التداول في العملات - نص المعيار
التداول في العملات - نص المعيار
Transcription
- ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((١ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﻭﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﻭﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﺃﻭ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﻭﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ،ﻭﻻ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ،ﻭﻻ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ. .٢ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ: . ١/٢ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/١/٢ﺃﻥ ﻳﺘــﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻗﺒــﻞ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﻡ ﺣﻜﻤﻴﺎ. ٢/١/٢ﺃﻥ ﻳﺘــﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫﻤﺎ ﻣــﻦ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ٥٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/١/٢ﱠﺃﻻ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﺭ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﺃﺟﻞ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ. ٤/١/٢ﱠﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ،ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ. ٥/١/٢ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻵﺟﻠﺔ. ٢/٢ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳــﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﺟﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻢ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺣﻮﺍﻻﺕ ﺁﺟﻠﺔ ﺃﻡ ﺑﺈﺑـﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ. ﺃﻳﻀــﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﻮﻗﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ٣/٢ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﺟﻞ ﹰ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. ٤/٢ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﺘﻮﻗﻲ ﺍﻧﺨﻔــﺎﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/٤/٢ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﻗــﺮﻭﺽ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻌﻤﻼﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑــﺪﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺿﻴﻦ. ٢/٤/٢ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻀﺎﺋﻊ ،ﺃﻭ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ. ٥/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺄﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ( ﻋﻠﻰ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ. ٦/٢ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ: ١/٦/٢ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻭﻗﺒﺾ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ. ٥٦
- ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((١ ٢/٦/٢ﻻ ﻳﻜﻔــﻲ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﻗﺒﺾ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻻ ﻗﺒﺾ ﺟﺰﺀ ﻣــﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ،ﻓﺈﻥ ﻗﺒﺾ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺻﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﻗﺒﻀﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ. ﺣﻜﻤﺎ ،ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ ٣/٦/٢ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﺃﻭ ﹰ ﻗﺒﺾ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺑﺤﺴــﺐ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ ﻗﺒﻀﺎ ﻟﻬﺎ. ٤/٦/٢ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ. ﻭﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ٥/٦/٢ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﹰ ﹰ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺣﺴــﺎ ،ﻭﻣــﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻋﺮ ﹰﻓﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﹰ )ﺃ( ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: -١ﺇﺫ ﹸﺃﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺤﻮﺍﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ. -٢ﺇﺫﺍ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴــﻞ ﻋﻘﺪ ﺻــﺮﻑ ﻧﺎﺟﺰ ﺑﻴﻨــﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺷــﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠــﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ. -٣ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻄﻌﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ – ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ – ﹰ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ ﺣﺴــﺎﺏ ﻟﻪ ﻟﺘﻀﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟــﺢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ٥٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻳﻐﺘﻔﺮ ﺗﺄﺧﻴــﺮ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ -ﺑﺎﻟﺼــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ -ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤــﺪﺓ ﺍﻟﻤﻐﺘﻔﺮﺓ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ. )ﺏ( ﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺭﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ،ﻭﺗﻢ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻪ. )ﺝ( ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ( ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﻞ. ٧/٢ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ: ١/٧/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻼﺕ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ. ٢/٧/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺒﻴﻊ ﻋﻤﻼﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ. ٣/٧/٢ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﻘﺒﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﱠﺃﻻ ﻳﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻼﻥ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻠﻴﻦ. ٨/٢ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ: ١/٨/٢ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻴــﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻦ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋﻨﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠــﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ. ٥٨
- ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((١ ٢/٨/٢ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺈﺣﺪ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﻳﻈﻞ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﻟﻤﻦ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺧﻼﻝ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ .ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ. ٩/٢ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ: ١/٩/٢ﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟــﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ. ٢/٩/٢ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ » ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻟﻠﻌﻤــﻼﺕ« (Parallel Purchase and Sale of ) Currenciesﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ: )ﺃ( ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻦ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ( ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ. )ﺏ( ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺻﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺻﺮﻑ ﺁﺧﺮ. )ﺝ( ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻄﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ. ٣/٩/٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺮﻉ ﻃــﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ. ١٠ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ: ١٠/٢ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤــﻼﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣــﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ٥٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺴــﻘﻮﻁ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻓﺔ ﻭﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺬﻣﺘﻴﻦ ﻣﻨﻬﻤﺎ .ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/١٠ﺗﻄﺎﺭﺡ )ﺇﻃﻔﺎﺀ( ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ،ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺷــﺨﺺ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ١٠/٢ ﻵﺧﺮ ،ﻭﻟﻶﺧﺮ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﺭﺍﻫﻢ ،ﻓﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ .ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻹﻃﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﹰ ﹰ ﺃﻳﻀﺎ )ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ(. ٢/١٠ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ١٠/٢ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺴﻌﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ. ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﹰ ١١ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ: ١١/٢ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴــﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﻤﺒﻠــﻎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ،ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺮﻑ ﺑﻘﺒــﺾ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﻲ ﺑﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻹﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴــﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﺛﻢ ﺣﻮﺍﻟــﺔ )ﺗﺤﻮﻳﻞ( ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟـﺔ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ. ١٢ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ: ١٢/٢ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺘﺎﺟﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ١٢/٢ ١/١٢ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﹰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻟﻴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻨﻪ. ٢/١٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ١٢/٢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﺸــﺘﺮﻁ ﺷﺮﻋﺎ. ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﹰ ٦٠
- ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((١ .٣ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ٢٠٠٠ﻡ. ﻡ. ١٤٢١ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٣١ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ٢٠٠٠ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٧ﺻﻔﺮ ١٤٢١ﻫـ ٦١
Create FREE account or Login to add your comment