ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار جانب الفتوى باعتباره من المهام المنوطة بهيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
Transcription
- ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ((٢٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٩ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﺘــﻮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃــﺔ ﺑﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ )ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ /ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ( ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ / ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ().(١ ..٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ: ١/٢ﺍﻟﻔﺘﻮ :ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻤﻦ ﺳﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﹰ ﻓﻌﻼ )ﻧﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ( ﺃﻭ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ. ٢/٢ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ :ﻃﻠﺐ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﺰﻭﻟﻬﺎ. ..٣ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ: ١/٣ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻔﺘﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻏﻴﺮﻩ. ٢/٣ﺗﺘﻌﻴــﻦ ﺍﻟﻔﺘــﻮ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻼﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ) (١ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻠﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ /ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ( ﹰ ٧٤٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/٣ﺣﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻭﻗﻌــﺖ ،ﺃﻭ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ .ﻛﻤــﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻷﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ. ٤/٣ﻣــﻊ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﺘﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ -ﺑﺤﺴــﺐ ﻃﺎﻗﺘــﻪ -ﺍﻷﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻷﺗﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ ،ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ -ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ -ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ. .٤ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ )ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻰ ﻓﻴﻪ(: . ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ، ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻛﺎﻟﺰﻛﺎﺓ. ..٥ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ: ١/٥ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍ ﻣﻠﻜﺔ ﻓﻘﻬﻴــﺔ ﻣﺘﻤﻜﻨﹰﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻛﻼﻡ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳــﺘﻨﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳــﻦ ،ﹰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺠﺪﺓ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣﺘﺼ ﹰﻔﺎ ﺑﺎﻟﻔﻄﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻴﻘﻆ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻋﺮﺍﻓﻬــﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻪ ﻟﺤﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻗﻠﺐ ﺍﻟــﻜﻼﻡ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺼﻮﺭ ﺍﻟﺤﻖ .ﻭﺗﻌــﺮﻑ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻛﺎﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ. ٢/٥ﻻ ﹸﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﻠﻔﺘﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴ ﹸﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺑﻞ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ. ٧٤٨
- ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ((٢٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٩ ٣/٥ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻔﺘﻰ ﻓﻴﻪ. ..٦ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻴﺔ: ١/٦ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌــﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﺘﻮﻗــﻒ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻫــﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻙ ،ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ٢/٦ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳــﺒﻖ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻓﻴــﻪ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﻋﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﺮﺽ ،ﻛﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ، ﺃﻭ ﺗﺠﺪﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈــﺮﻭﻑ ،ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣــﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ٣/٦ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ. ٤/٦ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌــﺔ ﺑﺎﻹﻓﺘﺎﺀ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺬﻫــﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ،ﻭﻣﻊ ﻫــﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﻣﻘﻴــﺪﹰ ﺍ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﻴــﻦ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻤــﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ..٧ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ: ١/٧ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻭﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﻭﻣــﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ، ٧٤٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﺛﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺤﻪ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ …ﺇﻟﺦ. ﺇﻟﺦ. ٢/٧ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )) ((١/٧ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ. ٣/٧ﻻ ﻳﺴــﻮﻍ ﺍﻟﺘﺤﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺠﺪﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻼﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ. ٤/٧ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺎﺕ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺃﻋﻠﻰ ،ﻣﺜﻞ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻧﻀﻤــﺎﻡ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣــﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. ٥/٧ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/٥/٧ﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﺘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺳــﺘﺨﻼﺹ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬــﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳــﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸــﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴــﺐ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ. ٧٥٠
- ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ((٢٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٩ ٢/٥/٧ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ،ﻭﺑﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻤــﺎ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ. ٣/٥/٧ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ :ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ، ﻭﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ ،ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ. ٦/٧ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺧﻴﻒ ﺍﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻟﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺘﺎﺀ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﺘﻮ. ٧/٧ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸــﺮ ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ. ..٨ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ: ١/٨ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻠﻪ ﻣــﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺳــﺘﻨﺒﺎﻁ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺯ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ،ﻣﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ. ٢/٨ﺍﻟﺘﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸــﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻓﻴﻪ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎﺋﻪ ،ﻣﻊ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺃﻭ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ. ٧٥١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/٨ﺇﺫﺍ ﺗﻜﺎﻓﺄﺕ ﺍﻷﺩﻟــﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴــﻦ ﻣﺒﺎﺣﻴﻦ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻳﺴــﺮ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻣﻔﺴــﺪﺓ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺳــﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺴــﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ ﻣﻊ ﺑــﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ. ﻣﻨﻬﺠــﺎ ﻃﻠ ﹰﺒﺎ ﻟﻸﻫﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ٤/٨ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﻓﺘــﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﹰ ﺃﻣﺮ ،ﻭﻻ ﻳﻔﺘــﻰ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺪﻻﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻤﺘﻨﻌﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﺃﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺘﻴﻦ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ. ٥/٨ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺗﺨﻞ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ. ٦/٨ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻧــﻲ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴــﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺘــﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷــﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓ ﹰﻴﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ. ٧/٨ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﺠــﻮﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ. ..٩ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ: ١/٩ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﺿﺤﺔ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻣﺨﺘﺼﺎ ،ﻭﻻ ﺗﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻬﻬــﺎ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﹰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ. ٧٥٢
- ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ((٢٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٩ ٢/٩ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﺗﺨﺘﺎﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺃﻱ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠ ﹰﻔﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠــﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ. ٣/٩ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ. ٤/٩ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﺷــﺮ ﹰﻃﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ ،ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺑﺪﻭﻧﻪ ،ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ. ٥/٩ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﻘــﻖ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﻳﻔــﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺼــﻮﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻃﻨﺎﺏ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻋﻈﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﻳﺘﺸــﺘﺖ ﺫﻫــﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﺘﻲ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳــﻞ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟــﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻹﺷــﺮﺍﻓﻴﺔ ،ﻓﻴﺤﺴﻦ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ. ٦/٩ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺘﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﻻﺷــﺘﺒﺎﻩ ،ﺃﻭ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺒــﺲ ﺑﻨﻈﺎﺋﺮﻩ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ. ..١٠ﻛﺘﺎﺏ )ﻭﺛﻴﻘﺔ( ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ: ١٠ ١/١٠ﺍﻷﺻﻞ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ ﺃﻭ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ١٠ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﺟ ﹰﻌﺎ ﻭﺣﺠﺔ. ٢/١٠ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻭﺣﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ، ١٠ ﻭﺍﻟﺨﺘﻢ ﺑﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ )ﻭﺍﻟﻠــﻪ ﺃﻋﻠﻢ( ﻭﻧﺤﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻧﺼﻬﺎ. ٧٥٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/١٠ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺑﺨﻂ ﻭﺍﺿــﺢ ،ﺃﻭ ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ١٠ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺄﺭﻳﺨﻬــﺎ ﻭﺧﺘﻤﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ ﺃﻭ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺧﺘﻢ ﻣﻌﺮﻭﻑ. ٤/١٠ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻮ ،ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮ ١٠ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ. ٥/١٠ﻳﺠــﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻋــﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬــﺎ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻓﻲ ١٠ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻀﺮ. .١١ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ،ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻬﺎ: .١١ ١/١١ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﺟــﻮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴــﻦ ﺧﻄﺆﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ١١ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻋﻼﻡ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ( ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮ. ٢/١١ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ،ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﻮ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ١١ ﻭﻟﻮ ﺃﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻓﺘﻮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻔﺘﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻵﺛﺎﺭ ﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ..١٢ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ )ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ(: ١٢ ١/١٢ﻭﺟــﻮﺏ ﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻟﺠــﻮﺍﺏ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺮﺅ ﻋﻠﻰ ١٢ ﺍﻟﻔﺘﻮ. ٧٥٤
- ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ((٢٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٩ ٢/١٢ﺗﺠﻨﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿــﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ ١٢ ﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ. ٣/١٢ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠــﺐ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ١٢ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ. ٤/١٢ﻳﺠﺐ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺃﺳــﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ١٢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺁﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘــﻢ ﺇﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻋﻠــﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ. .١٣ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: .١٣ ١٤٢٧ﻫـــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٨ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٢ﺟﻤﺎﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤٢٧ﻫـــ ٢٠٠٦ﻡ. ﻡ. )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ٢٠٠٦ ٧٥٥
Create FREE account or Login to add your comment