القبض - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار القبض في العقود وما يقوم مقامه حكماً (القيض الحكمي)، مع بيان كيفية تحققه في العقار والمنقول، وفيما هو معين بذاته أو موصوف في الذمة، مع بيان من تقع عليه أعباء القبض (نفقاته ومصروفاته) في العقود المختلفة، وأهم تطبيقاته المعاصرة.
Transcription
- ﺍﻟﻘﺒﺾ ((١٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٨ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﺣﻜﻤﺎ )ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ(، ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﹰ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ )ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻪ( ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺃﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻭﻻ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻋﺪﻣﻪ ،ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺒﺾ: . ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ. .٣ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ: . ١/٣ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺾ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﻑ ،ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ،ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ. ٢/٣ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ. ٤٩٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/٣ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺤﺴــﻲ .ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌ ﱠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺻــﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ -ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨــﻪ ﺑﺈﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌــﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴــﻦ -ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻋﺎﺩﺓ ،ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺔ )ﺍﻹﻓﺮﺍﺯ( ﺑﺈﺣﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ :ﺍﻟﻜﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ،ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷــﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟــﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻪ ،ﺃﻭ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﻑ. ٤/٣ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ. ٥/٣ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﺳــﻢ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮﺓ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻗﺒﻀــﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠــﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﻠﺴــﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﹰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺗﻤﻜﻴــﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺸــﺤﻦ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ٦/٣ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻳﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻡ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ،ﻭﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ ﻗﺒﺾ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻡ ﻗﺒﺾ ﺃﻣﺎﻧﺔ. ٧/٣ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ )ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ( ٤٩٨
- ﺍﻟﻘﺒﺾ ((١٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٨ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﻳﺪﹰ ﺍ ﺑﻴﺪ( .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ) ((١ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ )).(٦/٢ (. ﺭﻗﻢ) .٤ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ: . ١/٤ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ١/١/٤ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻹﺣﻀﺎﺭﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋ ﹰﺒﺎ ،ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﺘﻪ ﺑﺈﺣﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ ﺗﻮﻓﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺃﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﻟــﺬﺭﻉ ﻭﺍﻟﻌﺪﱢ ،ﺗﻜــﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ. ﺃﻣﺎ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﺈﻧﻬﺎ -ﺇﻥ ﻭﺟــﺪﺕ -ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ. ٢/١/٤ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻮﺛﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﺮﻁ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ. ٣/١/٤ﺇﺫﺍ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺇﺫﺍ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻗــﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺇﻳﺼﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ. ٤/١/٤ﺗﺴــﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١/١/٤ ﺗﺴــﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨــﺪ ٢/١/٤ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ٣/١/٤ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻭﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟــﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ، ٤٩٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ،ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ،ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ،ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ. ٢/٤ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ: ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ١/٢/٤ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺑﺘﻮﻓﻴﺘﻪ ﺑﺈﺣﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ. ٢/٢/٤ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﻤــﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘــﺮﺽ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺃﻭ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﺗﻜﻮﻥ (١٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )).(٨ (. ٣/٤ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ: ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺗﻜــﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ )ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ(. ..٥ﺃﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ: ١/٥ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻟﻠﺸــﻴﻚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ (Bank ) Draftﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ ) (Personal Chequeﺍﻟﻤﻀﻤــﻮﻥ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺎ ﻟﻤﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﻟﻮ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻳﻌﺪﱡ ﺫﻟﻚ ﹰ ٥٠٠
- ﺍﻟﻘﺒﺾ ((١٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٨ ) (١ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﺒﻠﻐﻪ .ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ )) ٥/٦/٢ﺏ( ﻭﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ((١٦ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١/٧ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ .٢/٧ ﺭﻗﻢ ))١٦ ٢/٥ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ )) ((٢ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺪ ) (. ).(٤/٤ ٣/٥ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺷــﺨﺺ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺗﻢ ﻧﻘــﺪﹰ ﺍ ﺃﻡ ﺑﺤﻮﺍﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓــﻲ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﺃﻭ ﺭﺿﺎﻩ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﹼ ﺃﻡ ﺑﺸــﻴﻚ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺴــﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺗﺒﺮﺃ ﺑﻪ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﹰﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ. .٦ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ١٤٢٥ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٩ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٣٠ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٢٥ﻫـ ٢٠٠٤ﻡ. ﻡ. ٢٠٠٤ ٥٠١
Create FREE account or Login to add your comment