ملحق ج - التعريفات
Transcription
- ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ((٢٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻂ: ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺮﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻪ ﻭﺑﺄﺭﺑﺎﺣﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ. ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ: ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ. ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ: ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺄﻣﻦ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻗﺴﺎ ﹰﻃﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﺃﻭ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﺗﺒﻌﺔ ﺧﻄﺮ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ. ﻋﻮﺿﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ،ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﹰ ﹰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٤٧ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٧٣ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٨٣ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ. ٧٠٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ: ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻛﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ ﺃﻳﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ. ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ: ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ .ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﺺ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺮ ﻛﺎﻟﺘﺠﺎﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ،ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ. ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ: ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺽ :ﻓﺮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺼﺮﻑ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ( ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪﻫﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ .ﻓﻬﺬﺍ ﺭﺑﺤﺎ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ. ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﻴﺲ ﹰ ٧٠٨
- ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ((٢٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٦ ﺍﻟﻐﺮﺭ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﺃﻱ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮ :ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻭﻋﺪﻣﻪ).(١ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ: ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺂﺛﺎﺭﻫﺎ. ﻭﻳﺴﻤﻰ :ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ،ﻭﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ) ،ﻭﺟﻤﻌﻪ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ(. ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺄﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻴﻮﺩﻉ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ،ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻏﻨﻤﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺮﻣﻬﺎ ،ﻭﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﻪ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻳﺴﻤﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،ﺃﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،ﺃﻭ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ. .٥٣ ﺹ٥٣ ) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺮ :ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻁ .ﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺹ ٧٠٩
Create FREE account or Login to add your comment