وبطاقة الخصم، وبطاقة الخصم وبطاقة الائتمان- نطاق المعيار
وبطاقة الخصم، وبطاقة الخصم وبطاقة الائتمان- نطاق المعيار
Transcription
- ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٣ --١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻠــﻲﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ،ﻭﺍﻟﻜﻔﻴــﻞ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ، ﻭﺍﻟﻤﻘــﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻣﺪﻳﻨﹰﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ . ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺴــﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺳــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻌﺬﺭ ﺷﺮﻋﻲ. -٢ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ: ١/٢ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ: ١/١/٢ﺗﺤﺮﻡ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ٢/١/٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ )ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ( ﺃﻡ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ. ٣/١/٢ﻻ ﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳــﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ٩٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٤/١/٢ﻳﺘﺤﻤــﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﻳﻨﻪ. ٥/١/٢ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻟﺘﺴﻴﻴﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ ﻟﻪ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣــﻦ ﺛﻤﻨﻪ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ٦/١/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﺟﻤﻴﻌﻬــﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻋﻦ ﺳــﺪﺍﺩ ﻗﺴــﻂ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﱠﺃﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺷــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﻣﻀﻲ ﻣﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻇﺮﻭﻑ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ )) ((٥ﺍﻟﺒﻨﺪ )).(١/٥ (. ٧/١/٢ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﹰ ﻣﻤﺎﻃﻼ ﻓــﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ ،ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺃﻓﻠﺲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ( ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ، ﹰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ. ٨/١/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. ٢/٢ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ: ١/٢/٢ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﹰ ﺃﻭﻻ. ٢/٢/٢ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ. ٩٤
- ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٣ ٣/٢ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ: ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨــﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻓــﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘــﺎﻭﻻﺕ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳــﺪ .ﻭﻓﻲ ﺣــﺎﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻋــﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ. ٤/٢ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ: ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﺳــﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴــﻮﺩﺍﺀ( ،ﻭﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ ﻣﻨﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺴــﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﺃﻡ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ. ٥/٢ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ: ١/٥/٢ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺘﺒــﻊ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ٢/٥/٢ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷــﺮﻁ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺃﻭ ﻣﻠﻔﻮﻅ ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻮﻅ ،ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ،ﺃﻭ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ. ٣/٥/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺸــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻡ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ. ٩٥
Create FREE account or Login to add your comment