الاقتصاد الاسلامي

الاقتصاد الاسلامي
Transcription
- االقتصاد االسالمي
- االقتصاد االسالمي الفصل الخامس :صيغ التمويل اإلسالمية • يتكون المجتمع منذ القدم من فئتين إحداهما تمتلك موارد • ّ تفيض عن حاجتها اآلنية ،وأخرى تحتاج أكثر م ّما يتوافر لها آنياً؛ لذا أدرك اإلنسان ّ أن إيجاد وسائل تنقل الفوائض الرفاهية؛ ّ ألن ذلك يؤدّي إلى أثر في زيادة ّ إلى فئة العجزله ٌ اسـتخدام أمث ٍل للموارد.ولقد اهت ّمت المجتمعات الغربية بهذه ٍ المسألة؛ فظهرت مؤسساتٌ كالمصارف وشركات التأمين سط بين الفئتين .إالّ ّ يغ ومه ّمتها التو ّ أن هذا اعتمد على ص ٍ غير إسالمي ٍة؛ لذا اتجه علماء المسلمين إلى تطويرها وغيرها لتصبح صالحةٌ للوساطة المالية .ويعنى هذا الفصل بدراسة أشهرها .
- االقتصاد االسالمي االئتمان وأثر تحريم الفائدة على االدّخار :االئتمان في • المفهوم الواسع ال يقتصرعلى القروض ،بل وسائل توفير سلع والخدمات والنقود باألجل.فهو يتض ّمن المداينات، ال ّ سـوا ًء كانت قروضا ً نقديةٌ ،أو بيوعا ً باألجل والمرابحة ،أو سـلم .وقـدرة المصـارف اإلسالمية على ديونا ً سلعيةً كال ّ توليد االئتمان ال تختلف عن المصارف التقليدية إالّ في صيغ ،فهي التقرض النقود لكنها تولد االئتمان .ولالدّخار ال ّ ٌ االقتصادي؛ َ ألن االستثمار عماد ذلك النم ّو النمو في أه ّمية ّ يعتمد عليه
- ويعتقد بعض االقتصاديين ّ أن تحريم العائد الثابـت على االدّخار يؤدّي • سلبي على معدّله أثر إلى ارتفاع المخاطرة فيه ،األمر الذي يكون له ٌ ٌ اإلسالمي ،وعلى قدرته على تحقّيق النمو .إالّ ّ أن هذه في االقتصاد ّ النتيجة ليست مسلمةً؛ ّ صيغ التي يعتمد عليها االدّخار ال تعتمد ألن ال ّ على العائد الثابت فقط .ففي الواليات المتحدة األمريكية مثالً تتوافر للمدّخرين تشكيلةٌ من األصول ذات عائ ٍد ومخاطر متنوع ٍة ،أقلها مخاطرةً سندات الحكومة ،وأعالها مخاطرةً المشتقات المالية كالمستقبليات .والجزء األكبر من المدّخرات يتجه إلى محافظ اسـتثماري ٍة تحاول تقليـل المخـاطـرة بـالتنويع واإلدارة ذات الكفاءة. ع من األدوات سـوق اإلسـالمية أنوا ٌ ولّما كان يتوافر في ال ّ االسـتثمارية ذات العائـد ،أصبـح ممكنا ً تكوين محـافـظ تصـل قـدر من العائـد المرغوب بالتنويـع واألدارة الجيـدة إلى ٍ
- وفيما يلي أه ّم صيغ التمويـل اإلسـالمية• : أوالً :بيع المرابحة لآلمر بالشّراء :المرابحة هي بي ٌع بمثل الثمن • ّ معلوم .وشروطها شروط ّ ٍ األول وربحٍ ،أو بي ٌع برأس المال وربحٍ سلعة على البائع معلو ٌم للمشتري، البيـع ،وأن يكون ما قامت به ال ّ الربح .وإذا قال البائع ّ أن رأس مالي مائةٌ ،ث ّم تبين أنه أق ّل، وكذا ّ والربح إ ّما أن سلعة أو أمضى البيع. فالخيار للمشتري ،إن شاء ر ّد ال ّ ّ يكون مبلغا ً مقطوعاً ،أو نسبةً م ّما قامت عليه به .أ ّما الثمن فيمكن صـيغـة بعـض اإلضـافات دفعه على اقسـاط .ولقد ا ُ ْد ِخـلَـت على هذه ال ّ ٍ سـ ِ ّميت :بيع المرابحة لآلمر بالشّراء ،ومنها ما يلي: و ُ بيع يَ ْع َم ُل به التجار الذين يملكون • .1األمر بالشّراء :المرابحة عَقد ٍ سلع في مخازنهم ّ . لكن اإلدارة التسمح للمصرف بدخوله في ال ّ سلع؛ ت طويلة األجل عظيمة المخاطر ،كإقامة مستودعا ٍ استثمار ٍ ت لل ّ ّ سيولة؛ لذا ألن هذا يؤدّي إلى مخاطر تغير األثمان ،ونقص ال ّ فالمصرف ال يشتري إالّ بعد طلب العميل.
- سلع قد يستغرق أشهراً ،م ّما • .2الوعد وااللتزام بالشّراء:توفير ال ّ يحتمل معه انصراف رغبة العميل أو ت َ َح ُو ُل األسواق.إضافةً إلى ّ أن صصة،كاألجهزة ال ّ ب بيعها عند انصراف تلك طبية ،يَ ْ سلع المتخ ّ ال ّ صع ُ ُ الرغبة؛لذا ُ ملزم .وقد ْ أخت ُ ِلف في هذا ط َّو َرت صيغةُ الوعد إلى وع ٍد ٍ ّ على أقوا ٍل هي: يجوز إلزام ال ّ دخ ُل المصرف في شبهة بيع • طرفين بالوعد .وهذا يُ ِ مااليملك . ج المصرف من تلك الشّبهة– . يجوز أن يكون الوعد ملزما ً للعميل .وهذا يُ ْخ ِر ُ يجوز أن يكون الوعد ُملزما ً للعميل ،بتعويض المصرف ع ّما يترتب من – خسار ٍة تنتج عن نكوثه،إذ للمصرف بيعها،فإذا حقّقت ربحا ً فهو له ،أ ّما إذا الربح؛ لذا حقّقت خسارة ،فللمصرف أن يطالب بالتعويض وليس فوات ّ مبلغ يس ّمى هامش الجدية للتأكد من جديته .فإذا أوفى يطلب من العميل دفع ٍ ع ّد ذلك من الثمن ،وإذا نكث استخدم لتعويض مالحق بالمصرف من ُ صيغة الشّائعة؛ ألنها خسار ٍة ،فإذا ق ّل المبلغ طالبه بالتعويض .وهذه هي ال ّ طرف واحدٍ ،ولم تخرج المصرف من بيع ماليس عنده ،فاإللزام فيها من ٍ يتحقّق فيها أركان البيع ،ولم تلزم العميل بالشّراء. ال يجوز اإللزام بالوعد – .
- سلعة • .3تحديد التكلفة والربح :التكلفة في المرابحة ما قامت به ال ّ َّ على المصرف .ويجب أن تكون حقيقيةٌ التدخل فيها الفرصة الر بح فهو ما اتفقا عليه ،ويُشار الربح الفائت ،أ ّم ّّا ّ المضاعة أو ّ إليه بهامش المرابحة. سـلعـة :القبض الزمـا ً في المرابحـة .يعني هذا أن • .4قبض ال ّ سـلعة ،ويقبضهـا ومن ثّم يبيعها .وقـبض ك ّل يشـتري المصـرف ال ّ سلع المكيلة والموزونة نقلها ،أ ّما غير ٍ شيء بحسبه ،فقبض ال ّ المنقول كالعقار فيكون باإلخالء ،كأن يرفع البائع أمتعته من المبيع أوالتخلية ،بأن يخلي البائع بين المشـتري والمبيع كتسـليمه الرجوع فيه إلى المفتاح .والقبض جاء مطلقا ً في الشرع؛ فيجب ّ ّ العرف. .5ال ّ دين ،قد • ضمان :الثمن في المرابحة لآلمر بالشّراء ينقلب إلى ٍ ت لتقليل المخاطر. سـدّد على أقسـاط .وت َ ْطـلُب المصارف ضمانا ٍ ٍ يُ َ
- بـوي :المرابحة لآلمربالشّراء مقارنةٌ بين المرابحة لآلمر بالشَراء والقرض ّ الر ّ سسة التي تحتاج سلعةً ،قد تـتقدّم إلى المصرف وي .فالمؤ ّ بدي ٌل للقرض الربّ ّ اإلسـالمي فتحصـل قرض بفائد ٍة ،أوتتقدّم إلى المصرف التقليدي فتحصل على ٍ ّ ّ عليها مرابحةّ .لكن بينهما فروقا ً منها: إن مـحـ ّل الـتعـاقـد في المرابحـة هو سـلعـةٌّ ، * ّ فالزيـادة فيهـا هي عـلى بوي فهو النقود؛ لذا تصبح المعاملة ربويةّ سـعرها .أ ّمـا الـمحـ ّل في القـرض ّ الر ّ بالزيادة على القرض. بوي يزيد بزيادة ّ الزمن ،أ ّما دين المرابحة فهو ثابتٌ *. القـرض ّ الر ّ رب الـمال، شريك بمـالـه الربـح بين ٍ يسمى ّ ثانيا ً :المضاربة :هي شركةٌ في ّ ّ والربح حسـب االتـفـاق .ومن أحكامـها مايـلـي: وآخر بعمله يس ّمى المضارب، ّ ٌ الربح فسدت المضاربة ،واستحق .1إذا لم يتفقا عند التَّعاقد على طريقة توزيع ّ كموظف. المضارب أجره ٍ .أن يكون رأس المال نقوداً ،وإذا أعطاه عُروضا ً لزم تقويمها عند التعاقد. • • • • • •
- .3يجب تسليم رأس المال إلى العامل. .4يمكن أن يتفق ال ّ طرفان على مضارب ٍة : بأي صور ٍة. .مطلق ٍة:للمضارب أن يعمل في المال ّ .مقيد ٍة :كالعمل في تجارة القماش. .5على المضارب أن يلتزم بالشّروط ،فإن خالف وخسر ضمن الخسارة. ٌ مؤتمن على رأس المال،واليضمن إالّ في حالة التعدي .6المضارب أو التقصير. سفر ،واألمر .7قد يقتضي العمل نفقات ٍ اليتحملها المضارب كال ّ ٌ متروك إلى العرف والشروط. .8رأس المال ٌ ملك لرب المال،والمضارب فيه وكي ٌل. لرب المال أن يتدخل في عمل المضارب،فيجب أن تطلق يده .9ليس ّ للعمل بما يحقّق أعلى األرباح. الربح. .10ليس للمضارب أن يضمن رأس المال ،والنسبةً من ّ • • • • • • • • • •
- قرض ،فال • .11إن ضمن المضارب رأس المال انقلبت المضاربة إلى ٍ الربح. يستحق ّ رب المال عليها زيادةً ،حتّى لو جاءت من ّ الربح ،وما زاد • .12ليس للمضارب أن يقول لك األلف األولى من ّ رب المال. فهولي؛ إذ لو تحقّق ٌ ألف أو أق ّل أخذه ّ الرفض ،إالّ إذا كان • .13للشريكين فسخ العقد ،وليس ألحدهما ّ الربح. الفسخ يضر الشّركة ،ومن ث ًم يق ّل نصيبه من ّ الربح إالّبعد سالمة رأس المال ،التي التعرف إالّ • .14ال يعرف ّ تحول األصول إلى نقو ٍد سائل ٍة .إذا جاءت زائـدةً عن بالتنضيض .أي ّ رأس المال ّ ، الربح .وإذا جاءت ُمساوية ً ،ر ًّد رأس فالزيادة هي ّ الربح .أما إذا جاءت أق ّل، المال إلى ّ رب المال ،وضاع عليهما ّ فالخسارةتكون في المال ،أ ّما المضارب فخسارته ضياع جهده ،أي ّ أن كالّ منهما يخسر جنس ماقدّم.
- االقتصاد االسالمي والمضاربة قد تكون بديالّ عن القرض بفائدد ٍة ،عندئد ٍد يكدون • رب مددا ٍل يُقَدددّم التمويددل ألحددد عمالئدده ،واألربدداح المصددرف ّ سددد ُم حسدددب االتفددداق .إالَّ ّ أن المضددداربة ال تلقدددى قددددرا ّ مدددن تُقَ ّ أمر قد النجاح عمليًاّ؛ ألنها تعتمد على أمانة المضارب ،وهو ٌ اليتحقّق .إالّ ّ أن قدرا ً من النجاح قد تحقّق عندما يكون نشداط سديارات وبيعهدا المضارب منضبطا ً بمراجع موثق ٍة ،كشراء ال ّ بالتقسيط.
- االقتصاد االسالمي ثالثا ً :المشاركة المتناقصة :هي صيغةٌ يشترك فيها • المصرف والعميل في شراء أص ٍل ،ليصبح ملكهما بنسبة مساهمتهما ،ثّم َ يشتري العميل نصيب المصرف تدريجيا ً. صة ب في دفع ذلك على عشر سنواتٍ ،جعلت ح ّ فإذا ّر ِغ َ المصرف عشر شرائح، يشتري العميل شريحةً ك ّل سن ٍة ،ويستأجر الباقي إذا كان • أجر واقتسم إيجاره بنسبة مساهمتهما. يسكنه ،وإذا لم يكنّ ، ومن المصارف من َجعَ َل اإليجار ،وثمن الشّريحة محد ٌد• . سنوي ِ لألصل ،ليحدّد ثمن تقييم ومنها من يعمد إلى ٍ ّ الشّريحة واإليجار.
- رابعا ً :المشاركة بنظام النقاط :هي بدي ٌل للتمويل بكشف • سسة وتحديد قيم ٍة ي للمؤ ّ الحساب .وتبدأ بتقويم المركز المال ّ سسة من صافي ٍة لميزانيتها .ويتض ّمن االتفاق تقييد المؤ ّ االقتراض؛ حتى التتحمل ديونا ً التقدرعلى سدادها.وعندما لاير مثالً يُصبح المصرف تسحب منه على المكشوف مليون ٍ صافية لميزانيتها شريكها بما يمثل المليون إلى القيمة ال ّ حتى تغ ّ طي ماانكشف. خامسا ً :اإليجار المنتهي بالتمليك :صيغتة شراء المصرف • ب من العميل ،على أن يدفع أقساطا ً إيجاريةً وثمنا ً أصالً بطل ٍ لألصل.
- اإليجاريَة أعلى من المعدّل • في نهاية العقد .واألقساط ّ ي غالباً؛ ألنها يجب أن تغ َ ط َّ ّّي ثمن األصل وربح ال ّ سوق ّ المصرف خالل م ّد ٍة صيغة عدد • ي لألصل .وعلى هذه ال ّ تق ّل عن العمر االفتراض ّ من المالحظات،سعت بعض المصارف إلى تعديلها ،من ذلك: ّ إن تغير اإليجار يترتب عليه جهالـةً في الثمن• . اإليجارالمنتهي بالتمليك عق ٌد طويل األجل ؛ لذا فالمصـارف تواجه مخاطر تقلب أسعار الفائدة .لذا أدخلت في عقودها أشهر؛ لتغير القسط .بمقدار تغير ذلك شرط تجديدها ك ّل ستة ٍ المؤشر.
- ّ إن دفـع أضعـاف أجرة المثل هو داللةٌ عـلى أن العقـد بيـع ،وعلى طـرفيـه االلتـزام بشـروطـه ،ومنهـا ّ أن عقـد ٍ األصـل مـلك للعـميـل منذ قبـضه ،وهذا يُلغي الميزات األسـاسـية لهذا العقد؛ لذا ُجعـِلـت األقسـاط ُمسـاويةً ألجرة أن المصرف اليصبـح ملزمـا ً لكن ذلك يترتب عليه ّ المثلّ . ّ ؛ألن ما ُدفِ َع اليتعـدى أن يكون ثمنا ً للمنافع التي بالبيـع ُح ِص َل عليهاّ . ي في وإن أجرة المثل تجعل المبلغ المتبق ّ نهاية العقد كبيرا ً اليستطيع العميل دفعه. والباعث على استخدام هذا العقد ،هو تميزه على عقد • الرئيسة للتمويل من أوج ٍه: المرابحة الذي يُعّ ّد ال ّ صيغة ّ •
- االقتصاد االسالمي ّ .1 أن األصل للمصرف ،فال حاجة له عند مماطلة العميل إصدار حكم للتنفيذ على ال ّ ضمانات. ٍ .2اليحتاج العميل إلى ضماناتٍّ ،مما يسهل الحصول على التمويل. طورةٌ من عقـد ي :هو صيغةٌ ُم ّ سـادسـا ً :االسـتصناع المصرف َ االسـتصناع ،ينهـض بتمويـل المقاوالت المعمـاريـة وغيره. األول: ويعتمـد على دخـول المصرف في عقـديـين متوازيينّ ، ت المصرف فيـه صـانعـاً ،ويتفقـان على إنـشاء مبنى بمواصـفا ٍ ٍ صنعة نافـي ٍة للجهالـة .والثاني :المصرف فيه ُمـستصنعاً ،يَ ْطلـب ال ّ ث بالموصفات السـابقة .إالّ ّ أن المصرف سيـدفع أق ّل من طرف ثال ٍ ٍ من الذي دفعه العميل ،والفرق رب ٌح للمصـرف .والعالقة بين العميل والمقاول؛ فلو عجز المقاول فالمسؤولية على المصرف. سلع إالّ ّ الزراعية والحيوانية منها وهذا العقد وسيلةً لتمويل ال ّ سلم. والتي يمكن تمويلهاعن طريق ال ّ • • •
- االقتصاد االسالمي سلم عقد بيع يع ّجل فيه قبض ي :ال َ ســابعــا ً :ال ّ سلم المصرف ّ موصوف في ال ّد ّمة، الثمن ويؤ ّجل قبض المبيع .وهو بي ٌع ٌ أي ّ أن البيع ليس على سلع ٍة موجود ٍة .وصيغته دخول سلعة بعد أج ٍل ، المصرف بائعاً ،يقبض الثمن حاالً،ويدفع ال ّ مواز يكون فيه مشتريا ً يدف ُع الثمن ث ّم يدخ ُل في عق ٍد ٍ حاالً سلعة بعد أج ٍل .وعند دخوله بائعاً ،فأنّه ُ ،ويقبض ال ّ سلعة التي اشتراها سلماً ،إنما يبيع موصوفا ً في اليبيع ال ّ سلعة إالّ بعد قبضها ،ويجب على ال ّد ّمة؛ إذ اليجوز بيع ال ّ سلعة المصرف التأكد من أمور أه ّمها :تطابق وصف ال ّ ٍ وتاريخ التسليم في كال العقدين. •
- المصرفي هي: سلم الحاالت التي يستطيع المصرف العمل فيها بال ّ ّ آخر ،كأن يشتري قمحا ً سلما ً من بلدٍ ،وبيعه في الشّراء من سوق ٍ ٍ بل ٍد. ت أق ّل في عقو ٍد متعدّد ٍة ،إذ يحصل شراء ك َمي ٍة كبير ٍة ،وبيعها بكميا ٍ تخفيض لكبر الك ّمية المشتراة ،والتي اليكون المصرف على ٍ البائعين قادرين على مجاراته فيها. الحاالت التي التتوافر المعلومات عن األسعار لجميع من في سوق. ال ّ سلم يعتمد على الدّين؛ لذا فإنه يتضمن سلم المصرفي :ال ّ مخاطر ال ّ ّ سلعة في التأريخ مخاطر أ ّهمها عجز البائع عن تقديم ال ّ المح ّددَ،وتغير األسعار بين تاْريخ الشّراء واالستالم .ويمكن تقليل ت واح ٍد. سلم المتوازي في وق ٍ هذه المخاطرة بالدّخول في عقدي ال ّ • • • • •
Create FREE account or Login to add your comment