الضمانات - ملحق ب مستند الأحكام الشرعية
الضمانات - ملحق ب مستند الأحكام الشرعية
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻓﻮﺭﺍ ،ﻓﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺫﻟﻚ. ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺘﺤﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎﺅﻫﺎ ﹰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ: ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ،ﺑﻞ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﺍﺟﺐ ،ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺟﺐ. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ: ﹰ ﺇﻗﺮﺍﺿﺎ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺘﺒﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻓﺘﺤﺮﻡ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ. ١٦٨
- ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﹼ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٦ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ: ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﺪﻱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﹰ ﻭﻛﻴﻼ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ :ﱹ 8 7 ; : 9ﱸ) ،(١ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﱹ ~ } | { zﱸ) .(٢ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﺘﺎﻭ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﺮﻋﺎ ،ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﹰ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺻﻜﻮﻙ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ) ،(٣ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ).(٤ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﻞ ﻟﻠﺮﺑﺎ، ﻭﺍﻟﺮﺑﺎ ﻣﺤﺮﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﹰ ﺃﺧﺬﺍ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ. ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ).(٥ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ )(٥ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.(٢٧٥)) : .(٢٧٥ .(٢٧٨ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.(٢٧٨)) : ٢٠٠ ،،١٠٦ﻭﻓﺘﺎﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻢ ١٠٦ .٤١٥ ((٦/١١ﻭﻓﺘﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺭﻗﻢ ٤١٥ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ))١١ ١٤١٩ﻫـ. ﻫـ. ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺩﻭﺭﺓ ١٤١٩ ﻳﻨﻈﺮ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ...ﺇﻟــﺦ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ١٦٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺮﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻷﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ )ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﻭﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﹰ ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻮﻍ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ .-ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺰﺉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺧﻄﺆﻩ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﺃﻭ ﺃﻋﻄﻲ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻐﺎﺓ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻟﻮ ﻇﻬﺮ ﺧﻄﺆﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻐﻲ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﺗﻼﻑ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺷﺮﻋﺎ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﹰ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺟﺐ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﺑﺈﺭﺍﻗﺘﻬﺎ. ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﺷﺮﻋﺎ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﹰ ﹰ ١٤١٣ﻫـ( ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ٢٥٠ﻭ ٢٥١ﻃﺒﻌﺔ ﻫﺠــﺮ ) ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ١٤١٣ﻫـ( ٢٥٠/١٢ ) (١ﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ١٢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮ. ١٧٠
- ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﹼ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٦ ﺍﻟﺮﺑﺎ ،ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ X W V U T Sﱸ) (١ﻭﻗﻮﻟﻪ ﷺ» :ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ«).(٢ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﻮ ﻟﻠﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻃﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ) .(٣ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺑﻌــﺪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻣﻬﻤﺎ ﺃﻣﻜــﻦ ﻭﻟﻮ ﺑﺮﺃﻱ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﺟﺢ).(٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ، ﻭﺗﺨﺘﻔﻲ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤــﻦ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟــﻚ ﻓﻴﻄﺒﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠــﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ. ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﻃﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘــﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﺤــﻂ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺿﻊ ﻭﺗﻌﺠﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ).(٥ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ )(٥ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ ،ﺍﻵﻳﺔ.(١٠٦)) : .(١٠٦ .٦٩٥ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ٦٩٥/١ ٢٥ﻭ ٢٦ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. ٢٥/١٢ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺒﺴﻮﻁ ﻟﻠﺴﺮﺧﺴﻲ ١٢ ،٨٦ﺑﺪﺍﺋﻊ ،،١١٤ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺍﻟﻤﺒﺴﻮﻁ ﻟﻠﺴﺮﺧﺴﻲ ،٨٦/٧ ﻳﻨﻈﺮ :ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ١١٤/٩ ،،١٧٧ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ١٧٧ ،،١٤٩ ١٤٩/٧ ،،٥/٤ ،،٧٩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ٧٩/٣ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .(٧/٢)) ٦٤ (. ١٧١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻫﻮﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺗﻮﺛﻴﻘــﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﻔــﻼﺀ ﺃﻭﺍﻟﺮﻫﻮﻧﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﺷــﺪ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸــﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﷺ» :ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺁﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﻣﻮﻛﻠﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﻪ ﻭﺷﺎﻫﺪﻳﻪ«).(١ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ: ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺇﺗﻼﻑ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ،ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺎ ﺁﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﻬﺎ. ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻼﻝ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﻝ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ. ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻣﺮﻩ ﷺ ﺑﺈﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺭ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﻴﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﺒﺪﻟﺖ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻴﻦ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(٣ ،،١٢١٩ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴــﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ١٢١٩/٣ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ. (١٨ ) ٢٨٥ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ١٨/٩ ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ٢٨٥/٤ (٣/١)) /١٣ ) (٣ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ /١٣ ١٧٢
- ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﹼ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺳﻪ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﺋﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺴﺐ .ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻷﺧﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ١٧٣
Create FREE account or Login to add your comment