المقاصة - ملحق ج التعريفات
المقاصة - ملحق ج التعريفات
Transcription
- ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﹼ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٤ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ: ﻣﺸــﺨﺼﺎ – ﺑﺄﻱ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻓــﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ -ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﹰ ﺳــﺒﺐ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺛﺒﻮﺗﻪ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻡ ﺳــﻠﻌﺔ ﺃﻡ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺟﻞ ،ﻭﺑﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﺽ. ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ :ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻋﻢ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﻓﻜﻞ ﻗﺮﺽ ﺩﻳﻦ، ﻗﺮﺿﺎ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺩﻳﻦ ﹰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ: ﻓﻮﺭﺍ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺣﺎﻻ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻪ ،ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﹰ ﹰ ﻣﺆﺟﻼ ﻓﺤﻞ ﺃﺟﻠﻪ. ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺴ ﹰﻄﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ١٢٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺔ: ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻛﺎﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺮﺩﺍﺀﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ،ﻭﺣﺠﺰ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ. ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ: ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺣﻘﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺁﺧﺮ. ﺍﻟﺼﻠﺢ: ﻣﻌﺎﻗﺪﺓ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ. ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ: ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﺑﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ١٢٤
Create FREE account or Login to add your comment