حماية رأس المال والاستثمارات - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الأدوات والوسائل المتَّخَذة لحماية رأس المال والاستثمارات من الخسارة، والنقصان، والتلف.
Transcription
- ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ((٤٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٥ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘ ﹶ ﱠﺨــﺬﺓ ﻟﺤﻤﺎﻳــﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻠﻒ. .٢ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﺣﻤﺎﻳــﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﻔــﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ . ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ: ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ -ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ -ﻫﻲ :ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ ،ﻭﻫﻲ ﹼ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﹼ ﺇﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌ ﱠﻴﻨﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣــﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ :ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ. .٣ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ: . ١/٣ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ :ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺼﺪ »ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎﻝ« ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ٢/٣ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ ﺃﻡ ﹰ ﻭﻛﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺆﺗﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮﺍ ،ﺑﺼﻔﺘﻪ ﹶ ﺃﻡ ﺷــﺮﻳﻜﹰﺎ ﹰ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ١١٢٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻘﺼﺮﺍ ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤــﺎﻥ .ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﹸــﺪﱠ ﹰ ١/٤ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ .١/٧ ٣/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ ﹼ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ ،ﺃﻡ ﺑﺘﺬﺑﺬﺏ ﺃﺳــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ،ﺃﻡ ﺑﻨﻘﺼﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ،ﺃﻡ ﺍﻷﺻﻞ ﹶ ﺍﻟﺼ ﹾﺮﻑ ،ﺃﻡ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ. ﹶ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﹼﺇﻻ ﻓﻲ ٤/٣ﻳﺪﹸ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ :ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ،ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﹶ ﹺ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﹺﻩ ،ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﹺ ﹺﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ. ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺪﹼ ﹺﻳﻪ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻣﻨﺎﺳــ ﹰﺒﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺬ ﹸﻟ ﹸﻪ ٥/٣ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹾ ﹸ ﹶ ﺍﻷﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻳﺘﺨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺃﻥ ﹶ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﹼ ﻣﻘﺼ ﹰﺮﺍ. ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﹼ ﹺ ﹶ ﹸ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ٦/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﹸ ﱠ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ؛ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ،ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ. ٧/٣ﺇﻥ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ،ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﹶ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﺈﻥ ﹼ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ .ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﻻ ﹼ ﺭﺑﺤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ،ﻭﺃﺿﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺣ ﹼﻘــﻖ ﹰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺛﻢ ﺧﺴﺮ ﺑﺘﻌﺪﹼ ﻳﻪ ،ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ،ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ :ﻓﺈﻧﻪ ﹶﻳﻀﻤﻦ ﹶ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺑــﺢ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ .ﺃ ﹼﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﺑﻬﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻌــﺪﻱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻳﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﺗﻼﻑ. ١١٢٤
- ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ((٤٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٥ .٤ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ: . ١/٤ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/١/٤ﹾ ﺃﻥ ﻳﺘﺤ ﹼﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،ﻛﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ٢/١/٤ﹼﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺪﹼ ﻳﻪ ،ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ،ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ. ٣/١/٤ﹼﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ،ﹼ ﻭﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ. ٢/٤ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ: ١/٢/٤ﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ؛ ﻟﺤﻤﺎﻳــﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﺃﻭ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻓﻼﺱ. ﻭﻳﺠــﻮﺯ ﹾ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻮ ﹼﻟــﻰ ﹶ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻨﻬﻢ. ﹸ ٢/٢/٤ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ. ٣/٢/٤ﹼ ﺗﻌﻬﺪ ﻃــﺮﻑ ﹴ ﹲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ؛ ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻪ ٤/٢/٤ﹼ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺣﻜــﻢ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ؛ ﻛﺎﻟﻮﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﻮﺻــﻲ ،ﻭﺍﻷﺏ ﹼ ﺗﺒﺮﻋﺎ ،ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣــﻖﹼ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ، ﺧﺴــﺎﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﹰ ١١٢٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ :ﹼ ﹲ ﹲ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳــﺮ ،ﹼ ﹸ ﻋﻼﻗــﺔ ﻣ ﹾﻠﻜﻴﺔ ،ﺑﺼﻔﺔ ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ. ﺗﻌﻬــﺪ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟــﺚ ﺑﻀﻤﺎﻥ )ﺑﺘﺤﻤﻞ( ﺧﺴــﺎﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ٥/٢/٤ﹼ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ،ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ،ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻣﻊ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻴﻪ. ٦/٢/٤ﺗﻜﻮﻳــﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻋﻠﻰ ﹾ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻻ ﻣــﻦ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ. ٧/٢/٤ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﻳﻘﻠﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ: ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻊ )ﺃ( ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ) ،ﻣﺜﻞ :ﹶ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ( ،ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ) ،ﻣﺜﻞ :ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻣﻘﻮﻣــﺔ ﹸﺑﻌ ﹾﻤﻠﺘﻴﻦ ﻭﻧﺤﻮﻫــﺎ( ،ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤــﻊ ﺑﻴــﻦ ﺃﺻــﻮﻝ ﱠ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ. )ﺏ( ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﺰﺀﻳﻦ :ﺍﻷﻭﻝ ﻓــﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣــﻼﺀﺓ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺭﺑــﺢ ﻳﺘﺤ ﹼﻘﻖ ﺑﻪ ﹸ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﹸﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻭﺑﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ. ١١٢٦
- ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ((٤٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٥ )ﺝ( ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟــﻰ ﺟﺰﺀﻳﻦ :ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻘــﻮﺩ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣــﻼﺀﺓ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬــﺎ ﻭﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﹸ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﹸﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ. )ﺩ( ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ،ﺑﺤﻴﺚ ﹸﻳﻘﺴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﺰﺀﻳﻦ :ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻘــﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣــﻼﺀﺓ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻭﺑﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﹸ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟــﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﹸﻳﺠﻌﻞ ﻋﺮﺑﻮ ﹰﻧﺎ ﻓﻲ ﺷــﺮﺍﺀ ﺃﺻﻞ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻣﻀﻰ ﻋﻘﺪﹶ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺛﻢ ﺑﺎﻉ ﺍﻷﺻﻞ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻢ ﹺ ﻳﻤﺾ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﻣﺤﺼــﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﺒﻠــﻎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ، ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﻴﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ .ﻭﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻤﺤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ. ٨/٢/٤ﺃﺧــﺬ ﺍﻟﺮﻫﻮﻧــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻠﻢ، ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ. ٩/٢/٤ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ )ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟ ﱠﻨﻘﺪ(. ٣/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﺨــﺎﺫ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﺃﺧﺮ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ؛ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﹰﺔ ١١٢٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺘﻠﻒ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ،ﺃﻡ ﺑﻨﻘﺼﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘــﻪ ،ﺃﻡ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ ،ﺃﻡ ﺑﺘﺬﺑﺬﺏ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ،ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ. ٤/٤ﺍﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﺗﺨﺎ ﹶﺫ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ :ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٤/٤ ﺷﺮﻋﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ: .٥ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﹰ ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺷﺮﻋﻲ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ: ١/٥ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ. ﺗﻌﻬﺪﹰ ﺍ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ -ﺃﻱ ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﹼ ٢/٥ﹼ ﹼ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ. ﻏﻴﺮ ﻣﻘ ﹼﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﹼ ﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ -ﻣﻊ ﹼ ٣/٥ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﺓ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﹰﺀ. ٤/٥ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺄﺟﺮ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ :ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ :ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ٥/٥ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﹼ ) (optionsﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ) (futuresﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻵﺟﻠﺔ ).(swaps .٦ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ١٤٣١ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٣٠ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٤ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ١٤٣١ﻫـ ٢٠١٠ﻡ. ﻡ. )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ٢٠١٠ ١١٢٨
Create FREE account or Login to add your comment