التداول في العملات - ملحق ج التعريفات
التداول في العملات - ملحق ج التعريفات
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ: ﻫﻲ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ .ﻭﺗﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺒﻴــﻊ ﺑﺮﺑﺢ .ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ. ﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ: ﻫــﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻣﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺸــﺨﺺ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ،ﻭﻟﻶﺧﺮ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﺭﺍﻫﻢ ،ﻓﻴﺠﺮﻳﺎﻥ ﺻﺮ ﹰﻓﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻴﻬﻤﺎ. ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺗﻄﺎﺭﺡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻦ )ﺇﻃﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻦ(: ﻫﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺳــﻘﺎﻁ ﺩﻳﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﻠﺔ ﻵﺧﺮ ،ﻭﻟﻶﺧﺮ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ ،ﻓﻴﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ. ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ: ﻫﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺎﻧﻊ. ٧٠
- ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((١ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ: ﻫﻮ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﺃﻭ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ: ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻋﺪ ﺷﺨﺼﺎﻥ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﺤﺪﺩ ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻖ. ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ : ﻫــﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺒﺎﺩﻟــﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ،ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺴــﻌﺮ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ،ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻵﺟﻠﺔ – ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ – ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ،ﻭﻋﻨﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻋﻨﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ٧١
Create FREE account or Login to add your comment