﺒﻮﻻ. ٨/١/٥ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/٨/١/٥ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ،ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ،ﻭﻣﻨﻈﻢ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ،ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ،ﻭﻭﻛﻴــﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷــﺮﻭﻁ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻭﻋﺰﻟﻬﻢ. ٢/٨/١/٥ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺸــﺮﺓ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ،ﻛﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ، ﺃﻭﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ،ﺃﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤــﺔ ،ﺃﻭﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ،ﺃﻭﺍﻟﺴــﻠﻢ، ﺃﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ،ﺃﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ،ﺃﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ،ﺃﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ، ﺃﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ ،ﺃﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ. ٣/٨/١/٥ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺼﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳــﻪ ﻭﺃﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﹰ ﻣﺴــﺘﻮﻓ ﹰﻴﺎ ﻷﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﺷــﺮﻭﻃﻪ ،ﱠ ﺷﺮﻃﺎ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻭ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ. ٤٧٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٤/٨/١/٥ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﺗﺮﺍﻗﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺗﻪ. ٥/٨/١/٥ﺃﻥ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻨﺸــﺮﺓ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻴــﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ((١٢ ٦/٨/١/٥ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٢ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ( ﻭ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٥/١/٣ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻨﺸــﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻞ ﺻﻚ ﻓــﻲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤــﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻡ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺻﻜﻮﻛﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ. ٧/٨/١/٥ﱠﺃﻻ ﺗﺸــﺘﻤﻞ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻧﺺ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼــﻚ ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻚ ﺍﻻﺳــﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ،ﻭﻻ ﹰ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ) (٥ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗــﻢ ) ( .٦/٦ﻛﻤــﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺼــﺪﺭ ﺍﻟﺼﻚ ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ ﺑﻌﺾ . ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ،ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٣/٤/١/٣ (١٢ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٢ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ. ٤٧٨
- ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((١٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٧ ٩/١/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣــﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٤/٢/١/٤ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ((١٢ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ. ﺭﻗﻢ ))١٢ ١٠ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺼــﺪﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻵﺟﺎﻝ ﻗﺼﻴﺮﺓ ،ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻄﺔ، ١٠/١/٥ ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻠــﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﺼــﺪﺭ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ. ١١ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺼــﺪﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺃﻭ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻃﺮﻳﻘﺔ ١١/١/٥ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ )ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ( ،ﻣﺜﻞ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻲ )ﺗﻜﺎﻓﻠﻲ( ﺑﺄﻗﺴــﺎﻁ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺷــﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ .ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﹰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ. ٢/٥ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ: ١/٢/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺗــﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﺑﻌﺪ ﻗﻔﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺑﺪﺀ ﺍﻟﻨﺸــﺎﻁ ،ﺃﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﺘﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺗﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺩﻳﻮ ﹰﻧﺎ ،ﺃﻭ ﹼ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ. ٤٧٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٢/٥ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﻚ ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ،ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ، ﺑﻌﺪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ،ﺑﺴــﻌﺮ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﻚ. ٣/٢/٥ﻳﺠــﻮﺯ ﺗــﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺑــﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻌــﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ،ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﺠﻼﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ. ٤/٢/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﺑﺎﺳــﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈــﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻠــﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﺟﻠﻬﺎ. ٥/٢/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺻﻜــﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺍﺿﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻚ ﻭﻣﺼﺪﺭﻩ ﺣﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ. ٦/٢/٥ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓــﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ )ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ( ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻴﺪﺕ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﻚ ﹰ ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻸﺟﺮﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ. ٧/٢/٥ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺼــﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺮﺩ ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ )ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ( ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﻌــﺪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻭﺩﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﺴــﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻡ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺍﺿﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﺣﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ،ﻋﻠﻰ ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﻣﺒﻠﻎ ٤٨٠
- ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((١٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٧ ﹰ ﻣﺆﺟﻼ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٤/٣ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ) ((٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ. ٨/٢/٥ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻮﻓﻰ ﻣﻨﻬــﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺇﻻ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ .ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﻴﻨﺖ ﺟﺎﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ. ٩/٢/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻴﺪﺕ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﻚ ﹰ ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻸﺟﺮﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ. ١٠ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺗــﺪﺍﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻮﻓﻰ ١٠/٢/٥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴــﺘﻮﻓﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺇﻻ ﺑﻤﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ .ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺟﺎﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ. ١١ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴــﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ١١/٢/٥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌــﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜــﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١٠ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺸــﺮﻁ ﻋــﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ٨/٢/٥ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١٠/٢/٥ ﻋﻘﺪﻱ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ. ١٢ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﻋﻴــﺎﻥ )ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ( ١٢/٢/٥ ﹰ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﹰ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺻﻜﻮﻛﺎ ﺑﺬﻟﻚ. ١٣ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻮﻟﺖ ١٣/٢/٥ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ، ٤٨١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻌــﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺛﻤﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻮﺍﺯ ﺃﻭ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻓﺈﻥ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ. ١٤ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﺴﻠﻢ. ١٤/٢/٥ ١٥ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺗــﺪﺍﻭﻝ ﺻﻜــﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺑﻀﺎﻋﺔ ١٥/٢/٥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ،ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ. ١٦ﻳﺠــﻮﺯ ﺗــﺪﺍﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺻﻜــﻮﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ١٦/٢/٥ ﻭﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻗﻔﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺑﺪﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ. ١٧ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﻗﻔﻞ ﺑﺎﺏ ١٧/٢/٥ ﺍﻻﻛﺘﺘــﺎﺏ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺼﻜــﻮﻙ ﻭﺑﺪﺀ ﺍﻟﻨﺸــﺎﻁ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻷﺭﺽ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ )ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻘﻲ( ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﻭ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﺮ. ١٨ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳــﺔ ﺑﻌــﺪ ﻗﻔﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ١٨/٢/٥ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺑﺪﺀ ﺍﻟﻨﺸــﺎﻁ ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﺮﺱ. .٦ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . .٢٠٠٣ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٧ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٢٤ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٨ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ٢٠٠٣ ٤٨٢
Create FREE account or Login to add your comment