الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار أهم الخدمات المصرفية التي لا تنطوي على (مداينة) وتقدمها المؤسسات إلى عملائها بوسائل وعمليات مباشرة معهم أو لصالحهم مع أطراف أخرى بهدف تسهيل العمليات والأنشطة المالية التي يزاولونها داخل وخارج المؤسسة.
Transcription
- ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ((٢٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٨ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ )ﻣﺪﺍﻳﻨﺔ( ﻭﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻌﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻧﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﻳﻨﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻭﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. .٢ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ: . ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ١/٢ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﻆ ):(CUSTODIAN ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺤﻔﻈﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺮﺩﻫﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺃﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻆ. ٧٣٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٢ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ: ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺃﺟﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ. ﺗﺄﺧﺬ ﹰ ٣/٢ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ: ١/٣/٢ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺮﺧﺼﺔ ﻓﻨﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﺟﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟــﻚ ،ﻋﻠﻰ ﱠﺃﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﹰ ﹰ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﻦ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ. ٢/٣/٢ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻌﻬــﺪ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻣــﻊ ﻃﺮﻑ ﺁﺧــﺮ .ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮﺍ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ،ﻭﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺃﺟ ﹴﺮ ﱠﺃﻻ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﹰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ،ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﺧﺬ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺆﺩﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﺜﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺴــﻮﻳﻖ ) (٥ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳــﻬﻢ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ )).(٧/٦ (. ٤/٢ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ: ١/٤/٢ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﺪﺍﺭ ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ. ٧٣٤
- ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ((٢٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٨ ٢/٤/٢ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﺄﺟــﺮ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ )ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴــﻜﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .....ﺇﻟﺦ( ﻭﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ. ٥/٢ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ: ١/٥/٢ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻟﺪ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﺳــﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮ )ﺳــﻨﺪﺍﺕ ﺍﻹﺫﻥ( ﻣﻤﻦ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻭﺇﻳﺪﺍﻉ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﻢ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﺃﻭ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺗﻬﻢ .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﺟﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﻛﻼﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﹰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ. ٢/٥/٢ﺧﺪﻣﺔ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ٣/٥/٢ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ. ٤/٥/٢ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴــﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﺷــﺮﻋﺎ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺷــﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﹰ ﺧﺼﻤﺎ ﻟﻠﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﹰ ((١٦ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )).(٥ (. ﺭﻗﻢ ))١٦ ٦/٢ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ: ١/٦/٢ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴــﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ٧٣٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺃﺟﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﹰ ٢/٦/٢ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ..٢/١٠ (١٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ ١٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٩ ٧/٢ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ: ١/٧/٢ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﹴ ﻋﻘﺪ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ -ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ- ﺧﺰﺍﻧﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻔﻈﻪ ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ. ٢/٧/٢ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺴــﺌﻮﻟﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ، ﻭﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ. ٨/٢ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ: ) (٢ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ. ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ٩/٢ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ: ).(٢/٢ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٥ ((٣٥ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ ) (. ١٠ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ: ١٠/٢ ).(٦ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ )) ((٥ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (. ٧٣٦
- ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ((٢٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٨ ١١ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ: ١١/٢ ((١٦ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ )ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٣/٣ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٦ (. .٣ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٨ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ١٤٢٧ﻫـ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٢ﺟﻤﺎﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤٢٧ ٢٠٠٦ﻡ. ﻡ. )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ٢٠٠٦ ٧٣٧
Create FREE account or Login to add your comment