المسابقات والجوائز - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار بيان أحكام المسابقات والجوائز والهدايا التجارية، وأحكام ممارسة المؤسسات لها أورعايتها.
Transcription
- ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ((٥٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٥ --١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓــﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺤﺴــﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﺴــﻮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ،ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ،ﻛﻤــﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ. ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ ﹰ --٢ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ: ١/٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ :ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﻢ. ٢/٢ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ :ﺍﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻮﺽ ﹺ ﻓﺎﻟﻌ ﹶﻮﺽ ﻻﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻣﻪ. ٣/٢ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ: ١/٣/٢ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﺸﺮﻭﻁ: ١/١/٣/٢ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ،ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ. ١٢٨٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/١/٣/٢ﺃﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻈﻮﺭ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ: ﺃ- ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻭﺍﺟﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ. ﺏ -ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ. ﺝ -ﻛﺸــﻒ ﺍﻟﻌــﻮﺭﺍﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘــﻼﻁ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﺩ -ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ. ٢/٣/٢ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١/٣/٢ﻓ ﹸﻴﺸــﺘﹶﺮﻁ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ١/٢/٣/٢ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﹰ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﻭﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ،ﻭﺟﻨﺴﻬﺎ ،ﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ،ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ. ﹴ ٢/٢/٣/٢ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﹺ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟــﺚ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌ ﹶﻮﺽ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻘﻂ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﹺ ﺍﻟﻌ ﹶﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ. ٣/٣/٢ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ: ( ) (١/٣/٢ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ) ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/٣/٣/٢ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﹺ ﺍﻟﻌ ﹶﻮﺽ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ( ،ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ٢/٣/٣/٢ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺇﺳﺮﺍﻑ. ٣/٣/٣/٢ﺃﻥ ﺗﹸﻌﺘﹶﻤﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. ١٢٨٦
- ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ((٥٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٥ -٣ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ: - ١/٣ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ :ﻋﻄﻴﺔ ﺗﹸﻤﻨﺢ ﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﺼﺮ ﹰﻓﺎ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ. ﻘﺼﺪﹸ ﺑﻬﺎ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺳــﻠﻊ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ٢/٣ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺘﺴــﻮﻳﻘﻴﺔ :ﺟﺎﺋــﺰﺓ ﹸﻳ ﹶ ﺃﻭ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺳــﻮﺍﻕ ﺃﻭ ﹶﻣﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ،ﺃﻭ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﻧﻘﺎﻁ ،ﺃﻭ ﺑﻬﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﺍﺀ ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ. ٣/٣ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ: ﹺ ﹴ ﹺ ﹴ ﺳﻠﻌﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ١/٣/٣ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﱡ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ. ٢/٣/٣ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻁ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﺐ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ. ٣/٣/٣ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﹺ ١/٣/٣/٣ﺃﻻ ﹸﻳــﺰﺍ ﹶﺩ ﻓﻲ ﹺ ﺍﻟﻤﺸــﺘﹶﺮﻁ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﹸ ﺷــﺮﺍﺅﻫﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﺤﺐ ﻋﻦ ﺳــﻌﺮﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺴﺤﺐ. ٢/٣/٣/٣ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻁ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺷﺮﺍﺅﻩ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋــﺰﺓ .ﻓﺈﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻦ ١٢٨٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﺤﺐ ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻭﻧﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻐــﺮﺽ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ. ﹴ ﺳــﺤﺐ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ٣/٣/٣/٣ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﺐ. ٤/٣/٣/٣ﹼﺃﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ. ٥/٣/٣/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺩﻓﻊ ﺭﺳــﻢ ﺃﻭ ﺛﻤــﻦ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ؛ ﻛﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ. ٤/٣ﺍﻟﺘﺰﺍﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ: ﺇﺫﺍ ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻟﻤﻌﺪﻭﺩﻳﻦ ﻭﺗﺰﺍﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ؛ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻟﻪ. ٥/٣ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ: ١/٥/٣ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ :ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺠﻮﺍﺋﺰ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ -ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ (١٩ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ -ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ (٢/١٠ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ ))(١٩ )( ١٠ ﹸﺿ ﱠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺇﻻ ﻧﺴﺒ ﹰﺔ ﻳﺴــﻴﺮ ﹰﺓ ﺑﻮﺯﻥ ﻣﻨﺨﻔﺾ؛ ﱠ ﻓﺈﻥ ﹶﻭ ﹾﺿ ﹶﻊ ﹺ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﺤﺮﻡ ﻛﺬﻟــﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ. ١٢٨٨
- ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ((٥٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٥ ٢/٥/٣ﺍﻟﺠﻮﺍﺋــﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ :ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺸﺮﻭﻁ: ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﹸﺔ ﹶ ١/٢/٥/٣ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ. ﻣﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ٢/٢/٥/٣ﺃﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﹸ ﹴ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻗﻴﻤﺘﹸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ؛ ﻛﺄﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ ﹶ ) ٥٠،٠٠٠ﺧﻤﺴــﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ( ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻠﻴــﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ .ﻓﻬﺬﺍ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻟﺠــﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ. ٣/٢/٥/٣ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺗﻬﺎ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻣﺤﺪﻭ ﹰﺩﺍ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮﺯﻉ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ. ٣/٥/٣ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ: ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺗﹸﻤﻨﺢ ﺑﺎﻟﺴــﺤﺐ؛ ﻓﺘﺠﻮﺯ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﹺ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺭﺳ ﹺﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣــﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﺎﺋــﺰﺓ ،ﻭﺃﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﹸﻤﻨﺢ ﻟــﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﻧﻘﺎﻁ ﻟﻪ ﻓﻴﺴــﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))١/٦/٣ ﻭ.(٣/٦/٣ (. ٤/٥/٣ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ: ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﹼ ﺃﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١٢٨٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ١/٤/٥/٣ﺃﻻ ﹸﻳﺸــﺘ ﹶﹶﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗــﺎﺕ ﱡ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ. ٢/٤/٥/٣ﺃﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )).(١/٥/٣ (. ٣/٤/٥/٣ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻣﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺣﻖ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ. ٦/٣ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ١/٦/٣ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ: ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/١/٦/٣ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻨﻪ ﺳــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ .ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻡ ﻋﻴﻨﹰﺎ؛ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ. ٢/١/٦/٣ﺍﻟﺼــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ :ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﺎﺋــﻊ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ .ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻬﺪﻳﺔ. ٣/١/٦/٣ﺍﻟﺼــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ ،ﻛﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ. ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ. ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﹸﻌﺪ ﹰ ١٢٩٠
- ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ((٥٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٥ ٢/٦/٣ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ: ﺣﺴــﻢ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ١/٢/٦/٣ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺒﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﹲ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌ ﱢﻴﻨﹸﻪ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ. ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ: ١/١/٢/٦/٣ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ: ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﻤــﻼﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸــﺘﺮﻭﻥ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ. ٢/١/٢/٦/٣ﺍﻟﺘﺨﻔﻴــﺾ ﺍﻟﻤﻮﺳــﻤﻲ :ﻭﻫــﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﺤــﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺃﻭﻗــﺎﺕ ﻣﺤــﺪﺩﺓ ،ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠــﺺ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺨــﺰﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ،ﺃﻭ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﹰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﹲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺄﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ. ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﻤﻨﺢ ٢/٢/٦/٣ﺍﻟﺘﺨﻔﻴــﺾ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ :ﻭﺫﻟﻚ ﺑــﺄﻥ ﹶ ﹸ ﹴ ﹶ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﻨﺪ ﺷــﺮﺍﺋﻪ ﻣــﻦ ﻣﺤﻼﺗﻪ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴــﻞ ﺑﻄﺎﻗ ﹶﺔ ﹶ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﹶﻤﻨﹶﺢ ﺟﻬ ﹲﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ )ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ( ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ. ١٢٩١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ: ١/٢/٢/٦/٣ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺭﺳــﻢ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ )ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ( ﻓﻬﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻭﻋﺪ ﺷﺮﻋﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ،ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﹰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﺎﻟﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ. ٢/٢/٢/٦/٣ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻠﻬﺎ ﺻﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ: -١ﺇﻥ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼــﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻃﺮ ﹰﻓــﺎ ﺛﺎﻟ ﹰﺜﺎ، ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻡ ﻭﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬــﺎﺕ ﺃﺧﺮ؛ ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺟﺎﺋــﺰﺓ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ. -٢ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻢ ﻓﻠﻬﺎ ﺣﺎﻻﻥ: ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣــﻊ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺃﺧﺮ ﺗﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﹰ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ، ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴــﺾ ﹲ ﺍﻷﺧﺮ. ﺃﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﹼ ﺃﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ؛ ﻓﻬــﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰﺓ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ. ٣/٢/٦/٣ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﻮﻥ :ﻭﻫﻮ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺤﺪﱠ ﹲﺩ ﻟﺤﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻥ )ﺍﻟﻘﺴﻴﻤﺔ(. ١٢٩٢
- ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ((٥٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٥ ﺣﻜﻤﻪ :ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻥ ﻟﻪ ﺻﻮﺭ ،ﻣﻨﻬﺎ: ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻥ ﻣﺠﺎﻧﻴﺎ؛ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻢ؛ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ) (٢/٢/٦/٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ. ﺍﻟﺒﻨﺪ ) ( ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﻣﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺃﻥ ﻳﻌﻄــﻲ ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻥ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ ﹰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ؛ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ) ((٣/٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ. ٣/٦/٣ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﻁ: ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﻁ :ﻫﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﱢ ﹶﻡ ﺟﻬ ﹲﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻧﻘﺎ ﹰﻃﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷــﺮﺍﺀ ﺳــﻠﻊ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻭﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺒﺪﻟﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﹴ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﺳﻠ ﹰﻌﺎ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺠﺎﻧﹰﺎ ،ﺃﻭ ﻣﺜــﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ،ﻭﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ،ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ. ﺣﻜﻤﻬﺎ :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺳــﻢ ﻓﻬﻲ ﺟﺎﺋــﺰﺓ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮﻉ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﺳــﻢ ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻓﻬﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻨﺪ ﺷــﺮﺍﺋﻪ ﺳــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻥ ﹸﻳﻜ ﹺﹾﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﻭﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺩﻓﻊ ﻟﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ. ١٢٩٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ -٤ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: - ٢٠١٦ﻡ. ﻡ. ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٧ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ٢٠١٦ ١٤٣٧ﻫـ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٣٠ﺭﺟﺐ ١٤٣٧ ١٢٩٤
Create FREE account or Login to add your comment