ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مستند جواز اجتماع أكثر من عقد في معاملة واحدة إذا كان كل واحد منها جائزاً بمفرده، ما لم يكن هناك دليلٌ شرعي حاظر: أن الأصل بمقتضى دلائل نصوص الشريعة وكلياتها العامة حرية التعاقد، ووجوب الوفاء بكل ما يتراضى عليه المتعاقدان ويلتزمان به، ما لم يكن في ذلك تحليل حرام أو تحريم حلال. قال ابن القيم: (( والأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح)).
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﹲ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﺣﺎﻇﺮ :ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺩﻻﺋﻞ ﹰ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻛﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺍﺿﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻭﻳﻠﺘﺰﻣﺎﻥ ﺑﻪ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼﻝ) .(١ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ» :ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃﺑﻄﻠﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ«).(٢ ﻭﻗــﺪ ﻧﺺ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣــﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺁﺣﺎﺩﻩ ،ﻓﺤﻴﺚ ﺍﻧﻄﻮﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻋﻘﻮﺩ، ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺯ).(٣ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﻧﺺ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﺢ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ -ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ -ﺑﻌﻮﺽ ﻭﺍﺣﺪ) ،(٤ﻛﻤﺎ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ .١٨٨ ﺹ١٨٨ ،،١٣٢ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺹ ١٣٢/٢٩ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٢٩ .٣١٧ ..٣٤٤ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٣١٧/٢ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ٣٤٤/١ ،٣٨٨ﺗﺒﻴﻴﻦ ،١٤٨ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ،٣٨٨/٩ ،٤٧٨ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ،١٤٨/٥ ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ،٤٧٨/٣ .٤٣ ،،٣٥٤ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ٤٣/٥ ،،٥٨ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ٣٥٤/٣ ،،١٧٤ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ٥٨/٦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ١٧٤/٤ .٦٧ ،،٣٨٨ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺒﻐﻮﻱ ٦٧/٨ ،٣٣٥ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ٣٨٨/٩ ،٣٣٥ ،،٣٩ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ٣٩/٦ ٦٧٠
- ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ((٢٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٥ ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﺑﻌﻮﺿﻴﻦ ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﹲ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﺎﻇﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺻﻞ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ -ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻲ -ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﹰ ﻭﺳﻠﻒ ،ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺧﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ،ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻋﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻫﻮ ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﻧﻬﻲ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺷﺮﻋﻲ :ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻭﺳﻠﻒ) ،(٣ﻭﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ) ،(٤ﻭﻋﻦ ﺻﻔﻘﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ).(٥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻭﻫﻮ ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻠﺔ ﺭﺑﻮﻳﺔ :ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ) ،(٦ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﷺ ﻟﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ )(٥ )(٦ .١٢٢ ﺹ١٢٢ ،،١٩١ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺹ ﺹ١٩١ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺹ .١٩٢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ١٩٢/٣ ،٦٥٧ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻟﻠﻤﻨﺬﺭﻱ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ :ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴــﻦ ﺻﺤﻴﺢ) .ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ،٦٥٧/٢ ،٣٢٣ﻧﻴﻞ ،،٢٤١ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ،٣٢٣/٢ ،،١٧٨ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ٢٤١/٥ ،،١٤٤ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ١٧٨/٢ ١٤٤/٥ (. .(١٧٩ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ١٧٩/٥ ،٨٤٢ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳــﻨﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻭﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺻﺤﻴﺢ) .ﺍﻟﻘﺒﺲ ،٨٤٢/٢ ،٢٣٩ﺳــﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ،٦٦٣ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ،٢٣٩/٥ ،٩٨ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ،٦٦٣/٢ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻟﻠﻤﻨﺬﺭﻱ ،٩٨/٥ .(١٥٢ (. ،،٢٩٥ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ١٥٢/٥ ٢٩٥/٧ .٨١ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ :ﺭﺟﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ،١٥٢ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ .٨١/٦ ،١٩٨ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ،١٥٢/٥ ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ،١٩٨/١ .(٨٤ ﺛﻘﺎﺕ) .ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ .(٨٤/٤ ،١٤ﻣﺨﺘﺼﺮ ،٣١٦ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،١٤/٣ ،٨٤ﺍﻟﺴــﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ،٣١٦/٥ ،٨٤ ،،٤٢ ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ٤٢/٢ .١٠٤ ١٠٤ ،،٩٩ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻟﻠﻤﻨﺬﺭﻱ ﻣﻊ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ٩٩/٥ ٦٧١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﺍﻟﺠﻨﻴﺐ ﺑﺎﻟﺼﺎﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻨﻪ» :ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ،ﺑﻊ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ،ﺛﻢ ﺍﺷﺘﺮ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﺟﻨﻴ ﹰﺒﺎ«) .(١ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ) :ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﻴ ﹰﻌﺎ ﻳﻨﺸﺌﻪ ﻭﻳﺒﺘﺪﺋﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﻣﺘﻰ ﻭﺍﻃﺄﻩ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺑﻴﻌﻚ ﻭﺍﺑﺘﺎﻉ ﻣﻨﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻣ ﹰﻌﺎ ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﺒﺘﺪﺋﹰﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ،ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻧﻪ ﷺ ﺃﻣﺮ ﹸ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ،ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ().(٢ ﺑﻌﻘﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻻ ﻧﻬﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻭﻫﻮ ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ :ﹸ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ) ،(٣ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺽ ﻏﻴﺮﻩ ﹰ ﻣﺎﻻ ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻤﺎ ﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺩﺍﺭﻩ ،ﺃﻭ ﻳﻬﺪﻱ ﻟﻪ ﻫﺪﻳ ﹰﺔ ،ﺃﻭ ﻳﻘﻀﻴﻪ ﹰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ،ﺇﺫ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﺟﺮ ﻧﻔ ﹰﻌﺎ ﻣﺸﺮﻭ ﹰﻃﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻓﻬﻮ ﺭﺑﺎ).(٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﻭﻫﻮ ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻀﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ :ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ -ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ -ﺃﺳﺒﺎﺏ، ﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻜﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻦ) .(٥ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ )(٥ ،١٢٠٨ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ،٩٧ﻭﻣﺴــﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ،١٢٠٨/٣ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ،٩٧/٣ .٦٣٢ ،،٢٤٩ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ٦٣٢/٢ ،،٢٤٤ﻭﻳﻨﻈﺮ :ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ٢٤٩/٥ ٢٤٤/٧ .١٠٣ ،،٢٣٨ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻠﻬﻔﺎﻥ ١٠٣/٢ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ٢٣٨/٣ ﺃﺧﺮﺟــﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ .ﻭﻗﺪ ﺳــﺒﻖ .٥٣٣ ﺹ٥٣٣ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ ،٢٨٩ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ،،٤٣٢ﺍﻟﺬﺧﻴــﺮﺓ ،٢٨٩/٥ ٤٣٢/١٢ ،٤٣٦ﺍﻟﺸــﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴــﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻨــﻊ ١٢ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ،٤٣٦/٦ .٣٣٤ ٣٣٤/٢٩ ،،٢٠٩ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٢٩ ،،٩٣ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ٢٠٩/٤ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ٩٣/٢ .١٤٢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ١٤٢/٣ ٦٧٢
- ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ((٢٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٥ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻀﺎﺩ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ،ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻭﻣﺒﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺃﻧﻪ »ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ«)،(١ ﻭ»ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ«) ،(٢ﻭ»ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ«) ،(٣ﻭ»ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺜﺎﺑﺖ ﻣﻘﺼﻮ ﹰﺩﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺜﺎﺑﺖ ﺿﻤﻨﹰﺎ ﻭﺗﺒ ﹰﻌﺎ«) ،(٤ﻭ»ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ«)،(٥ ﻭ»ﻳﺜﺒﺖ ﺿﻤﻨﹰﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻗﺼﺪﹰ ﺍ«) ،(٦ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻏﺘﻔﺎﺭ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﺎﺑ ﹰﻌﺎ ،ﻗﻮﻟﻪ ﷺ: »ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺎﻉ ﹰ ﻧﺨﻼ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺆﺑﺮ ﻓﺜﻤﺮﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺘﺎﻉ«) .(٧ﺣﻴﺚ ﺩﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻏﺘﻔﺎﺭ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﻭ ﺻﻼﺣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺘﺎﻉ ﻟﻨﻔﺴﻪ -ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ .ﻭﻗﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﺘﻔﺎﺭﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ. )(١ )(٢ )(٤ )(٦ )(٧ .١٢٠ ﺹ١٢٠ ((٥٤ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ،ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))٥٤ .١١٥ ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ١١٥/٢ ) (٣ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ٢٧/٤ .٢٧ .٥٨ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ٥٨/٦ ) (٥ﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻠﺰﺭﻛﺸﻲ ٣٧٨/٣ .٣٧٨ .١٧٠ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ١٧٠/٤ - ١٩١ﺷــﺮﺡ ١٩١/١٠ - ٤٩ﻓﺘﺢ ،ﻭﻣﺴــﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ١٠ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨــﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ٤٩/٥ ،٢٦٠ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ،٢٤٠ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ،٢٦٠/٧ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ،٢٤٠/٢ ،،١٠٢ ١٠٢ ،،٧٨ ٧٨ ،،٦٣ ٦٣ ،،٥٤ ،،٦١٧ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴــﻨﺪﻩ ٥٤ ،،٩ ،،٦/٢ ،،٧٤٥ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ٦١٧/٢ ٧٤٥/٢ .٢٥٢ ،،١٥٠ﻭﻳﻨﻈﺮ :ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ٢٥٢/٥ ١٥٠ ٦٧٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻏﺘﻔﺎﺭ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ،ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ،ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺎﻟﺔ :ﻗﻮﻟﻪ ﷺ: »ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺎﻉ ﻋﺒﺪﹰ ﺍ ﻭﻟﻪ ﻣﺎﻝ ،ﻓﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺬﻱ ﺑﺎﻋﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ ﺍﻟﻤﺒﺘﺎﻉ«) .(١ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎﻟﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﹰ ﻗﻠﻴﻼ ﹰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻻ. ﻛﺜﻴﺮﺍ ،ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻪ -ﺿﻤﻨﹰﺎ -ﻗﺴ ﹰﻄﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ ﹰ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻀﺢ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺎﻟﻪ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ ﻟﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﹰ ﻛﺜﻴﺮﺍ ،ﻭﺑﻴﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻭ ﹰ ﹰ ﻣﺠﻬﻮﻻ).(٢ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻏﺘﻔﺎﺭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﻟﺊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺊ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻻ ﺣﺪﻳﺚ» :ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺎﻉ ﻋﺒﺪﹰ ﺍ ﻭﻟﻪ ﻣﺎﻝ «...ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﺻﺎﻟ ﹰﺔ ﺃﻭ ﹰ ﻣﺆﺟﻼ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻣﺎﻟﻪ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ،ﹰ ﻋﻤﻼ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﹰ ﹰ ﻭﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ).(٣ ﻭﺇﻃﻼﻗﻪ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻏﺘﻔﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ ﻫﻮ ﻧﺺ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﺘﻔﺎﺭ ﺗﺮﻙ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ )ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ،ﻭﺍﻏﺘﻔﺎﺭ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻭﺗﻔﺮﻳ ﹰﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )ﻓﻮﺍﺕ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﻨﺠﻴﺰ( ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﹰ ،١١٧٣ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ - ٤٩ﻓﺘﺢ ،ﻭﻣﺴــﻠﻢ ﻓــﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ،١١٧٣/٣ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ٤٩/٥ ،٧٤٦ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ،،٢٦١ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ،٧٤٦/٢ ،،٢٤٠ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ٢٦١/٧ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ٢٤٠/٢ .٢٥٢ ،،٦١١ﻭﻳﻨﻈﺮ :ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ٢٥٢/٥ ،،٧٨ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ٦١١/٢ ﻣﺴﻨﺪﻩ ٧٨ ،،٩/٢ .٢٥٣ ،٩٦ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ٢٥٣/٣ ،،٨٠٥ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ،٩٦/٦ ) (٢ﺍﻟﻘﺒﺲ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ٨٠٥/٢ .٢٥٣ ) (٣ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻲ ٢٥٣/٣ ٦٧٤
- ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ((٢٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٥ ﻗﺎﻋﺪﺓ »ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ«).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻭﻋﻮﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ. ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ» :ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻮﺍﻃﺂ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ،ﺛﻢ ﻋﻘﺪﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻃﺂ ﻋﻠﻴﻪ«).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻛﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻭﺍﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺗﻔﻘﺖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ،ﺇﺫ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻛﺎﻟﻤﻠﻔﻮﻅ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﻟﻠﻔﻈﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ .ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻧﺼﻮﺻﻪ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪﻣﺎﺀ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ).(٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻈﺮ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻭﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ ﻣﺤﺮ ﹰﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮ ﹰﻋﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ،ﺇﺫ »ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ« ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ).(٤ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ .٣٧٧ ٣٧٧ ،،١٢٠ ﺹ١٢٠ ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ﺹ .٢٠٤ ﺹ٢٠٤ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺹ ،٩٨ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ،،٢٤١ﻛﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨــﺎﻉ ،٩٨/٥ ٢٤١ ،،٢١٢ ٢١٢ ،،١٤٥ ١٤٥ ،،١٠٥ ﺇﻋــﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ١٠٥/٣ ،٣٣٦ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﺍﻟﻜﺒﺮ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،٣٣٦/٢٩ ،٥٣٣ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٢٩ ﺹ،٥٣٣ ﺑﻄــﻼﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺹ ،٤٨٧ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻷﺣﻤﺪ ،١٠٨ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺰﺭﻗﺎ ،٤٨٧/١ ،١٠٨/٤ .٧١١ ﺹ٧١١ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺹ .١٦٨ ١٦٨ ،،١٦١ ،،٣٣ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻜﺒﺮ ﻟﻠﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ١٦١/١ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻟﻠﻘﺮﺍﻓﻲ ٣٣/٢ ٦٧٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺬﺭﻉ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻭﻣﺤﻈﻮﺭﺍﺕ) .(١ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ -ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ -ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻞ ﺑﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ،ﻟﺰﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ) .(٢ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺃﻥ »ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺳﺪﺍ ﻟﻠﺬﺭﻳﻌﺔ ﺃﺧﻒ ﻣﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ«)،(٣ ﻭﺃﻧﻪ »ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ«) ،(٤ﻭﺃﻥ »ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺎﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ«).(٥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩﺓ( ﻫﻮ ﻧﺼﻮﺹ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻘﻘﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺣﺴﻦ ﻣﺒﺎﺡ ،ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻳﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﺛﻢ ،ﻭﻳﺨﺮﺝ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻭﻏﺮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻤﻮ ﹲﺩ ﻳﺜﺎﺏ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﻣﻌﻠﻤﻪ).(٦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ،ﻭﻣﻦ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ )(٥ )(٦ .٨٧٦ ،،٣٢ﺍﻟﻘﺒﺲ ٨٧٦/٢ ،٤٤٨ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻟﻠﻘﺮﺍﻓﻲ ٣٢/٢ ﺹ،٤٤٨ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺹ .٤٤١ ،٩٩٦ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ٤٤١/٢ ،،١٩٨ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ،٩٩٦/٢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ١٩٨/٤ .١٤٠ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ١٤٠/٢ .١٥٨ ﺹ١٥٨ ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ﺹ ،٦٨٢ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭ ﺍﺑﻦ ،٧٨ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﺁﻳﺎﺕ ﺃﺷــﻜﻠﺖ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،٦٨٢/٢ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ،٧٨/٤ .١٤٢ ،،٢٢٩ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ١٤٢/٢ ٢٢٩ ،،٢٢٨ ٢٢٨/٣٢ ٣٢ ،،٢١٥ ٢١٥ ،،٢١٤ ٢١٤/٢٣ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٢٣ .٨٦ ٨٦/٢ ،،٣٨٥ ٣٨٥ ،،٣٨٣ ٣٨٣ ،،٣٣٩ ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻠﻬﻔﺎﻥ ٣٣٩/١ ٦٧٦
- ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ((٢٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٥ ﺗﺒﻊ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻟﺴﻘﻄﺖ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﹲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ) .(١ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ »ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻳﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ«).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﻭﻋﻮﺩ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻣﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ،ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻛﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻻﺟﺘﺰﺍﺀ ،ﻫﻮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﺧﺘﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺿﺮﺭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻗﺼﺪﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻟﻠﺤﻖ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﹲ ﺟﺴﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻄﻞ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﻭﻳﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ -ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻭﺍﻧﺒﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻠﺰﻣ ﹲﺔ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﻭﻗﻀﺎ ﹰﺀ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺟﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣ ﹲﺔ ﻭﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ،ﺇﺫ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻬﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ،ﻭﻟﻤﺎ ﺟﺎﺯﻑ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ. .٢١٢ ) (١ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ٢١٢/٢ .٣٢٩ ) (٢ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻠﻤﻘﺮﻱ ٣٢٩/١ ٦٧٧
Create FREE account or Login to add your comment