إعادة الشراء - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار إعادة شراء العين أوالمنفعة التي خرجت من ملك العاقد بالبيع وما في معناه من عقود المعاوضات، وذلك من حيث التعريف، والحكم الشرعي وضوابطه، وأحكام إعادة الشراء، وتطبيقاته في المؤسسات.
Transcription
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ((٥٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٨ --١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨــﺎﻩ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻪ ،ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺋﻌﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻔﺴــﺦ ﻛﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻹﻗﺎﻟﺔ. -٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ: ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ :ﺑﻴﻊ ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ. --٣ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻪ: ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/٣ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻭﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻣﺜﻞ ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻟﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺿﻤﺎﻥ ﻫﻼﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ. ١٣٥٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٣ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻠﻘﺎﺋ ﹰﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻣﻀﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ. ٣/٣ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮﻭ ﹰﻃﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ. ٤/٣ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ. ٥/٣ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻩ. ١/٥/٣ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ: ١/١/٥/٣ﺑﻴــﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﺛﻢ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻬﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻗﻞ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﻷﺟﻞ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺩﻓﻌــﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻷﻭﻝ. ٢/١/٥/٣ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺆﺟﻞ. ٣/١/٥/٣ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﺄﺟﻞ ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻷﺟﻞ ﺃﺑﻌﺪ. ٤/١/٥/٣ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﻭ ﹶﻳﺸــﺘﹶﺮﻁ ﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻭﻧﺤﻮﻫــﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤــﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ. ٢/٥/٣ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ: ١٣٦٠
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ((٥٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٨ ١/٢/٥/٣ﺇﺫﺍ ﺧﻠﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ. ٢/٢/٥/٣ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴــﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ. ٣/٢/٥/٣ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺸــﺄﺓ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮ. ٤/٢/٥/٣ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ. ٦/٣ﺃﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺻﺮﻑ ﻣﺆﺧﺮ ،ﻛﺄﻥ ﻳﺘﻮﺍﻃﺄ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺒﻴﻊ ﺳــﻠﻌﺔ ﺑﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﺛﻢ ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺑﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ. -٤ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ: ١/٤ﹸﺗ ﹶﻌﺪﱡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ. ((٢٥ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ. ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٥ ٢/٤ﺇﻥ ﺍﺣﺘﻔــﻆ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌــﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻛﺴــﻨﺪ ﺿﺪ ﻭﻧﺤﻮﻩ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻨﻤﺎﺋﻬــﺎ ﻭﺗﺤﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌﺔ ﻫﻼﻛﻬﺎ .ﻭﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ .ﻭﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺃﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﺪ ﺃﻣﻴﻦ ،ﻭﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻘﺒﺾ ﻧﻤﺎﺋﻬﺎ -ﻛﺎﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ -ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. ١٣٦١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺳــﻠﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺛﻢ ﺷــﺮﺍﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﻭﻟــﻮ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻗﻞ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺳــﻠﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﻣﻴﻦ. ٤/٤ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻠﻌﺔ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﻟﻐﺮﺽ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ. --٥ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ: ١/٥ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ: (٤٩ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٣/٣ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(٤٩ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻊ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺣﺪﻩ ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻭﺣﺪﻩ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻻﺣ ﹰﻘــﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻣﺪﺓ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/١/٥ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳــﻦ )ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻼﺣﻖ( ،ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ. ٢/١/٥ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ. ٣/١/٥ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻌﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻻ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ. ٤/١/٥ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ )ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟﻪ( ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ١٣٦٢
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ((٥٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٨ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٥/١/٥ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻮﻋــﺪ ﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟــﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ. ٦/١/٥ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﹸﻳﻠــﺰﻡ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ. ٧/١/٥ﻓــﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﻜﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋــﺪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟﻪ ﺣــﻖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﺑﺴــﺒﺐ ﻧﻜﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋــﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﺑﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻋﺪﹰ ﺍ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻴﺘﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺛﻤﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻄﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻓــﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻋﺪ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ (٤٩ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋــﺪﺓ .ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(٤٩ ﹸﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﻠﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﻛﻞ ﺷــﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻋﺪﹰ ﺍ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﺘﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻦ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﺑﻪ. ٢/٥ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻤﻦ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ: ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﻴﻦ ﺛﻢ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ،ﻭﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ )) ٢/٣ﻭﻭ ٥/٨ﻭﻭ ((٦/٨ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ((٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ. ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ: ٣/٥ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﹶ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٣٦٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ) (٤/٣ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ( ﺑﺸــﺮﻁ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ) ﺭﻗﻢ )) ((٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ. ٤/٥ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻊ ﺑﺎﺋﻌﻬﺎ: ١/٤/٥ﻫﻲ ﺷــﺮﺍﺀ ﺣﺼﺔ ﻣﺸــﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻣﻊ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻚ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﺤﺼﺔ ﺷﺮﻳﻜﻪ .ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ) (٥ﻣﻦ ) ،(٣ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ) ( ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ) (، ((١٢ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ. ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٢ ٢/٤/٥ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﺷــﺮﻳﻜﻪ ﻭﻋﺪﹰ ﺍ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺤﺪﺩ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛ ﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﻭﺍﻟﻐﺮﻡ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ) (٧/٥ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻪ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ﺭﻗﻢ ) ( ((١٢ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ. )١٢ ٣/٤/٥ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺣﺼﺘﻪ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ ﻣﻊ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺸــﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻊ ) (١/٥ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ، ( ) (٣ﻭﺍﻟﺒﻨــﺪ ) ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣــﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) ( ﻭﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮ ﺣﺼﺘﻪ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ .ﻭﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ (١٢ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ) (٧/٥ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٢ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ ) ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ١٣٦٤
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ((٥٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٨ ٥/٥ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ: ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻤﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﻟﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺳــﺎﺑ ﹰﻘﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ. ٦/٥ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ )ﺍﻟﺮﻳﺒﻮ ﻭﺍﻟﺮﻳﺒﻮ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ:(-REPO- ١/٦/٥ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ: ﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴــﻴﻴﻞ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻖ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ. ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓــﻲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻟﺴــﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ .ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﺻﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺤﺴﺐ ﻏﺮﺿــﻪ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ )ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ( ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ،ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ) :ﻋﻜﺲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ(. ٢/٦/٥ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ: ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮﺽ ١٣٦٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﺑــﻮﻱ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻊ ﺭﻫﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ،ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺭﻫﻨﹰﺎ ) (collateralﻻ ﹰ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ .ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﹰ ﺃﻭﻻ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺟﺎﻉ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﻫﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺮﻳﺒﻮ؛ ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ؛ ﹰ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻛﺎﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ. ٣/٦/٥ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ: ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﻭﺟــﻮﺩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ: ١/٣/٦/٥ﺑﻴــﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻣــﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻊ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺸــﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻣﺤﺪﺩ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )) ((٣ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺪ )).(١/٥ (. ٢/٣/٦/٥ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ،ﺑﺄﻥ ١٣٦٦
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ((٥٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٨ ﻳﺤﺴــﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﺍﺋﻨــﺔ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻭﻣﺪﺓ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺮﺍﻋــﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺪﺓ ﻓﻘﻂ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺃ- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘــﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﻋﻨــﺪ ﺍﻻﻗﺘــﺮﺍﺽ ﺃﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ. ﺏ -ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﺤــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺪﻱ، ﻛﺄﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺤــﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺎ. ﺝ -ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻘــﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﻣﺪﺗﻪ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ. ٣/٣/٦/٥ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﺴﺎ ﹰﺑﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻐﺮﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺎﺋﺾ ﺳــﻴﻮﻟﺔ، ﻭﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١٣٦٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃ- ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻬــﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬــﺎ ﹰ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﻷﺭﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺠﺒﺮ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻁ. ﻣﺪﻳﺮﺍ ﺏ -ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻬــﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬــﺎ ﹰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳــﻤﻴﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ. ﻣﺪﻳﺮﺍ ﺝ -ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻠﺘــﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬــﺎ ﹰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺤﺪﺩ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ. ﺩ -ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ،ﻛﺄﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻛﻠﻪ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻬﻮ ﻟﻶﺧﺮ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺣﺎﻓﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ،ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻣــﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻦ ﺣﺪ ﻣﻌﻴــﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ. (٥٦ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(٥٦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ٤/٣/٦/٥ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻣﻊ ﺭﻫــﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺣﺘﺎﺟﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﻗﺔ( ﻟﻠﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸــﺘﺮﻱ ﺳﻠ ﹰﻌﺎ ١٣٦٨
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ((٥٨ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٨ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋــﻊ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﺋﺾ ﻧﻘﺪﻱ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺘﺸﺘﺮﻱ ﺳﻠ ﹰﻌﺎ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﻕ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﺮﻫﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﻕ ﻟﺪ ﻭ)((٥ ) (٤ﻭ) ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ .ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ) ( (٣٠ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(٣٠ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺃ- ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻋﺎ. ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﹰ ﺏ -ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ. ﺝ -ﺃﻻ ﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷ ﹸﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ. ﺩ -ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧــﺔ ﻣﻠــﻚ ﻟﻠﺮﺍﻫــﻦ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﻕ( ،ﻭﻧﻤﺎﺅﻫﺎ ﻟﻪ ﻭﻧﻘﺼﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ )ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻤﺎﺅﻫــﺎ ،ﻛﺎﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬــﺎ ،ﻣﺮﻫﻮ ﹰﻧﺎ ﻣﻊ ﺃﺻﻠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ )ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ( ﺃﻭ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺑﻌﻀﻪ .ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ. ١٣٦٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ -٦ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: - ١٤٣٨ﻫـــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٢ﺁﺫﺍﺭ ﺻﺪﺭ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٣ﺟﻤــﺎﺩ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٨ﻫـــ ٢٠١٧ﻡ. ﻡ. )ﻣﺎﺭﺱ( ٢٠١٧ ١٣٧٠
Create FREE account or Login to add your comment