of  

or
Sign in to continue reading...

الاقتصاد الاسلامي

IM Research
By IM Research
8 years ago
الاقتصاد الاسلامي


Create FREE account or Login to add your comment
Comments (0)


Transcription

  1. ‫االقتصاد االسالمي‬
  2. ‫االقتصاد االسالمي‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬صيغ التمويل اإلسالمية •‬ ‫يتكون المجتمع منذ القدم من فئتين إحداهما تمتلك موارد •‬ ‫ّ‬ ‫تفيض عن حاجتها اآلنية‪ ،‬وأخرى تحتاج أكثر م ّما يتوافر‬ ‫لها آنياً؛ لذا أدرك اإلنسان ّ‬ ‫أن إيجاد وسائل تنقل الفوائض‬ ‫الرفاهية؛ ّ‬ ‫ألن ذلك يؤدّي إلى‬ ‫أثر في زيادة ّ‬ ‫إلى فئة العجزله ٌ‬ ‫اسـتخدام أمث ٍل للموارد‪.‬ولقد اهت ّمت المجتمعات الغربية بهذه‬ ‫ٍ‬ ‫المسألة؛ فظهرت مؤسساتٌ كالمصارف وشركات التأمين‬ ‫سط بين الفئتين‪ .‬إالّ ّ‬ ‫يغ‬ ‫ومه ّمتها التو ّ‬ ‫أن هذا اعتمد على ص ٍ‬ ‫غير إسالمي ٍة؛ لذا اتجه علماء المسلمين إلى تطويرها‬ ‫وغيرها لتصبح صالحةٌ للوساطة المالية‪ .‬ويعنى هذا الفصل‬ ‫بدراسة أشهرها ‪.‬‬
  3. ‫االقتصاد االسالمي‬ ‫االئتمان وأثر تحريم الفائدة على االدّخار‪ :‬االئتمان في •‬ ‫المفهوم الواسع ال يقتصرعلى القروض‪ ،‬بل وسائل توفير‬ ‫سلع والخدمات والنقود باألجل‪.‬فهو يتض ّمن المداينات‪،‬‬ ‫ال ّ‬ ‫سـوا ًء كانت قروضا ً نقديةٌ‪ ،‬أو بيوعا ً باألجل والمرابحة‪ ،‬أو‬ ‫سـلم‪ .‬وقـدرة المصـارف اإلسالمية على‬ ‫ديونا ً سلعيةً كال ّ‬ ‫توليد االئتمان ال تختلف عن المصارف التقليدية إالّ في‬ ‫صيغ‪ ،‬فهي التقرض النقود لكنها تولد االئتمان‪ .‬ولالدّخار‬ ‫ال ّ‬ ‫ٌ‬ ‫االقتصادي؛ َ‬ ‫ألن االستثمار عماد ذلك النم ّو‬ ‫النمو‬ ‫في‬ ‫أه ّمية‬ ‫ّ‬ ‫يعتمد عليه‬
  4. ‫ويعتقد بعض االقتصاديين ّ‬ ‫أن تحريم العائد الثابـت على االدّخار يؤدّي •‬ ‫سلبي على معدّله‬ ‫أثر‬ ‫إلى ارتفاع المخاطرة فيه‪ ،‬األمر الذي يكون له ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬وعلى قدرته على تحقّيق النمو‪ .‬إالّ ّ‬ ‫أن هذه‬ ‫في االقتصاد‬ ‫ّ‬ ‫النتيجة ليست مسلمةً؛ ّ‬ ‫صيغ التي يعتمد عليها االدّخار ال تعتمد‬ ‫ألن ال ّ‬ ‫على العائد الثابت فقط‪ .‬ففي الواليات المتحدة األمريكية مثالً تتوافر‬ ‫للمدّخرين تشكيلةٌ من األصول ذات عائ ٍد ومخاطر متنوع ٍة‪ ،‬أقلها‬ ‫مخاطرةً سندات الحكومة‪ ،‬وأعالها مخاطرةً المشتقات المالية‬ ‫كالمستقبليات‪ .‬والجزء األكبر من المدّخرات يتجه إلى محافظ‬ ‫اسـتثماري ٍة تحاول تقليـل المخـاطـرة بـالتنويع واإلدارة ذات الكفاءة‪.‬‬ ‫ع من األدوات‬ ‫سـوق اإلسـالمية أنوا ٌ‬ ‫ولّما كان يتوافر في ال ّ‬ ‫االسـتثمارية ذات العائـد‪ ،‬أصبـح ممكنا ً تكوين محـافـظ تصـل‬ ‫قـدر من العائـد المرغوب‬ ‫بالتنويـع واألدارة الجيـدة إلى ٍ‬
  5. ‫وفيما يلي أه ّم صيغ التمويـل اإلسـالمية‪• :‬‬ ‫أوالً‪ :‬بيع المرابحة لآلمر بالشّراء‪ :‬المرابحة هي بي ٌع بمثل الثمن •‬ ‫ّ‬ ‫معلوم‪ .‬وشروطها شروط‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫األول وربحٍ‪ ،‬أو بي ٌع برأس المال وربحٍ‬ ‫سلعة على البائع معلو ٌم للمشتري‪،‬‬ ‫البيـع‪ ،‬وأن يكون ما قامت به ال ّ‬ ‫الربح‪ .‬وإذا قال البائع ّ‬ ‫أن رأس مالي مائةٌ‪ ،‬ث ّم تبين أنه أق ّل‪،‬‬ ‫وكذا ّ‬ ‫والربح إ ّما أن‬ ‫سلعة أو أمضى البيع‪.‬‬ ‫فالخيار للمشتري‪ ،‬إن شاء ر ّد ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫يكون مبلغا ً مقطوعاً‪ ،‬أو نسبةً م ّما قامت عليه به‪ .‬أ ّما الثمن فيمكن‬ ‫صـيغـة بعـض اإلضـافات‬ ‫دفعه على‬ ‫اقسـاط‪ .‬ولقد ا ُ ْد ِخـلَـت على هذه ال ّ‬ ‫ٍ‬ ‫سـ ِ ّميت ‪ :‬بيع المرابحة لآلمر بالشّراء‪ ،‬ومنها ما يلي‪:‬‬ ‫و ُ‬ ‫بيع يَ ْع َم ُل به التجار الذين يملكون •‬ ‫‪ .1‬األمر بالشّراء‪ :‬المرابحة عَقد ٍ‬ ‫سلع في مخازنهم ‪ّ .‬‬ ‫لكن اإلدارة التسمح للمصرف بدخوله في‬ ‫ال ّ‬ ‫سلع؛‬ ‫ت طويلة األجل عظيمة المخاطر‪ ،‬كإقامة مستودعا ٍ‬ ‫استثمار ٍ‬ ‫ت لل ّ‬ ‫ّ‬ ‫سيولة؛ لذا‬ ‫ألن هذا يؤدّي إلى مخاطر تغير األثمان‪ ،‬ونقص ال ّ‬ ‫فالمصرف ال يشتري إالّ بعد طلب العميل‪.‬‬
  6. ‫سلع قد يستغرق أشهراً‪ ،‬م ّما •‬ ‫‪.2‬الوعد وااللتزام بالشّراء‪:‬توفير ال ّ‬ ‫يحتمل معه انصراف رغبة العميل أو ت َ َح ُو ُل األسواق‪.‬إضافةً إلى ّ‬ ‫أن‬ ‫صصة‪،‬كاألجهزة ال ّ‬ ‫ب بيعها عند انصراف تلك‬ ‫طبية‪ ،‬يَ ْ‬ ‫سلع المتخ ّ‬ ‫ال ّ‬ ‫صع ُ ُ‬ ‫الرغبة؛لذا ُ‬ ‫ملزم‪ .‬وقد ْ‬ ‫أخت ُ ِلف في هذا‬ ‫ط َّو َرت صيغةُ الوعد إلى وع ٍد‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫على أقوا ٍل هي‪:‬‬ ‫يجوز إلزام ال ّ‬ ‫دخ ُل المصرف في شبهة بيع •‬ ‫طرفين بالوعد‪ .‬وهذا يُ ِ‬ ‫مااليملك ‪.‬‬ ‫ج المصرف من تلك الشّبهة‪– .‬‬ ‫يجوز أن يكون الوعد ملزما ً للعميل ‪.‬وهذا يُ ْخ ِر ُ‬ ‫يجوز أن يكون الوعد ُملزما ً للعميل ‪ ،‬بتعويض المصرف ع ّما يترتب من –‬ ‫خسار ٍة تنتج عن نكوثه‪،‬إذ للمصرف بيعها‪،‬فإذا حقّقت ربحا ً فهو له‪ ،‬أ ّما إذا‬ ‫الربح؛ لذا‬ ‫حقّقت خسارة‪ ،‬فللمصرف أن يطالب بالتعويض وليس فوات ّ‬ ‫مبلغ يس ّمى هامش الجدية للتأكد من جديته‪ .‬فإذا أوفى‬ ‫يطلب من العميل دفع‬ ‫ٍ‬ ‫ع ّد ذلك من الثمن‪ ،‬وإذا نكث استخدم لتعويض مالحق بالمصرف من‬ ‫ُ‬ ‫صيغة الشّائعة؛ ألنها‬ ‫خسار ٍة‪ ،‬فإذا ق ّل المبلغ طالبه بالتعويض‪ .‬وهذه هي ال ّ‬ ‫طرف واحدٍ‪ ،‬ولم‬ ‫تخرج المصرف من بيع ماليس عنده‪ ،‬فاإللزام فيها من‬ ‫ٍ‬ ‫يتحقّق فيها أركان البيع‪ ،‬ولم تلزم العميل بالشّراء‪.‬‬ ‫ال يجوز اإللزام بالوعد ‪– .‬‬
  7. ‫سلعة •‬ ‫‪.3‬تحديد التكلفة‬ ‫والربح‪ :‬التكلفة في المرابحة ما قامت به ال ّ‬ ‫َّ‬ ‫على المصرف‪ .‬ويجب أن تكون حقيقيةٌ التدخل فيها الفرصة‬ ‫الر بح فهو ما اتفقا عليه‪ ،‬ويُشار‬ ‫الربح الفائت‪ ،‬أ ّم ّّا ّ‬ ‫المضاعة أو ّ‬ ‫إليه بهامش المرابحة‪.‬‬ ‫سـلعـة‪ :‬القبض الزمـا ً في المرابحـة‪ .‬يعني هذا أن •‬ ‫‪.4‬قبض ال ّ‬ ‫سـلعة‪ ،‬ويقبضهـا ومن ثّم يبيعها‪ .‬وقـبض ك ّل‬ ‫يشـتري المصـرف ال ّ‬ ‫سلع المكيلة والموزونة نقلها ‪ ،‬أ ّما غير‬ ‫ٍ‬ ‫شيء بحسبه‪ ،‬فقبض ال ّ‬ ‫المنقول كالعقار فيكون باإلخالء ‪ ،‬كأن يرفع البائع أمتعته من المبيع‬ ‫أوالتخلية ‪ ،‬بأن يخلي البائع بين المشـتري والمبيع كتسـليمه‬ ‫الرجوع فيه إلى‬ ‫المفتاح‪ .‬والقبض جاء مطلقا ً في‬ ‫الشرع؛ فيجب ّ‬ ‫ّ‬ ‫العرف‪.‬‬ ‫‪.5‬ال ّ‬ ‫دين‪ ،‬قد •‬ ‫ضمان‪ :‬الثمن في المرابحة لآلمر بالشّراء ينقلب إلى ٍ‬ ‫ت لتقليل المخاطر‪.‬‬ ‫سـدّد على‬ ‫أقسـاط‪ .‬وت َ ْطـلُب المصارف ضمانا ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫يُ َ‬
  8. ‫بـوي‪ :‬المرابحة لآلمربالشّراء‬ ‫مقارنةٌ بين المرابحة لآلمر بالشَراء والقرض ّ‬ ‫الر ّ‬ ‫سسة التي تحتاج سلعةً‪ ،‬قد تـتقدّم إلى المصرف‬ ‫وي‪ .‬فالمؤ ّ‬ ‫بدي ٌل للقرض الربّ ّ‬ ‫اإلسـالمي فتحصـل‬ ‫قرض بفائد ٍة ‪،‬أوتتقدّم إلى المصرف‬ ‫التقليدي فتحصل على‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عليها مرابحةّ‪ .‬لكن بينهما فروقا ً منها‪:‬‬ ‫إن مـحـ ّل الـتعـاقـد في المرابحـة هو سـلعـةٌ‪ّ ،‬‬ ‫* ّ‬ ‫فالزيـادة فيهـا هي عـلى‬ ‫بوي فهو النقود؛ لذا تصبح المعاملة ربويةّ‬ ‫سـعرها‪ .‬أ ّمـا الـمحـ ّل في القـرض ّ‬ ‫الر ّ‬ ‫بالزيادة على القرض‪.‬‬ ‫بوي يزيد بزيادة ّ‬ ‫الزمن‪ ،‬أ ّما دين المرابحة فهو ثابتٌ ‪*.‬‬ ‫القـرض ّ‬ ‫الر ّ‬ ‫رب الـمال‪،‬‬ ‫شريك بمـالـه‬ ‫الربـح بين‬ ‫ٍ‬ ‫يسمى ّ‬ ‫ثانيا ً‪ :‬المضاربة‪ :‬هي شركةٌ في ّ‬ ‫ّ‬ ‫والربح حسـب االتـفـاق ‪.‬ومن أحكامـها مايـلـي‪:‬‬ ‫وآخر بعمله يس ّمى المضارب‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ٌ‬ ‫الربح فسدت المضاربة‪ ،‬واستحق‬ ‫‪.1‬إذا لم يتفقا عند التَّعاقد على طريقة توزيع ّ‬ ‫كموظف‪.‬‬ ‫المضارب أجره‬ ‫ٍ‬ ‫‪.‬أن يكون رأس المال نقوداً‪ ،‬وإذا أعطاه عُروضا ً لزم تقويمها عند التعاقد‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬
  9. ‫‪.3‬يجب تسليم رأس المال إلى العامل‪.‬‬ ‫‪.4‬يمكن أن يتفق ال ّ‬ ‫طرفان على مضارب ٍة ‪:‬‬ ‫بأي صور ٍة‪.‬‬ ‫‪.‬مطلق ٍة‪:‬للمضارب أن يعمل في المال ّ‬ ‫‪.‬مقيد ٍة‪ :‬كالعمل في تجارة القماش‪.‬‬ ‫‪.5‬على المضارب أن يلتزم بالشّروط ‪ ،‬فإن خالف وخسر ضمن‬ ‫الخسارة‪.‬‬ ‫ٌ‬ ‫مؤتمن على رأس المال‪،‬واليضمن إالّ في حالة التعدي‬ ‫‪.6‬المضارب‬ ‫أو التقصير‪.‬‬ ‫سفر‪ ،‬واألمر‬ ‫‪.7‬قد يقتضي العمل نفقات ٍ اليتحملها المضارب كال ّ‬ ‫ٌ‬ ‫متروك إلى العرف والشروط‪.‬‬ ‫‪.8‬رأس المال ٌ‬ ‫ملك لرب المال‪،‬والمضارب فيه وكي ٌل‪.‬‬ ‫لرب المال أن يتدخل في عمل المضارب‪،‬فيجب أن تطلق يده‬ ‫‪.9‬ليس ّ‬ ‫للعمل بما يحقّق أعلى األرباح‪.‬‬ ‫الربح‪.‬‬ ‫‪.10‬ليس للمضارب أن يضمن رأس المال‪ ،‬والنسبةً من ّ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬
  10. ‫قرض‪ ،‬فال •‬ ‫‪.11‬إن ضمن المضارب رأس المال انقلبت المضاربة إلى‬ ‫ٍ‬ ‫الربح‪.‬‬ ‫يستحق ّ‬ ‫رب المال عليها زيادةً‪ ،‬حتّى لو جاءت من ّ‬ ‫الربح‪ ،‬وما زاد •‬ ‫‪.12‬ليس للمضارب أن يقول لك األلف األولى من ّ‬ ‫رب المال‪.‬‬ ‫فهولي؛ إذ لو تحقّق ٌ‬ ‫ألف أو أق ّل أخذه ّ‬ ‫الرفض‪ ،‬إالّ إذا كان •‬ ‫‪.13‬للشريكين فسخ العقد ‪،‬وليس ألحدهما ّ‬ ‫الربح‪.‬‬ ‫الفسخ يضر الشّركة‪ ،‬ومن ث ًم يق ّل نصيبه من ّ‬ ‫الربح إالّبعد سالمة رأس المال‪ ،‬التي التعرف إالّ •‬ ‫‪.14‬ال يعرف ّ‬ ‫تحول األصول إلى نقو ٍد سائل ٍة‪ .‬إذا جاءت زائـدةً عن‬ ‫بالتنضيض‪ .‬أي ّ‬ ‫رأس المال ‪ّ ،‬‬ ‫الربح ‪ .‬وإذا جاءت ُمساوية ً ‪ ،‬ر ًّد رأس‬ ‫فالزيادة هي ّ‬ ‫الربح ‪ .‬أما إذا جاءت أق ّل‪،‬‬ ‫المال إلى ّ‬ ‫رب المال ‪ ،‬وضاع عليهما ّ‬ ‫فالخسارةتكون في المال‪ ،‬أ ّما المضارب فخسارته ضياع جهده‪ ،‬أي‬ ‫ّ‬ ‫أن كالّ منهما يخسر جنس ماقدّم‪.‬‬
  11. ‫االقتصاد االسالمي‬ ‫والمضاربة قد تكون بديالّ عن القرض بفائدد ٍة‪ ،‬عندئد ٍد يكدون •‬ ‫رب مددا ٍل يُقَدددّم التمويددل ألحددد عمالئدده ‪ ،‬واألربدداح‬ ‫المصددرف ّ‬ ‫سددد ُم حسدددب االتفددداق‪ .‬إالَّ ّ‬ ‫أن المضددداربة ال تلقدددى قددددرا ّ مدددن‬ ‫تُقَ ّ‬ ‫أمر قد‬ ‫النجاح عمليًاّ؛ ألنها تعتمد على أمانة المضارب‪ ،‬وهو ٌ‬ ‫اليتحقّق ‪.‬إالّ ّ‬ ‫أن قدرا ً من النجاح قد تحقّق عندما يكون نشداط‬ ‫سديارات وبيعهدا‬ ‫المضارب منضبطا ً بمراجع موثق ٍة‪ ،‬كشراء ال ّ‬ ‫بالتقسيط‪.‬‬
  12. ‫االقتصاد االسالمي‬ ‫ثالثا ً‪ :‬المشاركة المتناقصة‪ :‬هي صيغةٌ يشترك فيها •‬ ‫المصرف والعميل في شراء أص ٍل‪ ،‬ليصبح ملكهما بنسبة‬ ‫مساهمتهما‪ ،‬ثّم َ يشتري العميل نصيب المصرف تدريجيا ً‪.‬‬ ‫صة‬ ‫ب في دفع ذلك على عشر سنواتٍ‪ ،‬جعلت ح ّ‬ ‫فإذا ّر ِغ َ‬ ‫المصرف عشر شرائح‪،‬‬ ‫يشتري العميل شريحةً ك ّل سن ٍة‪ ،‬ويستأجر الباقي إذا كان •‬ ‫أجر واقتسم إيجاره بنسبة مساهمتهما‪.‬‬ ‫يسكنه‪ ،‬وإذا لم يكن‪ّ ،‬‬ ‫ومن المصارف من َجعَ َل اإليجار‪ ،‬وثمن الشّريحة محد ٌد‪• .‬‬ ‫سنوي ِ لألصل‪ ،‬ليحدّد ثمن‬ ‫تقييم‬ ‫ومنها من يعمد إلى‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫الشّريحة واإليجار‪.‬‬
  13. ‫رابعا ً‪ :‬المشاركة بنظام النقاط‪ :‬هي بدي ٌل للتمويل بكشف •‬ ‫سسة وتحديد قيم ٍة‬ ‫ي للمؤ ّ‬ ‫الحساب‪ .‬وتبدأ بتقويم المركز المال ّ‬ ‫سسة من‬ ‫صافي ٍة لميزانيتها‪ .‬ويتض ّمن االتفاق تقييد المؤ ّ‬ ‫االقتراض؛ حتى التتحمل ديونا ً التقدرعلى سدادها‪.‬وعندما‬ ‫لاير مثالً يُصبح المصرف‬ ‫تسحب منه على المكشوف مليون ٍ‬ ‫صافية لميزانيتها‬ ‫شريكها بما يمثل المليون إلى القيمة ال ّ‬ ‫حتى تغ ّ‬ ‫طي ماانكشف‪.‬‬ ‫خامسا ً‪ :‬اإليجار المنتهي بالتمليك‪ :‬صيغتة شراء المصرف •‬ ‫ب من العميل‪ ،‬على أن يدفع أقساطا ً إيجاريةً وثمنا ً‬ ‫أصالً بطل ٍ‬ ‫لألصل‪.‬‬
  14. ‫اإليجاريَة أعلى من المعدّل •‬ ‫في نهاية العقد‪ .‬واألقساط‬ ‫ّ‬ ‫ي غالباً؛ ألنها يجب أن تغ َ‬ ‫ط َّ ّّي ثمن األصل وربح‬ ‫ال ّ‬ ‫سوق ّ‬ ‫المصرف خالل م ّد ٍة‬ ‫صيغة عدد •‬ ‫ي لألصل‪ .‬وعلى هذه ال ّ‬ ‫تق ّل عن العمر االفتراض ّ‬ ‫من المالحظات‪،‬سعت بعض المصارف إلى تعديلها‪ ،‬من ذلك‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫إن تغير اإليجار يترتب عليه جهالـةً في الثمن‪• .‬‬ ‫اإليجارالمنتهي بالتمليك عق ٌد طويل األجل ؛ لذا فالمصـارف‬ ‫تواجه مخاطر تقلب أسعار الفائدة‪ .‬لذا أدخلت في عقودها‬ ‫أشهر؛ لتغير القسط ‪.‬بمقدار تغير ذلك‬ ‫شرط تجديدها ك ّل ستة‬ ‫ٍ‬ ‫المؤشر‪.‬‬
  15. ‫ّ‬ ‫إن دفـع أضعـاف أجرة المثل هو داللةٌ عـلى أن العقـد‬ ‫بيـع‪ ،‬وعلى طـرفيـه االلتـزام بشـروطـه‪ ،‬ومنهـا ّ‬ ‫أن‬ ‫عقـد ٍ‬ ‫األصـل مـلك للعـميـل منذ قبـضه‪ ،‬وهذا يُلغي الميزات‬ ‫األسـاسـية لهذا العقد؛ لذا ُجعـِلـت األقسـاط ُمسـاويةً ألجرة‬ ‫أن المصرف اليصبـح ملزمـا ً‬ ‫لكن ذلك يترتب عليه ّ‬ ‫المثل‪ّ .‬‬ ‫ّ‬ ‫؛ألن ما ُدفِ َع اليتعـدى أن يكون ثمنا ً للمنافع التي‬ ‫بالبيـع‬ ‫ُح ِص َل عليها‪ّ .‬‬ ‫ي في‬ ‫وإن أجرة المثل تجعل المبلغ المتبق ّ‬ ‫نهاية العقد كبيرا ً اليستطيع العميل دفعه‪.‬‬ ‫والباعث على استخدام هذا العقد‪ ،‬هو تميزه على عقد •‬ ‫الرئيسة للتمويل من أوج ٍه‪:‬‬ ‫المرابحة الذي يُعّ ّد ال ّ‬ ‫صيغة ّ‬ ‫•‬
  16. ‫االقتصاد االسالمي‬ ‫‪ّ .1‬‬ ‫أن األصل للمصرف‪ ،‬فال حاجة له عند مماطلة العميل إصدار‬ ‫حكم للتنفيذ على ال ّ‬ ‫ضمانات‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪.2‬اليحتاج العميل إلى ضماناتٍ‪ّ ،‬مما يسهل الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫طورةٌ من عقـد‬ ‫ي‪ :‬هو صيغةٌ ُم ّ‬ ‫سـادسـا ً‪ :‬االسـتصناع المصرف َ‬ ‫االسـتصناع‪ ،‬ينهـض بتمويـل المقاوالت المعمـاريـة وغيره‪.‬‬ ‫األول‪:‬‬ ‫ويعتمـد على دخـول المصرف في عقـديـين متوازيين‪ّ ،‬‬ ‫ت‬ ‫المصرف فيـه صـانعـاً‪ ،‬ويتفقـان على إنـشاء‬ ‫مبنى بمواصـفا ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫صنعة‬ ‫نافـي ٍة للجهالـة‪ .‬والثاني‪ :‬المصرف فيه ُمـستصنعاً‪ ،‬يَ ْطلـب ال ّ‬ ‫ث بالموصفات السـابقة‪ .‬إالّ ّ‬ ‫أن المصرف سيـدفع أق ّل‬ ‫من‬ ‫طرف ثال ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫من الذي دفعه العميل‪ ،‬والفرق رب ٌح للمصـرف‪ .‬والعالقة بين‬ ‫العميل والمقاول؛ فلو عجز المقاول فالمسؤولية على المصرف‪.‬‬ ‫سلع إالّ ّ‬ ‫الزراعية والحيوانية منها‬ ‫وهذا العقد وسيلةً لتمويل ال ّ‬ ‫سلم‪.‬‬ ‫والتي يمكن تمويلهاعن طريق ال ّ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬
  17. ‫االقتصاد االسالمي‬ ‫سلم عقد بيع يع ّجل فيه قبض‬ ‫ي‪ :‬ال َ‬ ‫ســابعــا ً‪ :‬ال ّ‬ ‫سلم المصرف ّ‬ ‫موصوف في ال ّد ّمة‪،‬‬ ‫الثمن ويؤ ّجل قبض المبيع‪ .‬وهو بي ٌع‬ ‫ٌ‬ ‫أي ّ‬ ‫أن البيع ليس على سلع ٍة موجود ٍة‪ .‬وصيغته دخول‬ ‫سلعة بعد أج ٍل ‪،‬‬ ‫المصرف بائعاً‪ ،‬يقبض الثمن حاالً‪،‬ويدفع ال ّ‬ ‫مواز يكون فيه مشتريا ً يدف ُع الثمن‬ ‫ث ّم يدخ ُل في عق ٍد‬ ‫ٍ‬ ‫حاالً‬ ‫سلعة بعد أج ٍل‪ .‬وعند دخوله بائعاً‪ ،‬فأنّه‬ ‫ُ‬ ‫‪،‬ويقبض ال ّ‬ ‫سلعة التي اشتراها سلماً‪ ،‬إنما يبيع موصوفا ً في‬ ‫اليبيع ال ّ‬ ‫سلعة إالّ بعد قبضها‪ ،‬ويجب على‬ ‫ال ّد ّمة؛ إذ اليجوز بيع ال ّ‬ ‫سلعة‬ ‫المصرف التأكد من‬ ‫أمور أه ّمها‪ :‬تطابق وصف ال ّ‬ ‫ٍ‬ ‫وتاريخ التسليم في كال العقدين‪.‬‬ ‫•‬
  18. ‫المصرفي هي‪:‬‬ ‫سلم‬ ‫الحاالت التي يستطيع المصرف العمل فيها بال ّ‬ ‫ّ‬ ‫آخر‪ ،‬كأن يشتري قمحا ً سلما ً من بلدٍ‪ ،‬وبيعه في‬ ‫الشّراء من‬ ‫سوق ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫بل ٍد‪.‬‬ ‫ت أق ّل في عقو ٍد متعدّد ٍة‪ ،‬إذ يحصل‬ ‫شراء ك َمي ٍة كبير ٍة‪ ،‬وبيعها بكميا ٍ‬ ‫تخفيض لكبر الك ّمية المشتراة‪ ،‬والتي اليكون‬ ‫المصرف على‬ ‫ٍ‬ ‫البائعين قادرين على مجاراته فيها‪.‬‬ ‫الحاالت التي التتوافر المعلومات عن األسعار لجميع من في‬ ‫سوق‪.‬‬ ‫ال ّ‬ ‫سلم يعتمد على الدّين؛ لذا فإنه يتضمن‬ ‫سلم‬ ‫المصرفي‪ :‬ال ّ‬ ‫مخاطر ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫سلعة في التأريخ‬ ‫مخاطر أ ّهمها عجز البائع عن تقديم ال ّ‬ ‫المح ّددَ‪،‬وتغير األسعار بين تاْريخ الشّراء واالستالم‪ .‬ويمكن تقليل‬ ‫ت واح ٍد‪.‬‬ ‫سلم المتوازي في وق ٍ‬ ‫هذه المخاطرة بالدّخول في عقدي ال ّ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬