ضمان مدير الاستثمار - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار أحوال مدير الاستثمار من حيث الضمان وعدمه، ومفهوم التعدي والتقصير وصورهما والمرجع فيهما، والأحكام المترتبة على ضمان مدير الاستثمار، وأحكام التزام طرف ثالث.
Transcription
- ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((٥٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٦ --١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻋﺪﻣﻪ ،ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻭﺻﻮﺭﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ ،ﻭﺍﻷﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ) (٥ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ: (٣٩ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ( ) : ﺭﻗﻢ(٣٩)) : ((٤٥ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ. )٤٥ -٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ١/٢ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻮ :ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺫﻧﻪ. ٢/٢ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺻﻮﺭ: ﹴ ﺟﺎﻧﺐ )ﺭﺏ ١/٢/٢ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﻫﻲ :ﺷــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﹴ ﻭﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ )ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ( .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ: ﺍﻟﻤﺎﻝ(، ((١٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. )١٣ ٢/٢/٢ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻫﻲ :ﺇﻧﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎﻟﻪ ((٤٦ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟــﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﺟﺮﺓ .ﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ٤٦)) : ١٣٠٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ٣/٢/٢ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ .ﻳﻨﻈﺮ: ((١٢ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ. ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ١٢)) : --٣ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻋﺪﻣﻪ: ١/٣ﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ((١٢ﺑﺸــﺄﻥ ) (١/٤/١/٣ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ١٢)) : ( ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨــﺪ) : ((٤٦ ) (١/٧ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ٤٦)) : ( ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ) : ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ٢/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻻ ﺗﻄﻮﻋﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ٣/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺻﺮﺍﺣ ﹰﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﹰﺎ. ٤/٣ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻮﻉ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻤﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ. ٥/٣ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ﹺ ﹺ ﹺ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺜﻤﻦ ﺭﺏ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ١/٥/٣ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﱢ ﻣﺤﺪﺩ ،ﻛﺘﻌﻬﺪﻩ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺻﻜــﻮﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﹴ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺤﺪﱠ ﹴﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﺜﻤﻦ ﹸﻳﺘﱠﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ، ١٣٠٨
- ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((٥٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٦ ((١٢ ) (٢/٦/١/٣ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ١٢)) : ( ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨــﺪ) : ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ: ) (٥ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ. ﻭ) (٢/٢/٢ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ( ) : ( ) ((١/٢/٢ﻭ) ٢/٥/٣ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳــﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ .ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ((٢/٣)) : ) (٥ﺑﺸﺄﻥ ) (٤/٣/٣ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ( ) : ( ﻭ) ،(٤/٣ﻭﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﺒﻨﺪ) : ﻭ) (، ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ. ٦/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﹸﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ. -٤ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺠﺒﺮ ﺍﻟﻨﻘﺺ: - ﻃــﺮﻑ ﹴ ﹴ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺠﺒﺮ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺰﺍ ﹸﻡ ١/٤ ﹸ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺤﺪﱠ ﺩﺓ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/١/٤ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺴــﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓ ﹸﻴﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻶﺧﺮ ﻋﻦ ،%٥٠ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،%٥٠ ﺧﺼﻮﺻﺎ. ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﹰ ﹺ ﻟﻠﻤﻠﺘﺰﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ٢/١/٤ﺃﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ. ٣/١/٤ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﺒﺮ ﹰﻋﺎ. ١٣٠٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٤ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠــﻒ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﺴﺎﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ((٦/٦)) :ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ ((٥)) :ﺑﺸﺄﻥ ) (١ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ) (٣/٩/٢ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ( ) : ( ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ) : (١٢ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ) (٣/٤/١/٣ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ(١٢)) : ( ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ) : ) (٧/٨/١/٥ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ( )ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ) : ) (١/٤ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ: (١٧ﺑﺸــﺄﻥ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ( ) : ﺭﻗﻢ(١٧)) : ((٤٥ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ. )٤٥ ٣/٤ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ: ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻬﺎ ﱡﻣﻪ ﻋﻠﻰ ١/٣/٤ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﻫﻮ ﻣﻦ ﹸ ﹴ ﹺ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬــﺎ ﺃﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ،ﻭﻣﺎ ﺷــﺎﺑﻪ .ﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﺃﻭ ﻭﻛﻴــﻞ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻻ ﹸﻳﻨ ﱢﻔﺬ ﺧ ﱠﻄﺔ ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑــﺎ ﺃﻭ ﺷــﺮﻳﻜﹰﺎ ﹰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ. ٢/٣/٤ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ: ١/٤ﹸﻳﻌﺪﹼ ﻭﻛﻴــﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻃﺮ ﹰﻓﺎ ﺛﺎﻟ ﹰﺜﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟــﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺠﺒﺮ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﹺ ﺍﻟﻤﺘﻤﻮ ﹸﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻫﻮ ١/٢/٣/٤ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﱢ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺻﺎﻟﺔ .ﻭﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ. ١٣١٠
- ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((٥٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٦ ﹺ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻋــﻦ ﹺ ٢/٢/٣/٤ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﹴ ﱟ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﻌﻘﺪ ﹸ ﹺ ﹸ ﺑﻄﻼﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ؛ ﺑﺤﻴــﺚ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ. ٣/٢/٣/٤ﺃﻻ ﻳــﺰﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﺟــﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣــﺎﺕ -ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ -ﻋﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜــﻞ؛ ﻣﻨ ﹰﻌﺎ ﻷﺧﺬ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ.(٣/١/٤)) : (. --٥ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ: ١/٥ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ: ١/١/٥ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻫﻮ :ﻣﺠﺎﻭﺯﺓ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺫﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒــﺮ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺤــﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ( ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺯﺓ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﺃﻡ ﻻ. ٢/١/٥ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻫﻮ :ﺗﺮﻙ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺸــﺮﻉ، ﺃﻭ ﻣــﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺮﻓــﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺃﻭ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌــﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ٢/٥ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﺘﻌــﺪﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ: ١/٢/٥ﻋﺪﻡ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﻬﺎ. ٢/٢/٥ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭ ﻣﻊ ﻟﺰﻭﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ. ﺍﻟﺴ ﹶﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﻔﻈﻬﺎ. ٣/٢/٥ﻋﺪﻡ ﺣﻔﻆ ﱢ ١٣١١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٤/٢/٥ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. -٦ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ - ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻋــﺐﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻴﻬﻤﺎ ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﻔﻴﻬﻤﺎ )ﻭﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ( ،ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ، ﻭﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﺐﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋــﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/٦ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ. ٢/٦ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﻜﻮﻥ ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ٣/٦ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺃﺻﻞ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ،ﻣﺜﻞ ﺍﺩﻋﺎﺋﻪ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﻛﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮﺓ ﺭﺍﺑﺤﺔ. -٧ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺰﻭﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: - ١/١/٧ﻳﺸــﻤﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴــﺮﻩ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺸــﺮﻭﻁ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ ) (capital gainﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ،ﻭﻻ ﻳﺸــﻤﻞ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ )ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ( ،ﻭﻻ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﻮ ﱠﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ. ﹶ ﹺ ﹴ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺤﺪﱠ ﹴﺩ ﻓﺒﺎﻉ ﱠ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻴ ﹺﻊ ﻣﺪﻳﺮ ٢/١/٧ﻟﻮ ﻭﻛ ﹶﱠﻞ ﱡ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﹶ ﻣﻨــﻪ ﺩﻭﻥ ﹴ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛ ﹺ ﹸ ﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﻉ ﺑﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﱢﻞ ﹶﺿ ﹺﻤ ﹶﻦ ١٣١٢
- ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((٥٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٦ ﺣﺪﺩ ﻟﻪ).(١ ٣/١/٧ﺇﺫﺍ ﹸﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﹲ ﻣﺎﻝ ﻟﺘﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﻓﻲ ﺭﺑﺤﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﻭﺣﻘﻖ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﹰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭﺍﻟﺘﻠﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ. ٤/١/٧ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤــﻞ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻋﻴﺎﻧﹰﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻗــﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ. ٢/٧ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ: ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﺰﻝ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻪ. ﹸﺷ ﹺﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻳﻨﻌﺰﻝ ﹰ -٨ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: - ١٤٣٨ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٨ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻــﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٨ﺻﻔــﺮ ١٤٣٨ﻫـ ٢٠١٦ﻡ. ﻡ. )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ٢٠١٦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٦ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ (٤٥ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ) (١ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))(٤٥ (٢٣ﺑﺸﺄﻥ ) (٢/٣/٦ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ(٢٣)) : ( ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﱢ ﹲﻝ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ ) ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ. ١٣١٣
Create FREE account or Login to add your comment