الرهن وتطبيقاته المعاصرة - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار على الرهون التي تطلبها المؤسسة لتوثيق الديون والالتزامات التي تنشأ لصالح المؤسسة في ذمم عملائها من الأفراد الممؤسسات الأخرى. كما يطبق على الرهون التي تقدمها المؤسسة لجهات أخرى لتوثيق ما ينشا في ذمة المؤسسة من ديون والتزامات لصالح تلك الجهات. ويطبق أيضاً على الرهون التي تحفظها المؤسسة لصالح جهات أخرى بصفتها عدلاً أو وكيلاً.
Transcription
- ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ((٣٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٩ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫــﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﺘﻮﺛﻴــﻖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸــﺄ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﻢ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ .ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ .ﻭﻳﻄﺒﻖ ﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻈﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﹰ ﻋﺪﻻ ﺃﻭ ﹰ ﻭﻛﻴﻼ. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮﻫﻦ: . ﺍﻟﺮﻫﻦ :ﺟﻌﻞ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺪﻳﻦ ﻳﺴــﺘﻮﻓﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ. .٣ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻫﻦ: . ١/٣ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ. ١/١/٣ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻻﺯﻡ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﻤﺠــﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ ﻓﺴــﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻃــﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻓﺴﺨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ. ٩٨٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/١/٣ﻳﺤﺼــﻞ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﺒــﺾ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﻭﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻫﻦ. ٣/١/٣ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬــﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺳــﺎﺋﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺴــﻤﻰ ﹰ ﻋﺪﻻ ﹴ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﻨﻘﻞ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ، ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ٤/١/٣ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫــﻦ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭ ﻭﻛﻴــﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬــﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ. ٥/١/٣ﻻ ﺃﺛــﺮ ﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ ،ﻭﻳﺤﻞ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ. ٦/١/٣ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺑﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻔﻪ ﻋﻮﺽ ﻋﻨﻪ ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻓﻴﺤــﻞ ﻣﺤﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻔﺴــﺦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ،ﻭﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ،ﺃﻭ ﺇﺑﺮﺍﺀ ،ﻭﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻫــﻦ ،ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑــﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻬﺒــﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺁﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﻫﻦ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ..٦/٢/٣ ٩٨٤
- ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ((٣٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٩ ٧/١/٣ﻟﻠﻤﺮﺗﻬــﻦ ﺍﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻛﻠﻪ ﺑﺄﻱ ﺟــﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﹶﻓ ﹼﻜﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ .ﻭﻻ ﻳﺤــﻖ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺣﺘﺒــﺎﺱ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﺁﺧﺮ ﻟــﻢ ﻳﺮﻫﻦ ﺑــﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻬــﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺿﻤﺎ ﹰﻧﺎ ﻷﻱ ﺩﻳﻦ ﻳﻨﺸــﺄ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ. ٢/٣ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ: ١/٢/٣ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻣﺎﻻ ﻣﺘﻘﻮ ﹰﻣــﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻒ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ. ٢/٢/٣ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻋﻴﻨﹰﺎ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ، ﺃﻭ ﹰ ﻣﺎﻻ ﻣﺜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺎ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﻣﺎ ﻳﺴــﺮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺸﺎﻋﺎ ﻓﻴﺒﺎﻉ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺛﻤﻨﻪ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﻣﻜﺎﻧﻪ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﹰ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﻌﻪ. ٣/٢/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺭﻫﻨﹰــﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻼ ﺑــﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺿﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﹰ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐ ﺩﻳﻮﻧﻬﻢ، ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ،ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻓﻘﻂ. ٤/٢/٣ﺍﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ ﺃﻣﺎﻧــﺔ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌــﺪﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ،ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻠــﻚ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻣﺮﻫﻮ ﹰﻧﺎ ،ﻓــﺈﻥ ﻫﻠﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻌﺪﱟ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﻭﻻ ﻳﺴــﻘﻂ ٩٨٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻬﻼﻛﻪ ﺷــﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ .ﻭﺇﻥ ﻫﻠﻚ ﺑﺘﻌﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻫﻼﻛــﻪ ،ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﻴــﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﻟﻚ ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺪﻳــﻞ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻫﻦ. ٥/٢/٣ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﺮﺍﻫــﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎﻝ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﺪﻳــﻪ ﻛﺎﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺃﻡ ﻣﻀﻤﻮ ﹰﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ ،ﻭﺗﺘﺤﻮﻝ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ. ٦/٢/٣ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻌﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﹰ ﻣﺎﻻ ﻟﻴﺮﻫﻨﻪ )ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻌﺎﺭ(، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺄﺟﺮ ﹰ ﻣﺎﻻ ﻟﻴﺮﻫﻨﻪ )ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ( ﺑﺈﺫﻥ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ .ﻓــﺈﻥ ﺣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺭﺟــﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﻘﻴﻤﺘــﻪ .ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ. ٧/٢/٣ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺭﻫﻦ ﺣﻜﻤﺎ. ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ،ﺑﺜﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﹰ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ٨/٢/٣ﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻭﻏﻼﺗﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﻛﺎﻷﺻﻞ ﹲ ﹰ ﹰ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ. ﻣﺘﺼﻼ ﺃﻡ ٩/٢/٣ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ٩٨٦
- ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ((٣٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٩ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬــﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻋــﻮﺽ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻪ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﺟﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ. ١٠ﻳﺘﺤﻤــﻞ ﺍﻟﺮﺍﻫــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ١٠/٢/٣ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻌﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑــﺈﺫﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻪ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺟــﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ،ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬــﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘــﻪ ﻭﺑﻴﻌﻪ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ. ) (٥ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳــﻮﺍﺀ ١١ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) ( ١١/٢/٣ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ. ١٢ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑﻘﺒﺾ ﻭﺛﻴﻘﺘﻪ ،ﺃﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ١٢/٢/٣ ﻋﻨﺪ ﺭﻫﻨﻪ ،ﻭﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺃﺛــﺮﻩ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ. ٣/٣ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑﻪ: ﻣﺸــﺮﻭﻋﺎ ﻛﺜﻤﻦ ﺑﻴﻊ ١/٣/٣ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑــﻪ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﹰ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﺗﻼﻑ ﺃﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﻭﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺛﺎﺑ ﹰﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺼــﺢ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻌﻪ .ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻛﻘﺮﺽ ﺭﺑﻮﻱ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻦ ،ﻛﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ. ٩٨٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٣/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻛﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟــﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻼﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴــﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ) (٥ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺟﺎﺯ) .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ﺍﻟﺒﻨﺪ .(١/٢/٢ (. ٤/٣ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ: ١/٤/٣ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٤/١/٣ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ،ﻭﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺛﻤــﻦ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ،ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺭﺩﻩ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ،ﻭﺇﻥ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺒﺎﻗﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ،ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ. ٢/٤/٣ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻠــﻚ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻳﻨﻪ، ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻪ ﺩﻳﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭﻩ. ٣/٤/٣ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻠﺲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﻠﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﻦ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﺳــﻮﺓ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﺍﻟﺮﻫﻦ. ..٤ﺭﻫﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ: ١/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴــﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ،ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺣﻼﻝ .ﻳﻨﻈﺮ ٩٨٨
- ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ((٣٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٩ ((٢١ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ( ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢١ ﺍﻟﺒﻨﺪ ..٤/٣ ٢/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﺻﻜــﻮﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﺸــﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ .ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ((١٧ﺑﺸﺄﻥ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٢/٥/١/٥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٧ ٣/٤ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻣــﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ،ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ،ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ. (٢١ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(٢١ .٧/٢ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺷــﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ . ٦/ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺒﻨﺪ/ ٢ ﻭﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ( ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺷــﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻣﺤﺮ ﹰﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ (٢١ﺑﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻨﺎﺯﻳﺮ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(٢١ ،١/٢ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ( ﺍﻟﺒﻨﺪ (١٤ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١/٤/٣ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ..٢/٤/٣ ﺭﻗﻢ ))(١٤ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻣــﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﻞ ﻧﺸــﺎﻃﻬﺎ ﺣﻼﻝ ﻟﻜﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ. ..٥ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ: ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻫﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﹴ ﺟﺎﺭ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﱠﺃﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ٩٨٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺗﺠﻨ ﹰﺒﺎ ﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻨﺔ( ﺑﻪ ،ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺭﺑﺢ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ. ..٦ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ: ١/٦ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ،ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ٢/٦ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻧﻤﺎﺅﻫﻤﺎ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﻛﺎﻷﺻﻞ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ .ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ. ..٧ﺭﻫﻦ ﻣﺎ ﺳﻴﻤﻠﻚ: ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﻣﺎ ﺳــﻴﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻼﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟــﺪﺍﺭ )ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ( ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ، ﹰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻻ. ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ ﻷﺻﻠﻬﺎ ﺃﻭ ..٨ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ: ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻳﺤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻫﻮﻧﹰﺎ ﻫﻮ ﻭﻋﺎﺋﺪﻩ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﺠﻤﺪ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ) .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٨/٤ (. ٩٩٠
- ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ((٣٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٩ ..٩ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ: ١/٩ﺗﺠﺐ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻪ ﻭﻧﻤﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﻤﺎﺋﻪ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮ ﹰﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ. ٢/٩ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳــﻖ ﻭﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﹶﺩﻳﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ (٣٥ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١/٥ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(٣٥ ٢/٥ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ..٣/٥ .١٠ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: .١٠ ٢٠٠٩ﻡ. ﻡ. ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٥ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ٢٠٠٩ ١٤٣٠ﻫـ ١٧ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٣٠ ٩٩١
Create FREE account or Login to add your comment